بوابة الدولة
الإثنين 22 يونيو 2026 01:39 مـ 6 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ناجي الشهابي :يطالب بتوسيع صلاحيات مجلس الشيوخ في أي تعديلات دستورية مقبلة النواب تنتقد الموازنة وتطالب الحكومة بتحويل الأرقام إلى خدمات يشعر بها المواطن بكري يحذر من تدني مرتبات أعضاء هيئة التدريس ويطالب بإعادة هيكلة الأجور رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذى لمشروع المدينة الطبية لجامعة عين شمس سحر طلعت مصطفى تهنئ المنتخب المصري في البرلمان بعد الفوز التاريخي على نيوزيلندا وزير التعليم العالى: نعمل لافتتاح أفرع لجامعتى القاهرة والإسكندرية ببعض الدول النواب يحيل تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى اللجان المختصة أحمد رستم: زيادة مخصصات التعليم 25% والصحة 39.5% بالموازنة الجديدة تحت مظلة هيئة الطاقة الذرية.. انطلاق فعاليات ”الحوار الأخضر 2026” بالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة أولها 30 يونيو.. قائمة الأجازات الرسمية حتى نهاية 2026 باليوم والتاريخ تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه خلال منتصف تعاملات اليوم الإثنين وزارة الاتصالات تمد التقديم لمسابقة الذكاء الاصطناعي للشباب الأفريقي حتى 30 يونيو

سيدة بدعوى طلاق: ”زوجى تبرأ من نسب طفله واستولى على منقولاتى ومصوغاتى”

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ودعوي سب وقذف وتشهير ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة ومحكمة الجنح بالقاهرة الجديدة، واتهمته باستغلال حساباتها علي مواقع التواصل الاجتماعي لنشر صور خاصة بها، وقيامه بتلفيق اتهامات كيدية، وسبها وقذفها بأبشع الألفاظ، لتؤكد بدعواها: "زوجي دمر حياتي لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته، وحرمني من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، واستولي علي منقولاتي ومصوغاتي".

وأضافت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "زوجي تبرأ من نسب طفله، وجعلني أذوق العذاب بسبب إصراره علي إلحاق أضرار مادية ومعنوية كبيرة بي، مما دفعني لتقديم بلاغ ضده، واتهمته بالتشهير بي وحرماني من حقوقي الشرعية، بخلاف تعليقه لي ورفضه تطليقي والإنفاق علي، بسبب تحريض أهله له علي إيذائي".

وتابعت: "تهرب من نفقاتي ورفض الاعتراف بنسب طفله بعد ولادتي، وتركني معلقة ورغم طلبي منه حل الخلاف ودياً، مما دفعني طلب الطلاق وحبسه بدعاوي قضائية بمحكمة الأسرة، للتصدي لمواصلته تهديدي للتنازل عن حقوقى".

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.

موضوعات متعلقة



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services