بوابة الدولة
الثلاثاء 4 أغسطس 2026 11:03 صـ 19 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ البحيرة تستقبل وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية في بداية جولته نشر حملات مرورية لرصد المخالفات بمحاور القاهرة والجيزة خالد الغندور يكشف موقف عمر كمال عبد الواحد مع الأهلي ”الزراعة” تكشف عن جهود المعمل المركزي للمبيدات خلال يوليو: إجراء 3723 تحليلًا ودراسة سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026 أمام الجنيه المصري صفقات كبار الملاك.. بيع 11 مليون سهم بـ”فوري” و266 ألف في إيسترن كومباني خالد هاشم: الاستراتيجية الصناعة 2030 تولى اهتماما بالصناعات التكميلية التحفظ على مواد كيميائية محظور استخدامها في الصناعات الغذائية بالمنيا وزيرة الإسكان تتابع مع رئيس الجهاز المركزي للتعمير تنفيذ المشروعات والخطة الاستثمارية 5 مصابين في حادث تصادم بين 3 سيارات بطور سيناء سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026 فى البنوك الرئيسية ”الخدمات البيطرية” تبدأ ترقيم خيول الأهرامات بالشرائح الإلكترونية وفق المعايير الدولية

سيدة تطلب تمكينها من مسكن حضانة بقيمة 2 مليون و400 ألف جنيها بعد زواج زوجها

 محكمة الأسرة
 محكمة الأسرة

أقامت سيدة دعوى تمكين من مسكن الحضانة، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وذلك بعد نشوب خلافات زوجية بينهما، وادعت هجره لها وطردها من مسكن الزوجية بعد زواجه، وطالبته برد حقوقها ومسكن الزوجية البالغ قيمته مليوني و400 ألف جنيه.

وتابعت الزوجة بدعواها:" زوجي هجرني بعد زواج دام 16 عام، وتزوج دون علمي، وتعنت ورفض عيشي بمنزل الزوجية برفقة أولاده، واستولي علي كل حقوقي الشرعية، وقدمت مستندات تفيد تخلفه عن سداد النفقات الصادر بها أحكام قضائية لي، بخلاف رفضه سداد المصروفات الدراسية، وتعليقي ورفضه تطليقي لحرماني من حقوقي الشرعية رغم يسار حالته المادية".

وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" تزوجي علي طوال 6 شهور دون أن يخبرني وعندما علمت طردني من مسكن الزوجية، لأضطر إلي ملاحقته قضائياً لاسترداد حقوقها والمسكن الخاص بأولادها أو إلزامه بسداد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج كاملة ".

يذكر أن القانون اشترط لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.