بوابة الدولة
الأحد 14 سبتمبر 2025 11:56 صـ 21 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الهلال الأحمر: قافلة «زاد العزة» الـ36 تحمل أكثر من 3200 طن مساعدات غذائية وإغاثية عاجلة للفلسطينيين بغزة محافظ أسيوط يتفقد مركز الخدمات المميز بالغرفة التجارية صحف قطرية: قمة الدوحة العربية الإسلامية الطارئة محطة مفصلية في تاريخ العمل العربي المشترك محافظ أسيوط يشدد على دمج التعليم الفني بسوق العمل اليوم.. انعقاد الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة توفر الشراكة آليات جديدة للأمان ضمن إجراءات التحقق من هوية السائقين، مما يساهم في مواجهة مشكلة الاحتيال في الهوية التي تواجه القطاع استطلاع كاسبرسكي: 76% من الموظفين في مصر يستخدمون حلولاً للأمن السيبراني هواوي تعزز ريادتها العالمية في التكنولوجيا من خلال حدث إطلاق منتجاتها الجديد في باريس يوم 19 سبتمبر تزامناً مع إطلاق هاتفها الجديد V60 إشادات دولية بالتجربة المصرية في ملف التعليم العالي والبحث العلمي بقيادة د. أيمن عاشور الموساد الإسرائيلي: الهجوم في قطر عطل احتمالات التوصل إلى صفقة تبادل وزير التعليم العالي يلتقي وزيرة الدولة السويدية للتعليم لبحث سبل التعاون الأكاديمي

مجلس النواب يوافق على تعديل مسمى مشروع قانون العلاوات وزيادة المعاشات

المستشار الدكتور حنفى جبالى
المستشار الدكتور حنفى جبالى

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، على تعديل مسمى مشروع القانون الخاصة بالعلاوات وزيادة المعاشات، بناء على اقتراح النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة، بإضافة تعديل على مسمى مشروع القانون بغرض استيفاء اعتبارات الصياغة التشريعية، نظرا لأن المادة 14 تناولت المادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية، طالبا إضافة مسمى القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ووافقت الحكومة على المقترح.

وأصبح مسمى مشروع القانون بعد التعديل، كالتالي:

مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤١٥ لسنة ١٩٥٤ في شأن مزاولة مهنة الطب، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ۲۰۱٤، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢١٢ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ۱۳۹ لسنة ۱۹۸۱ والقانون رقم ۱۰۳ لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

ووافق المجلس على (المادة الأولي)، لتنص على الآتي:

استثناء من حكم المادة (۳۷) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، يُعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح الأول من أبريل سنة ٢٠٢٣ ، وتكون هذه العلاوة بنسبة (۸%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في 31/3/2023 بحد أدنى (۱۲٥) جنيها شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف في 1/4/2023، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقًا لنص المادة (37) المشار إليها في موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٤.

وطالب النائب محمد الصمودى، بأن تكون العلاوة بنسبة 15% بحد أدنى 300 جنيه، ورد ممثل وزارة المالية، بأن العلاوة حدها أدنى زاد من 100 جنيه العام الماضى إلى 125 جنيه، وأى تغيير سيؤثر على باقى المواد.

ووافق المجلس على (المادة الثانية)، على أن يُعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ليصبح الأول من أبريل سنة ۲۰۲۳، واعتبارًا من هذا التاريخ يُمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة (١٥%) من الأجر الأساسي لكل منهم في 31/3/2023 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى (١٢٥) جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من 1/4/2023.

ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (۸%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1/4/2023 علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجــر الأساسي لكل منهم.

ولا تخل أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بهما وفق القوانين واللوائح والقرارات الخاصة المنظمة لها في موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٤.

ورفض المجلس مقترح من النائب محمد الصمودى، بمضاعفة المبلغ الخاصة بالعلاوة فى هذه المادة.

كما وافق على (المادة الثالثة)، ونصها التالي:

اعتبارًا من أول أبريل سنة ۲۰۲۳ يُزاد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا بفئات مالية مقطوعة بواقع (۳۰۰) جنيه للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و(٤٠٠) جنيه للدرجات المالية من الثالثة حتى الأولى، و(٥٠٠) جنيه للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها، أو ما يُعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.

وطالب النائب محمد الصمودى بأن يكون هناك حد أدنى لكل درجة مالية، فيما طالب نائب آخر بضم العاملين بشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وقال إنهم لا يتعدوا الحد الأدنى للأجور 3000 جنيه، ورد المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، ممثل الحكومة، بأنه تصرف لهم وفقا لهذا القانون منحة تصرف شهريا وألا يقل الأجر عن 3500 جنيه.

وقال ممثل وزارة المالية، إن العاملين على الحسابات والصناديق الخاصة يخاطبهم قانون العمل وليس قانون الخدمة المدنية، وذلك ردا على أحد النواب طالب بضم العاملين على الحسابات والصناديق الخاصة.

ووافق المجلس على (المادة الرابعة)، وتنص على الآتي:

يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

كما وافق مجلس النواب على (المادة الخامسة)، وتنص على أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة بالمواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون للموظفين أو العاملين المخاطبين بأحكامه مبلغ (۱۰۰۰) جنيه /شهريًا.

وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامل نتيجة تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون عن مبلغ الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، يستحق الفرق بينهما، على أن يُحسب هذا الفرق لمرة واحدة، ويُصرف تحت مسمى "علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية" ضمن المزايا النقدية لمستحقيها، ويتم الاحتفاظ به كجزء من الأجر المكمل أو المتغير، بحسب الأحوال.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1491 48.2491
يورو 56.2526 56.3791
جنيه إسترلينى 65.0736 65.2425
فرنك سويسرى 60.2015 60.3642
100 ين يابانى 32.5420 32.6206
ريال سعودى 12.8336 12.8610
دينار كويتى 157.5664 157.9453
درهم اماراتى 13.1082 13.1369
اليوان الصينى 6.7587 6.7730

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5600 جنيه 5577 جنيه $117.13
سعر ذهب 22 5133 جنيه 5112 جنيه $107.37
سعر ذهب 21 4900 جنيه 4880 جنيه $102.49
سعر ذهب 18 4200 جنيه 4183 جنيه $87.85
سعر ذهب 14 3267 جنيه 3253 جنيه $68.33
سعر ذهب 12 2800 جنيه 2789 جنيه $58.56
سعر الأونصة 174180 جنيه 173469 جنيه $3643.12
الجنيه الذهب 39200 جنيه 39040 جنيه $819.90
الأونصة بالدولار 3643.12 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى