بوابة الدولة
السبت 20 يونيو 2026 04:51 صـ 4 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إجازة ثورة 30 يونيو 2026.. هل تخضع لقرار الترحيل؟ تسريبات تكشف خطة أبل لإطلاق هاتف iPhone 20 بتصميم غير مسبوق محمود الشاذلى يكتب : شاهد على العصر شيخ العرب اللواء عبدالحليم موسى الذى أعرفه . حضور قيادات رياضية دولية وقارية في بطولة البحر المتوسط للكاراتيه انطلاق بطولة البحر المتوسط للكاراتيه 2026 بالإسكندرية بمشاركة 15 دولة ارتفاع القيمة السوقية لحمزة عبد الكريم إلى 8 ملايين يورو د. رحاب عبد المنعم تكتب: عرقلة مفاجئة لقرار صائب!! النائب أحمد قورة يكتب: هل ينجح ترامب في ترويض نتنياهو؟ إيرين سعيد: كامل الوزير يقود «مونوريل التطوير» بقوة .. لكن فاتورة القروض تستوجب المراجعة السر الخطير في الآيس كريم وعصير القصب.. لماذا يضيف البعض ثاني أكسيد التيتانيوم إلى طعامنا؟ وهل يهدد الصحة؟ بمشاركة 14 دولة عربية.. بالصور | اتحاد ألعاب القوى يعلن تفاصيل البطولة العربية في مؤتمر صحفي موسع بالإسماعيلية نور عمرو دياب تكشف تفاصيل معاناتها من أزمة صحية

زوج لمحكمة الأسرة: ” مراتى استولت على منزل الزوجية ورفضت دخولى بعد 17 عام زواج”

محكمة
محكمة

أقام زوج دعوى نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمها فيها بالاستيلاء على منزل الزوجية، ورفضه كافة الحلول الودية لحل المشاكل بينهما، ومطالبتها له بسداد مبلغ مالى بـ مليون و200 ألف، وذلك بعد طردها له ومنعه من رؤية أولاده بعد 17 عام زواج، وهو ما أصابه بضرر بالغ جراء أفعالها وعنفها ضده.

وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة بدعوى النشوز:" أقمت ضدها جنحة ودعوى تعويض لتخلفها عن تنفيذ أحكام قضائية برؤية للأطفال، وأثبت وقوع ضرر مادى ومعنوى ضدى، بعد أن طردتنى من منزلى لأعيش فى جحيم بعد أن دمرت زواجنا".

وأكد الزوج:" رفضت منحى حقوق الرؤية، وذلك بعد أن حضرتها والدتها على إيذائى ورفض أهلها حل الخلافات بيننا، وطمعها فى سرقة مبالغ مالية كبيرة مني مقابل سماحها لى بدخول المنزل والتواصل مع الأطفال".

يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.

والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education