بوابة الدولة
الأربعاء 17 يونيو 2026 04:05 مـ 1 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سقوط مستريح البورصة في الغربية.. أوهام الأرباح السريعة تقود ضحايا جدد لفخ النصب حظك اليوم الأربعاء 17 يونيو.. انفراجة عاطفية لبعض الأبراج وتحذيرات مالية ومهنية لأخرى سر «الفيتامين المنسي».. دراسة يابانية تكشف عن عنصر غذائي يحمي الدماغ ويقوي الذاكرة لدى كبار السن وزيرة الثقافة ووكيل «خارجية النواب» تبحثان استثمار الجولات الخارجية لترسيخ مكانة مصر دوليا جثمان الفنان محمد مرزبان يغادر مستشفى أبوخليفة إلى مثواه الأخير بالقاهرة الجديدة التفتيش على 14 منشأة غير مرخصة في حملة رقابية بالإسكندرية الفريق أسامة ربيع يبحث التعاون مع السفير الماليزي بالقاهرة المجلس الأعلى للجامعات يوافق على برنامج دراسات عليا بكلية علوم الحاسب والمعلومات يركز على الذكاء الاصطناعي التوليدي والطب الشرعي الرقمي والحوسبة الكمومية مونديال 2026: «كانج-إن لي» نجم في كوريا وبديل في باريس سان جرمان مدرب الأردن: قدمنا مستوى جيد أمام النمسا رغم الخسارة 1-3 99 مواجهة إفريقية أوروبية في المونديال ترسم التفوق لأبناء القارة العجوز مدرب الجزائر: ميسي استثنائي لهذا السبب.. وأهدينا الفوز للأرجنتين

وزير الصحة يصدر قرارًا بحظر التدخين بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية

وزير الصحة
وزير الصحة

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قرارًا بحظر التدخين نهائيًا بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية سواء التى تقدم خدمات علاجية أو وقائية أو تأهيلية، وذلك فى إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من المخاطر الصحية للتدخين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ان قرار الوزير يتضمن أيضًا حظر التدخين في المنشآت التابعة لوزارة الصحة والسكان والهيئات والجهات التابعة لها، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع التدخين فيها، مشيرًا الى انه يعاقب عن اخلاله بهذا الالتزام وفقًا لما نص عليه القانون بغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على عشرين الف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه.

واشار "عبدالغفار" الى ان قرار الوزير ياتى للعمل بأحكام القانون رقم 154 لسنة 2007 والمعدل ببعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1982 فى شأن الوقاية من اضرار التدخين، والذى يتضمن حظر التدخين نهائيًا بكافة صوره فى مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الاخرى والتى يصدر بها قرار من وزير الصحة، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الاجراءات الكفيلة لمنع التدخين فيها، يعاقب عن اخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على عشرين الف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه.

وأضاف أن القانون ينص على "تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة عليا لمكافحة التبغ برئاسة وزير الصحة وعضوية الوزراء المعنيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، تقوم بوضع سياسات مكافحة التبغ والتنسيق بين جهود الوزارات والهيئات فى متابعة تنفيذ هذه السياسات، ويعرض وزير الصحة توصيات هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم".

وقال إن القانون ينص أيضًا على إنشاء إدارة متخصصة في وزارة الصحة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الصحة ويكون لاعضائها بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ القوانين الخاصة بمكافحة أضرار التدخين.

موضوعات متعلقة



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education