بوابة الدولة
الثلاثاء 4 أغسطس 2026 11:03 صـ 19 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ البحيرة تستقبل وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية في بداية جولته نشر حملات مرورية لرصد المخالفات بمحاور القاهرة والجيزة خالد الغندور يكشف موقف عمر كمال عبد الواحد مع الأهلي ”الزراعة” تكشف عن جهود المعمل المركزي للمبيدات خلال يوليو: إجراء 3723 تحليلًا ودراسة سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026 أمام الجنيه المصري صفقات كبار الملاك.. بيع 11 مليون سهم بـ”فوري” و266 ألف في إيسترن كومباني خالد هاشم: الاستراتيجية الصناعة 2030 تولى اهتماما بالصناعات التكميلية التحفظ على مواد كيميائية محظور استخدامها في الصناعات الغذائية بالمنيا وزيرة الإسكان تتابع مع رئيس الجهاز المركزي للتعمير تنفيذ المشروعات والخطة الاستثمارية 5 مصابين في حادث تصادم بين 3 سيارات بطور سيناء سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026 فى البنوك الرئيسية ”الخدمات البيطرية” تبدأ ترقيم خيول الأهرامات بالشرائح الإلكترونية وفق المعايير الدولية

سيدة تطالب محكمة الأسرة بإلزام زوجها بسداد 30 ألف جنيه نفقات شهرية

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ودعوى نفقة شهرية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته بالتخلف عن سداد نفقاتها وأطفالها الأربعة وطالبته بسداد مبلغ 30 ألف جنيه شهريا، لتؤكد: "هجرنى وامتنع عن السؤال عن أبنائه ودمر حياتي بسبب تعنته وتوعدني بالعقاب".

وأضافت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "زوجي ميسور الحال يمتلك تجارة تدر له أرباحا شهرية كبيرة، ولكنه يبخل علىّ وعلى أبنائه، ليقرر الزواج مرة أخرى ويهجرني بعد أن صبرت برفقته طوال 17 عاما، وبعدها تخلف عن سداد نفقاتنا، لأعيش في عذاب وأنا مجبرة على توفير النفقات لأولادي".

وتابعت الزوجة: "أقمت دعوى قضائية لمقاضاته، وطالبت تعويض مادي بسبب امتناعه عن سداد النفقات لى وتنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت لى، بخلاف حرمانه لى من مسكن الحضانة، ورفضه تطليقى وتركى معلقة، وفقاً لمستندات رسمية وشهادة الشهود".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقعا من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفى أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.