بوابة الدولة
الجمعة 19 سبتمبر 2025 03:21 صـ 26 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

”البرلمان” يوافق فى المجموع على تعديل قانون منح تيسيرات للمصريين بالخارج

 الدكتور حنفى جبالى
الدكتور حنفى جبالى

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى فى المجموع على مشروع قـانون مُقدم من النائب/هشام هلال و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج

وأعلن تأجيل الموافقة النهائية الى جلسة قادمة.

ويهدف مشروع القانون الى منح مزيد من التسييرات والتسهيلات للمصريين المقيمين بالخارج فى استيراد سيارات معفاة من الرسوم والضرائب وذلك بمد مدة ايداع المبلغ النقدى بالقانون شهرين حيث وفقا للتعديل يلزم القانون المصرى المقيم بالخارج الذى يريد استيراد سيارة معفاة من الضرائب والرسوم ايداع مبلغ يوازى 30% من قيمة الرسوم الجمركية بالاضافة الى 100% من القيمة المضافة و30% من رسوم التنمية من قيمة تلك الرسوم والضرائب بحساب وزارة المالية بالعملة الاجنبية وذلك قبل 13/5/2023 على ان يسترده بعد خمس سنوات بنفس العملة التى دفعها

كما يهدف مشروع القانون إلى مد المدة المحددة للموافقة الاستيرادية التى يحصل عليها المصرى المقيم بالخارج بعد ايداع المبلغ النقدى لتكون خمس سنوات بدلاً من سنة واحدة، حيث تبين أن المدة المنصوص عليها في القانون القائم غير كافية لاستفادة المصري المقيم بالخارج من التيسيرات الواردة بالقانون لان هناك من يشترى السيارة بالتقسيط ولن يسمح له تصدير السيارة الابعد انتهاء الاقساط

واشار التقرير البرلمانى الى صدور القانون رقم (١٦١) لسنة ٢٠٢٢ متضمناً النص في المادة (1) منه على أحقية المصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين اداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصـالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية بنسبة(100 %) من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد، كما تناول القانون إيضاح الشروط اللازمة للحصول على الموافقة الاستيرادية

وقالت اللجنة فى تقريرها:تقصـياً للأثر التشريعي للقانون، ونظراً لما ظهر من التطبيق العملي لأحكامه من قصـر المدة المحددة بالموافقة الاســـــــتيردية المنظمة بالمادة (4) منه وهى سنة وعدم استطاعة العديد من العاملين بالخارج من اســـتكمال الإجراءات المنصوص عليها بالقانون نظراً لارتباطهم بعقود عمل تُحتم عليهم البقاء بالخارج لفترة زمنية تزيد على فترة السنة المقررة بالموافقة الاستيرادية وهو ما أدى إلى إحجامهم عن الاستفادة من أحكام القانون، فضلاً عن

قيام البعض منهم بشراء السيارة بنظام التقسيط من البنوك وعدم تمكنهم من شحنها إلا بعد انتهاء فترة سداد

الأقساط ، ونظراً لقصر مدة سريان القانون، ورغبة في إيجاد الحلول المناسبة لهذه الإشكالية فقد ظهرت الحاجة

إلى تعديل القانون الحالي، لإيجاد مزيد من التيسيرات في الإجراءات ومعالجة المعوقات التي تحد من استفادة المصريين العاملين بالخارج من القانون.

وتضمن مشروع القانون استبدال نص المواد 3 ونص الفقرة الاولى من المادة 4 والمادة 9على نحو يربط بين فترة الخمس سنوات المنصوص عليها بالمادة (1) وهى الخاصة وصلاحية الموافقة الاستيرادية ونظراً بأن فترة العمل بأحكام القانون وتحويل المبلغ النقدي أوشكت على الانتهاء وفقاً لما تضمنته المادة (9) ولكي يتسنى للمصريين المقيمين في الخارج الاستفادة من التعديل الماثل فقد رؤى مدة المفترة المنصوص عليها بالمادة (9) شهرين إضافيين لتصبح ستة أشهر.

كما تم استبدال عبارة "وقت الافراج الجمركي" بالمادة 3 بعبارة "تاريخ العمل بأحكامه" وذلك لضــمان أن السيارات الواردة حديثة الصنع ولن تسبب مشاكل بيئية أو مرورية.

واشترطت المادة 3 كما اقرتها اللجنة فى السيارة التى تم استيرادها من غير المالك الاول وفقا لاحكام هذا القانون الا يزيد عمرها وقت الافراج الجمركى على ثلاث سنوات من سنة الصنع.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1459 48.2459
يورو 56.9614 57.0894
جنيه إسترلينى 65.6084 65.7736
فرنك سويسرى 61.0446 61.2102
100 ين يابانى 32.6812 32.7513
ريال سعودى 12.8362 12.8635
دينار كويتى 157.8140 158.1728
درهم اماراتى 13.1073 13.1360
اليوان الصينى 6.7761 6.7903

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5611 جنيه 5589 جنيه $117.18
سعر ذهب 22 5144 جنيه 5123 جنيه $107.41
سعر ذهب 21 4910 جنيه 4890 جنيه $102.53
سعر ذهب 18 4209 جنيه 4191 جنيه $87.88
سعر ذهب 14 3273 جنيه 3260 جنيه $68.35
سعر ذهب 12 2806 جنيه 2794 جنيه $58.59
سعر الأونصة 174535 جنيه 173824 جنيه $3644.63
الجنيه الذهب 39280 جنيه 39120 جنيه $820.24
الأونصة بالدولار 3644.63 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى