بوابة الدولة
السبت 12 سبتمبر 2026 10:23 صـ 29 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : أنا وأسيادى المرضى عطاء إقترب من الأربعين عاما . بوتين: موقف مصر مهم لنا للغاية في الأحداث العالمية بوتين: العلاقات مع مصر تتطور والتبادل التجاري فى تزايد مستمر المتحدث الرئاسي ينشر صور وصول الرئيس السيسي نيودلهي للمشاركة في القمة الـ18 لتجمع البريكس الرئيس السيسي يقدم الشكر لبوتين لجهوده في استقرار المنطقة.. ويهنئه بعيد ميلاده القادم تحرك جماهيري قوي.. سعيد حساسين يحول لقاء الجمعة بكرداسة لمنصة لدعم الدولة ”إذاعة الأغاني” تحتفي بذكرى رحيل الموسيقار الكبير بليغ حمدي غداً السبت وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الجزائري الأوضاع الاقليمية الأوقاف تُسير قافلة دعوية موسعة إلى مساجد الزاوية الحمراء وشمال والساحل وروض الفرج برشلونة يحصّن حمزة عبد الكريم بشرط جزائي بقيمة 150 مليون يورو ديربي القاهرة.. موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري والقنوات الناقلة قميص محمد صلاح يشعل مبيعات طرابزون.. والنادي يحارب التقليد

صدور الـ 20 جنيها البلاستيكية في عيد الأضحى .. و عقوبة رفض التعامل بها .

عملة الـ عشرون جنيه
عملة الـ عشرون جنيه

تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات الامتناع عن التعامل بالنقود البلاستيكية وذلك بعد اعتزام البنك المركزي المصري خلال الأيام القلائل البدء في طرح عملة الـ20 جنيها البلاستيكية مع قدوم عيد الأضحى المبارك وذلك استكمالا لطرحه 10 جنيهات بلاستيكية خلال عيد الأضحى الماضي ، و كانت مصادر مصرفية داخل البنك المركزي أكدت لـ"بوابه الدولة الأخباريه"، أنه سيتم طرح عملة بلاستيكية جديدة من فئة ٢٠ جنيها خلال فترة العيد، في إطار إجراء اختبار لقبولها مجتمعيا.

اما عن عقوبة رفض التعامل بالنقود البلاستيكية

نصت المادة 377 من قانون العقوبات على أن:" يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة.

عقوبة الكتابة والتدوين على العملات الورقية الرسمية للدولة

ونص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، في المادة ( 59 ) منه على أن : “يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة علي النقد بأي صورة من الصور”.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنية كل من خالف حكم المادة ( 59) من القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد