بوابة الدولة
الثلاثاء 5 مايو 2026 06:09 مـ 18 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
منال عوض: تنفيذ المرحلة الأولى لمبادرة الرئاسية وزراعة وتوريد أكثر من 8 آلاف شجرة وزارة الدفاع الإماراتية: نتعامل مع اعتداءات بصواريخ ومسيرات إيرانية جامعة أسيوط يختتم فعاليات أول ورشة عمل ”بث مباشر” لجراحات الأوعية وزير الخارجية يستقبل وزير التجارة والتعاون الإنمائي الهولندى رئيس الوزراء يلتقي وزير الطيران المدني لمتابعة عددٍ من ملفات عمل الوزارة نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يعلن صدور قرارات بتكليف رؤساء أقسام مستشفى طب الأزهر بأسيوط ينظم يوماً علمياً لتأهيل أطباء الامتياز وإكسابهم بنك مصر و صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يجددان بروتوكول التعاون رئيس لجنة النقل بالنواب يستعرض تفاصيل تمويل ياباني بـ100 مليار ين للمرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو وزير الحرب الأمريكي: فرضنا السيطرة على مضيق هرمز بالمروحيات لضمان العبور الآمن رئيس الوزراء يتابع جهود حوكمة منظومات الدعم والحماية الاجتماعية تحذير أمريكي من مخاطر أمنية في العراق.. تهديدات مستمرة بالصواريخ والمسيّرات

زوج لمحكمة الأسرة: ” مراتى استولت على منزل الزوجية ورفضت دخولى بعد 17 عام زواج”

محكمة
محكمة

أقام زوج دعوى نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمها فيها بالاستيلاء على منزل الزوجية، ورفضه كافة الحلول الودية لحل المشاكل بينهما، ومطالبتها له بسداد مبلغ مالى بـ مليون و200 ألف، وذلك بعد طردها له ومنعه من رؤية أولاده بعد 17 عام زواج، وهو ما أصابه بضرر بالغ جراء أفعالها وعنفها ضده.

وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة بدعوى النشوز:" أقمت ضدها جنحة ودعوى تعويض لتخلفها عن تنفيذ أحكام قضائية برؤية للأطفال، وأثبت وقوع ضرر مادى ومعنوى ضدى، بعد أن طردتنى من منزلى لأعيش فى جحيم بعد أن دمرت زواجنا".

وأكد الزوج:" رفضت منحى حقوق الرؤية، وذلك بعد أن حضرتها والدتها على إيذائى ورفض أهلها حل الخلافات بيننا، وطمعها فى سرقة مبالغ مالية كبيرة مني مقابل سماحها لى بدخول المنزل والتواصل مع الأطفال".

يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.

والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".