بوابة الدولة
السبت 19 سبتمبر 2026 02:35 مـ 6 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير النقل يتفقد مشروع تطوير وتوسعة ميناء العريش البحري باكستان تخطط لإرسال وفد لطهران في مساعي جديدة لكسر الجمود بين إيران وأمريكا تعزيز الربط اللوجستي وتوطين الصناعة.. محور مباحثات «اقتصادية قناة السويس» بالبرازيل مصرع سائق وإصابة 6 أشخاص في تصادم ملاكي وميكروباص بـ الإسكندرية أمن الغربية يحرر 254 مخالفة لردع قائدي المركبات والسيارات وغرامات فورية محمد طرابيه يكتب: حكومة ميكس.. كل حاجة والعكس !! وزارة التعليم توجه تعليمات مهمة بشأن أسئلة الامتحانات والتقييمات.. تفاصيل موعد مباراة روما وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة تعرف على موعد اجتماع أسعار الفائدة فى مصر والقرار المتوقع بشرى للمواطنين.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة بكل الأنحاء على مدار اليوم مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل.. تبدأ 9 يناير 2027 محافظ الإسكندرية يوجه بدعم الخدمات الصحية والوصول بها إلى الفئات والمناطق الأكثر احتياجًا

زوج يطالب تخفيض نفقة أولاده بعد صدور حكم بإلزامه سداد 100 ألف جنيه

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

أقام زوج دعوي تخفيض نفقات، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وذلك بعد صدور أحكام بإلزامه سداد متجمد نفقات بـ 100 ألف جنيه شهرياً، بعد نشوب خلافات بينهما وهجرها للمنزل طوال العام الماضي، ورفضها كافة الحلول الودية لحل المشاكل بينهما وملاحقتها له بدعوي طلاق للضرر.

وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة وذلك بعد ملاحقته بدعوي الحبس من قبل زوجته:"اتهمتني بحرمان أولادي من النفقات كذباً رغم أنها من هجرتني ووتقاضي شهريا ما يزيد عن 24 ألف جنيه نفقات، لتواصل ملاحقتي وطالبت بحقوق مبالغ فيها، لأعيش في جحيم، وخلافات مستمرة ومحاضر بين أقسام الشرطة، بخلاف تعنتها وإصرارها على إلحاق الضرر بي ورفضها وساطة المقربين، وأهانتني أمام عائلتها ولاحقتني بالاتهامات الكيدية لتنتقم مني".

يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

موضوعات متعلقة