بوابة الدولة
الخميس 8 مايو 2025 12:17 مـ 10 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الخطة و الموازنة توافق نهائيا على قانون الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية و تعديل مسمى القانون

وافقت لجنة الخطة و الموازنة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات من الضرائب و الرسوم المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية حيث تم تعديل مسمى القانون
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، وذلك من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين دون تمييز، وإلغاء كافة الإعفاءات الضريبية أو الرسوم ، وسواء كان الإعفاء كليا أو جزئياً، والواردة في أي من القوانين أو اللوائح، وذلك كله دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذا الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، حيث نص مشروع القانون على استمرار تمتعها بالإعفاءات حتى تنفيذ هذه التعاقدات وفقاً للقوانين التي أبرمت في ظل سريانها.

و نصت المادة (1) على " مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي وكذلك الاعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية تلغى الاعفاءات من الضرائب و الرسوم المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لجهات الدولة من وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية و الهيئات العامة و الاجهزة التي لها موازنات خاصة والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم في ملكيتها ، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي تباشرها ، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة.

و نصت المادة (٢) على تستمر التعاقدات التي أبرمت قبل العمل بأحكام هذا القانون خاضعة للقوانين واللوائح التي تمت في ظلها إلى حين إتمام تنفيذها. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

و نصت المادة (٣) على ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى07 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5922 50.6922
يورو 57.5132 57.6370
جنيه إسترلينى 67.5608 67.7196
فرنك سويسرى 61.4131 61.5719
100 ين يابانى 35.3125 35.3847
ريال سعودى 13.4873 13.5147
دينار كويتى 165.0049 165.3850
درهم اماراتى 13.7729 13.8024
اليوان الصينى 7.0020 7.0160

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5446 جنيه 5417 جنيه $107.47
سعر ذهب 22 4992 جنيه 4966 جنيه $98.51
سعر ذهب 21 4765 جنيه 4740 جنيه $94.04
سعر ذهب 18 4084 جنيه 4063 جنيه $80.60
سعر ذهب 14 3177 جنيه 3160 جنيه $62.69
سعر ذهب 12 2723 جنيه 2709 جنيه $53.73
سعر الأونصة 169381 جنيه 168492 جنيه $3342.69
الجنيه الذهب 38120 جنيه 37920 جنيه $752.29
الأونصة بالدولار 3342.69 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى