بوابة الدولة
الخميس 6 نوفمبر 2025 08:53 مـ 15 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الخطة و الموازنة توافق نهائيا على قانون الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية و تعديل مسمى القانون

وافقت لجنة الخطة و الموازنة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات من الضرائب و الرسوم المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية حيث تم تعديل مسمى القانون
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، وذلك من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين دون تمييز، وإلغاء كافة الإعفاءات الضريبية أو الرسوم ، وسواء كان الإعفاء كليا أو جزئياً، والواردة في أي من القوانين أو اللوائح، وذلك كله دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذا الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، حيث نص مشروع القانون على استمرار تمتعها بالإعفاءات حتى تنفيذ هذه التعاقدات وفقاً للقوانين التي أبرمت في ظل سريانها.

و نصت المادة (1) على " مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي وكذلك الاعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية تلغى الاعفاءات من الضرائب و الرسوم المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لجهات الدولة من وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية و الهيئات العامة و الاجهزة التي لها موازنات خاصة والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم في ملكيتها ، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي تباشرها ، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة.

و نصت المادة (٢) على تستمر التعاقدات التي أبرمت قبل العمل بأحكام هذا القانون خاضعة للقوانين واللوائح التي تمت في ظلها إلى حين إتمام تنفيذها. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

و نصت المادة (٣) على ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2962 47.3953
يورو 54.5514 54.6705
جنيه إسترلينى 61.9343 62.0973
فرنك سويسرى 58.5421 58.6939
100 ين يابانى 30.7938 30.8603
ريال سعودى 12.6100 12.6371
دينار كويتى 154.0090 154.3821
درهم اماراتى 12.8753 12.9058
اليوان الصينى 6.6424 6.6567

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6085 جنيه 6030 جنيه $127.57
سعر ذهب 22 5580 جنيه 5525 جنيه $116.94
سعر ذهب 21 5325 جنيه 5275 جنيه $111.62
سعر ذهب 18 4565 جنيه 4520 جنيه $95.68
سعر ذهب 14 3550 جنيه 3515 جنيه $74.41
سعر ذهب 12 3045 جنيه 3015 جنيه $63.78
سعر الأونصة 189285 جنيه 187510 جنيه $3967.78
الجنيه الذهب 42600 جنيه 42200 جنيه $892.97
الأونصة بالدولار 3967.78 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى