بوابة الدولة
الأربعاء 29 أبريل 2026 03:11 مـ 12 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تكريم 72 من الطلاب المتفوقين.. واحتضان 12 طالبة وطالبة قطعت الوكالة الامريكية للتنمية منحهم الفريق أشرف سالم زاهر يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لـ ( بدر 2026) رئيس الوزراء يهنئ عمال مصر فى عيدهم: نقدر جهودكم الوفية فى مختلف القطاعات رئيس قوي عاملة النواب: الهيئة وصندوق التأمين الاجتماعي تؤدي كافة الخدمات للمؤمن عليهم. سؤال برلماني لمواجهة وقائع الاعتداء والتحرش داخل المدارس المستشار أسامةالصعيدي: الذكاء الاصطناعي فى شركات السياحة يحتاج ذكاء تشريعي. مدرسة بى تك للتكنولوجيا التطبيقية تقدم تعليم متطور للطلاب وتوفر فرص عمل للخريجين جامعة أسيوط تُطلق جيلًا جديدًا من القادة.. «Business English» بوابة للانطلاق كواليس فشل عبد المنعم أمام في تأجيل مناقشة مشروع قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات للمرة الثانية التحول الرقمي في قطاع الطاقة: 75% يتجهون إلى الرقمنة خلال عامين، ولكن بأي ثمن؟ ”سوديك”.. ثلاثون عاما من صناعة القيمة وصياغة معايير التفوق في السوق العقاري الجمهورية الجديدة برئاسة السيسي دولة الحقوق والواجبات.. والصحة حق أصيل

صدور الـ 20 جنيها البلاستيكية في عيد الأضحى .. و عقوبة رفض التعامل بها .

عملة الـ عشرون جنيه
عملة الـ عشرون جنيه

تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات الامتناع عن التعامل بالنقود البلاستيكية وذلك بعد اعتزام البنك المركزي المصري خلال الأيام القلائل البدء في طرح عملة الـ20 جنيها البلاستيكية مع قدوم عيد الأضحى المبارك وذلك استكمالا لطرحه 10 جنيهات بلاستيكية خلال عيد الأضحى الماضي ، و كانت مصادر مصرفية داخل البنك المركزي أكدت لـ"بوابه الدولة الأخباريه"، أنه سيتم طرح عملة بلاستيكية جديدة من فئة ٢٠ جنيها خلال فترة العيد، في إطار إجراء اختبار لقبولها مجتمعيا.

اما عن عقوبة رفض التعامل بالنقود البلاستيكية

نصت المادة 377 من قانون العقوبات على أن:" يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة.

عقوبة الكتابة والتدوين على العملات الورقية الرسمية للدولة

ونص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، في المادة ( 59 ) منه على أن : “يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة علي النقد بأي صورة من الصور”.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنية كل من خالف حكم المادة ( 59) من القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.7929 52.8929
يورو 61.7465 61.8741
جنيه إسترلينى 71.1806 71.3313
فرنك سويسرى 66.8518 66.9954
100 ين يابانى 33.0554 33.1284
ريال سعودى 14.0751 14.1025
دينار كويتى 172.2723 172.6550
درهم اماراتى 14.3724 14.4005
اليوان الصينى 7.7211 7.7363