بوابة الدولة
السبت 21 مارس 2026 06:31 مـ 2 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير التعليم العالى: تعزيز الرقمنة والخدمات الذكية بالمستشفيات لتيسير الإجراءات رئيس جامعة العاصمة يهنئ الأمهات بعيد الأم: أنتن صانعات الأجيال ورمز العطاء النقل تنشر شبكة المواصلات الحديثة.. المونوريل والقطار الكهربائى واجهة عصرية القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يطلق رسائل توعوية تحت شعار معاً ضد الوحدة زلزال المخابز السياحية.. سقوط 18 مخبزا بـ 15 طن دقيق «مجهول» الداخلية تضبط 433 تاجر مخدرات و158 قطعة سلاح فى 24 ساعة حملة فى «سوق العملة السوداء».. الداخلية تسقط تجار النقد الأجنبى بـ 4 ملايين جنيه العين الحمراء لـ« محتكرى الخبز».. ضربة أمنية قاصمة لمتلاعبى الأسعار مصرع فتاتين وإصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بكفر الشيخ لجنة المرأة: تلقي طلبات تكريم الأمهات المثاليات.. الثلاثاء المقبل كشف لغز «فيديو الميكروباص».. الداخلية تضبط السائق الهارب وتكشف الحقيقة النيابة تتسلم تحريات المباحث فى واقعة رشق المصلين بأكياس المياه بالنزهة

مشروع قانون الحكومة لإنشاء المجلس الأعلى للسيارات أمام لجنة صناعة الشيوخ.. غداً

النائب محمد حلاوة
النائب محمد حلاوة

تناقش لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ غدا برئاسة محمد حلاوة مشروع قانون بإنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات.

وأرسل مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ القانون المقدم من الحكومة، بشأن إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات، وذلك لإبداء الرأى فيه طبقا للدستور فى مادته رقم 249، وننشر فيما يلى نص المشروع المقدم:

المادة الأولى
ينشأ مجلس أعلى لصناعة السيارات برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه ويصدر بتشكيله ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة، على أن يضم تشكيل المجلس اثنين على الأقل من ذوى الخبرة في مجال صناعة السيارات.

ويكون للمجلس الأعلى لصناعة السيارات أمانة فنية يصدر بتكشيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

المادة الثانية
يهدف المجلس إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر ، ويختص في سبيل ذلك بالآتى:

إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر ومتابعة تنفيذها.

وضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لصناعة السيارات.

اتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات.

دراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات.

العمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرئادة في هذا المجال.

المادة الثالثة
ينشأ صندوق يسمى صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير المالية ويشار إليه فيما بعد بــ"الصندوق" ويكون مقره الرئيسى القاهرة الكبرى، وللصندوق أن ينشئ فروعا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية.

المادة الرابعة
يهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة وللصندوق في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر كافة المهام والاختصاصات اللازمة لذلك وله على الأخص ما يلى:

تمويل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة وعلى الأخص في مجالى إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة.

العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة.

وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.

ويباشر الصندوق اختصاصاته في ضوء التقارير الدورية والبيانات الفنية التي تعدها وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة.

المادة الخامسة
يشكل مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير المالية وعضوية كل من:

وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وزير البيئة.

وزير قطاع الأعمال

وزير النقل

وزير التجارة والصناعة

وزير الدولة للإنتاج الحربى

رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية

رئيس اتحاد الصناعات المصرية

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار

ممثل عن كل جهة من الجهات الآتية:" رئاسة مجلس الوزراء- وزارة الداخلية- الهيئة العربية للتصنيع- وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة".

أحد أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات" من ذوى الخبرة"

أربعة من ذوى الخبرة والمتخصصين في مجال صناعة السيارات صديقة البيئة يختارهم وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بشئون الصناعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة

المادة السادسة
مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الصندوق وتصريف أموره وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الأهداف التي أنشيء من أجلها الصندوق وله على الأخص ما يلى:

اعتماد برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.

اعتماد قواعد وإجراءات صرف الحوافز التي تكفل تحقيق الأهداف المرجوة وتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.

وضع الضوابط اللازمة لمنع مخالفة شروط وقواعد نظم وبرامج منح الحوافز.

ربط برامج ونظم منح الحوافز بحماية حقوق المستهلكين وحماية المنافسة في السوق المصري.

الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق والحسابات والقوائم الختامية.

قبول المنح والهبات والغعانات والتبرعات وذلك دون الإخلال باحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك.

اعتماد الهيكل التنظيمى للصندوق واللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم واإدارة دون التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها بالجهاز الإدارى للدولة.

النظر في كل ما يرى وزير المالية عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الصندوق.

ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة أو دائمةبعض المهام وللجنة أن تستعين بالخبرات اللازمة لإنجاز المهام المطلوبة وتعرض أعمال وتصويات هذه اللجان على المجلس.

المادة السابعة
ينعقد مجلس إدارة الصندوق بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين من أعضائه وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو لحضور الاجتماعات من يرى ضرورة حضورهم دون أن يكون لهم صوت معدود.

المادة الثامنة
يمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفى مواجهة الغير.

المادة التاسعة
يكون للصندوق أمين عام يصدر بتعيينه وتحديد المعاملة المالية له قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية ويعاون الأمين العام العام عدد من الموظفين ويختص الأمين العام بالآتى:

تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

وضع وإعداد الخطط التي تساهم في تحقيق أهداف الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية.

اقتراح برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الإدارة.

اقتراح قواعد وإجراءات صرف الحوافز التي تكفل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة.

إعداد الضوابط اللازمة لإدارة البرامج ووضع آليات وقواعد تنفيذها من خلال أنظمة محاسبية مميكنة.

اقتراح اللاوائح الداخلية للصندوق.

اعداد مشروع الموازنة التقديرية والحساب الختامي للصندوق.

إعداد الموضوعات المطلوب عرضها على مجلس الإدارة وتسجيل محاضر مجلس الإدارة وإعداد ما يلزم من سجلات.

إبلاغ قرارات مجلس إدارة الصندوق إلى الجهات المعنية.

إعداد مشروعات التقارير الدورية عن أنشطة الصندوق ورفعها إلى مجلس الإدارة.

القيام بالأعمال أو المهام التي يكلفه بها مجلس الإدارة.

الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللوائح الداخلية للصندوق.

المادة العاشرة
تتكون موارد الصندوق من الآتى:

ما قد يخصص لصندوق من اعتمادات في الموازنة العامة للدولة.

حصيلة المنح والإعانات والقروض والهبات والتبرعات التي يبرمها أو يقبلها مجلس الإدارة بما يتعارض مع أهداف الصندوق ووفقا للإجراءات المقررة قانونا.

عائد استثمار أموال الصندوق.

عائد المشروعات الرائدة والتجريبية ومقابل إعداد الدراسات والاستشارات التي يمولها الصندوق في مجال تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.

الموارد الأخرى التي تقرر بموجب القوانين الأخرى النافذة.

المادة الحادية عشرة
تعتبر أموال الصندوق أموالا عامة ولا يجوز التصرف منها على مكافآت وحوافز العاملين به أو أية مزايا أخرى إلا في حدود ما قد يخصص لذلك من اعتمادات للصندوق في الموازنة العامة للدولة.

المادة الثانية عشرة
يكون للصندوق موازنة خاصة تعد على نمط موازانات الهيئات العامة الخدمية وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها وتخضع حساباته وأرصدته وأمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

وتودع موارد الصندوق في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى ويتم الصرف من الحساب وفقا للقواعد واللوائح المالية التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق ويرحل فائض موارده الذاتية من سنة مالية إلى أخرى.

المادة الثالثة عشرة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لنشره.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.2906 52.3906
يورو 60.3485 60.4692
جنيه إسترلينى 69.8288 69.9781
فرنك سويسرى 66.5274 66.6716
100 ين يابانى 32.8727 32.9438
ريال سعودى 13.9256 13.9544
دينار كويتى 170.5219 170.9038
درهم اماراتى 14.2338 14.2668
اليوان الصينى 7.6079 7.6231