بوابة الدولة
الجمعة 18 سبتمبر 2026 04:43 مـ 5 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جامعة المنوفية تحصد 5 ميداليات في الدورة الأفريقية الثانية عشرة للجامعات «مصر 2026» هالاند على القمة.. صراع شرس على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي محافظ أسيوط يتفقد ميدان التجنيد بشارع جودة الأسدي بحي شرق بعد الانتهاء من تنفيذه محافظ أسيوط يتفقد استكمال رفع كفاءة الكباري تحت ولاية المحافظة بمدينة أسيوط في ملحمة طبية عاجلة.. صحة أسيوط تُنقذ حياة طفلة بعمر ٤ سنوات بمستشفى ديروط مصرع 5 شباب في تصادم عدة سيارات بمصر الجديدة وزير الزراعة يبحث مع رئيس ”التنظيم والإدارة” ملفات التطوير المؤسسي ورفع كفاءة العاملين وزير التعليم العالي يتقدم بالتهنئة للمجتمع الأكاديمي بمناسبة بدء العام الجامعي موعد مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي في الكونفدرالية والقنوات الناقلة قمة الأهلي والزمالك.. الموعد والقنوات الناقلة وموقف الفريقين في الدوري الأهلي يتحرك لحسم تجديد عقد ياسر إبراهيم خلال التوقف الدولي تموين البحيرة يحبط محاولة تهريب 50 جوال دقيق مدعم

سيدة تطلب تمكينها من مسكن حضانة بقيمة 2 مليون و400 ألف جنيها بعد زواج زوجها

 محكمة الأسرة
 محكمة الأسرة

أقامت سيدة دعوى تمكين من مسكن الحضانة، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وذلك بعد نشوب خلافات زوجية بينهما، وادعت هجره لها وطردها من مسكن الزوجية بعد زواجه، وطالبته برد حقوقها ومسكن الزوجية البالغ قيمته مليوني و400 ألف جنيه.

وتابعت الزوجة بدعواها:" زوجي هجرني بعد زواج دام 16 عام، وتزوج دون علمي، وتعنت ورفض عيشي بمنزل الزوجية برفقة أولاده، واستولي علي كل حقوقي الشرعية، وقدمت مستندات تفيد تخلفه عن سداد النفقات الصادر بها أحكام قضائية لي، بخلاف رفضه سداد المصروفات الدراسية، وتعليقي ورفضه تطليقي لحرماني من حقوقي الشرعية رغم يسار حالته المادية".

وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" تزوجي علي طوال 6 شهور دون أن يخبرني وعندما علمت طردني من مسكن الزوجية، لأضطر إلي ملاحقته قضائياً لاسترداد حقوقها والمسكن الخاص بأولادها أو إلزامه بسداد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج كاملة ".

يذكر أن القانون اشترط لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.