بوابة الدولة
السبت 19 سبتمبر 2026 08:04 مـ 6 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
توجيه رئاسى بتفعيل معايير الدقة والشفافية والحياد فى إجراءات قبول المستفيدين ”الرواد الرقميون” نجاح جراحة عاجلة لاستئصال الرحم وإنقاذ حياة مريضة بمستشفى منفلوط المركزي رئيس مجلس الشيوخ يلتقي قيادات صينية رفيعة في بكين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين قطع مياه الشرب عن قرى مركزي الفيوم وطامية غدا وكيل تعليم الغربية يتابع عددًا من مدارس بسيون بعد رصد تدني الخدمات.. محافظ الجيزة يستبعد مسئولين بالنظافة في بولاق الدكرور رئيس جامعة أسيوط يتفقد جاهزية كلية التربية للطفولة المبكرة لاستقبال العام الدراسي الرئيس السيسى يوجه بالتوسع في نشر شبكات الجيل الخامس وتعزيز مرونة البنية التحتية للاتصالات جامعة كفر الشيخ تحصد المركز الثاني في الملتقى الشعري الثاني لجامعات إقليم الدلتا| صور وزير الاتصالات يستعرض أمام الرئيس السيسى إجراءات حماية الأطفال من مخاطر منصات التواصل محافظ الجيزة يستبعد نائب رئيس مركز أوسيم لقطاع النظافة ويحيل قيادات للتحقيق بسبب القصور دار الإفتاء توضح حكم أخذ مقابل رسوم خدمة على توصيل الطلبات

زوج لمحكمة الأسرة: ” مراتى استولت على منزل الزوجية ورفضت دخولى بعد 17 عام زواج”

محكمة
محكمة

أقام زوج دعوى نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمها فيها بالاستيلاء على منزل الزوجية، ورفضه كافة الحلول الودية لحل المشاكل بينهما، ومطالبتها له بسداد مبلغ مالى بـ مليون و200 ألف، وذلك بعد طردها له ومنعه من رؤية أولاده بعد 17 عام زواج، وهو ما أصابه بضرر بالغ جراء أفعالها وعنفها ضده.

وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة بدعوى النشوز:" أقمت ضدها جنحة ودعوى تعويض لتخلفها عن تنفيذ أحكام قضائية برؤية للأطفال، وأثبت وقوع ضرر مادى ومعنوى ضدى، بعد أن طردتنى من منزلى لأعيش فى جحيم بعد أن دمرت زواجنا".

وأكد الزوج:" رفضت منحى حقوق الرؤية، وذلك بعد أن حضرتها والدتها على إيذائى ورفض أهلها حل الخلافات بيننا، وطمعها فى سرقة مبالغ مالية كبيرة مني مقابل سماحها لى بدخول المنزل والتواصل مع الأطفال".

يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.

والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".