بوابة الدولة
السبت 13 يونيو 2026 05:48 مـ 27 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الشرقية حملات لإعادة الإنضباط للشوارع وإيجاد السيولة المرورية أكرم توفيق على أعتاب العودة للأهلى خلال ميركاتو الصيف.. اعرف التفاصيل رئيس الوزراء: مصر أصبحت مركزًا إقليميا للغاز فى المنطقة بفضل البنية التحتية ‏محافظ الشرقية بإعادة رفع كفاءة الطريق بمنزل كوبري شرويدة بالزقازيق رئيس مجلس الوزراء: نسعى لزيادة حصيلة العملة الأجنبية من القطاعات الإنتاجية وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات موسعة مع نظيره الأوزبكستاني محافظه القاهره :استعدادات صارمة لاستقبال امتحانات الثانوية العامة وتطبيق اقص درجات الحماية للطلاب محافظ الشرقية: انتشار حملات طرق الأبواب لتقنين الأوضاع وتطبيق القانون علاء فاروق أمام مؤتمر ”بريكس”.. مصر تتبنى سياسات لتعزيز الأمن الغذائي وتمكين صغار المزارعين لجنة الحج بنقابة الصحفيين تخصص 5 عمرات مجانية للصحفيين بالمحافظات .. فتح باب التقديم الإثنين المقبل الزراعة: 5ملايين طن صادرات مصرية زراعية من بداية العام الجاري رئيس الوزراء يتفقد عدداً من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة البحيرة

صدور الـ 20 جنيها البلاستيكية في عيد الأضحى .. و عقوبة رفض التعامل بها .

عملة الـ عشرون جنيه
عملة الـ عشرون جنيه

تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات الامتناع عن التعامل بالنقود البلاستيكية وذلك بعد اعتزام البنك المركزي المصري خلال الأيام القلائل البدء في طرح عملة الـ20 جنيها البلاستيكية مع قدوم عيد الأضحى المبارك وذلك استكمالا لطرحه 10 جنيهات بلاستيكية خلال عيد الأضحى الماضي ، و كانت مصادر مصرفية داخل البنك المركزي أكدت لـ"بوابه الدولة الأخباريه"، أنه سيتم طرح عملة بلاستيكية جديدة من فئة ٢٠ جنيها خلال فترة العيد، في إطار إجراء اختبار لقبولها مجتمعيا.

اما عن عقوبة رفض التعامل بالنقود البلاستيكية

نصت المادة 377 من قانون العقوبات على أن:" يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة.

عقوبة الكتابة والتدوين على العملات الورقية الرسمية للدولة

ونص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، في المادة ( 59 ) منه على أن : “يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة علي النقد بأي صورة من الصور”.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنية كل من خالف حكم المادة ( 59) من القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq