بوابة الدولة
السبت 20 يونيو 2026 09:40 مـ 4 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أذكار المساء السبت 20-6-2026.. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا مصر والسعودية وتركيا وأمريكا يبحثون الاتفاق مع إيران وأزمات غزة وليبيا هيمنة مصرية على سباقات المياه المفتوحة بسوسة 2026.. 5 ذهبيات وفضية لأبطال الأولمبياد الخاص المصري السيطرة على حريق بكافتيريا بمحيط محطة أتوبيس بالغردقة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تراقب انتخابات الاصلاح والتنمية إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة أحمد سعد يحقق إنجازا جديدا.. أول فنان عربى يُحيى حفلا على مسرح الأوسكار أدوات الذكاء الاصطناعي تفتح بابًا جديدًا للغش الدراسى.. وأنظمة الكشف تفشل فى ملاحقتها ريال مدريد ينفي اهتمامه بضم أوليسي ويؤكد قوة علاقته مع بايرن ميونخ إحالة متهمة لمحاكمة جنائية لنشرها أخبارًا كاذبة عن مستشفيات جامعة الإسكندرية وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ أبراج مارينا العلمين والحي اللاتيني ومشروعات الخدمات استشهاد المصور الصحفى أحمد وشاح فى قصف إسرائيلى على مخيم البريج وسط غزة

زوج يطالب تخفيض نفقة أولاده بعد صدور حكم بإلزامه سداد 100 ألف جنيه

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

أقام زوج دعوي تخفيض نفقات، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وذلك بعد صدور أحكام بإلزامه سداد متجمد نفقات بـ 100 ألف جنيه شهرياً، بعد نشوب خلافات بينهما وهجرها للمنزل طوال العام الماضي، ورفضها كافة الحلول الودية لحل المشاكل بينهما وملاحقتها له بدعوي طلاق للضرر.

وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة وذلك بعد ملاحقته بدعوي الحبس من قبل زوجته:"اتهمتني بحرمان أولادي من النفقات كذباً رغم أنها من هجرتني ووتقاضي شهريا ما يزيد عن 24 ألف جنيه نفقات، لتواصل ملاحقتي وطالبت بحقوق مبالغ فيها، لأعيش في جحيم، وخلافات مستمرة ومحاضر بين أقسام الشرطة، بخلاف تعنتها وإصرارها على إلحاق الضرر بي ورفضها وساطة المقربين، وأهانتني أمام عائلتها ولاحقتني بالاتهامات الكيدية لتنتقم مني".

يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

موضوعات متعلقة



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services