بوابة الدولة
الجمعة 6 نوفمبر 2026 01:35 صـ 24 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المتحدث العسكري يستعرض نتائج الحملة المكبرة لمواجهة التنقيب غير المشروع عن الذهب.. صور وفيديو محافظة الجيزة تعلن غلق محور كمال عامر أمام محطة قطارات بشتيل لمدة يومين البنك الأهلي المصري يرفع العائد على الشهادات البلاتينية إلى 18.85%.. والتطبيق الأحد المقبل فرنسا تشتعل.. 1.6 مليون متظاهر فى الشوارع وسط اشتباكات عنيفة مع الشرطة بنك مصر يرفع العائد على شهادة «القمة» إلى 18.75% سنويًا بدورية صرف شهرية معهد الاتصالات وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية يتعاون في مجالات التدريب والأبحاث والإشراف العلمي طرابزون يسقط أمام فرايبورج في دوري المؤتمر الأوروبي بمشاركة صلاح استدعاء ثلاثي الزمالك لمعسكر منتخب 2007 استعدادًا لبطولة إفريقيا بنك مصر يرفع العائد على شهادة «القمة» إلى 18.75% سنويًا بدورية صرف شهرية دوري المؤتمر الأوروبي.. الدقيقة 60.. طرابزون محمد صلاح 0-1 فرايبورج أسماء الفائزين بجوائز الثقافة الجماهيرية في دورتها الأولى بقيمة 400 ألف جنيه قائمة منتخب مصر للناشئين لخوض تصفيات شمال أفريقيا

الزوجة لاحقت زوجها بدعوى ”فرش وغطاء” بـ 7 آلاف جنيه بعد عام ونصف زواج

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

أقام زوج دعوى نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمها بالخروج عن طاعته، وتبديد أمواله، وهجره ورفضها العودة لمسكن الزوجية، وملاحقته بدعاوى باتهامات كيدية آخرها دعوي فرش وغطاء بـ 7 ألاف جنيه بعد عام ونصف من زواجهما، ليؤكد:" دمرت حياتى وعاملتنى بشكل سيئ، وحرمتنى من رؤية طفلتى رغم تقاضيها شهرياً ما يزيد عن 15 ألف جنيه نفقات".

وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" زوجتى هجرتنى وتخلت عنى، ورفضت كافة الحلول الودية وأشعلت الخلافات بيننا، وذهبت لمحكمة الأسرة للحصول على الطلاق للضرر، وشهرت بسمعتى رغم أن الإساءة من جانبها، لأعيش فى جحيم بسبب تصرفاتها الجنونية ".

وأكد الزوج:" لم أرى طفلتي منذ هجرها مسكن الزوجية، مما سبب لى بالضرر المادى والمعنوى وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها للمحكمة، بعد أن حطمتنى ودمرت زواجنا، وتفننت فى الإساءة لى، لأعيش فى عذاب بسببها، وعندما اعترضت هددتني بالسجن وبدأت ملاحقتى بمحكمة الأسرة".

يذكر أن المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، وحكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.

موضوعات متعلقة