بوابة الدولة
الأربعاء 6 مايو 2026 07:38 مـ 19 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الوزراء تعليقا على جدل قانون الأحوال الشخصية: منفتحون على أي تعديلات وآراء الأرصاد: ارتفاع فى الحرارة وشبورة ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 27 درجة المستشار محمد سليم يكتب : بين طيب الأثر.. وسوء الذكر قرار جمهورى بتخصيص قطعة أرض لاستخدامها فى إقامة محطة رفع صرف صحى بقنا النائب ممدوح جاب الله يطالب الحكومة بعدد من التوصيات لتحقيق المستهدفات التنموية وتحسين أحوال المواطنين اللجنة الوطنية لليونسكو تهنئ إعادة انتخاب مدير عام الإيسيسكو البنك الأهلي المصري يوقع شراكة استراتيجية مع شركة ايدن لإدارة المنشآت تابعه لمجموعة حسن علام رئيس الوزراء: نستهدف 45% من الطاقة المتجددة بحلول 2028 رئيس الوزراء: معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى سجل 5% بالربع الثالث من 2025/26 مدبولى: الشركات الأجنبية أعلنت ضخ 19 مليار دولار فى استكشافات الغاز والبترول محافظ البحيرة تلتقي نواب البرلمان: تنسيق كامل لتلبية احتياجات المواطنين استقبال حافل لبعثة الزمالك في الجزائر قبل نهائي الكونفدرالية

زوج يطالب تخفيض نفقة أولاده بعد صدور حكم بإلزامه سداد 100 ألف جنيه

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

أقام زوج دعوي تخفيض نفقات، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وذلك بعد صدور أحكام بإلزامه سداد متجمد نفقات بـ 100 ألف جنيه شهرياً، بعد نشوب خلافات بينهما وهجرها للمنزل طوال العام الماضي، ورفضها كافة الحلول الودية لحل المشاكل بينهما وملاحقتها له بدعوي طلاق للضرر.

وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة وذلك بعد ملاحقته بدعوي الحبس من قبل زوجته:"اتهمتني بحرمان أولادي من النفقات كذباً رغم أنها من هجرتني ووتقاضي شهريا ما يزيد عن 24 ألف جنيه نفقات، لتواصل ملاحقتي وطالبت بحقوق مبالغ فيها، لأعيش في جحيم، وخلافات مستمرة ومحاضر بين أقسام الشرطة، بخلاف تعنتها وإصرارها على إلحاق الضرر بي ورفضها وساطة المقربين، وأهانتني أمام عائلتها ولاحقتني بالاتهامات الكيدية لتنتقم مني".

يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

موضوعات متعلقة