بوابة الدولة
الإثنين 11 مايو 2026 12:28 مـ 24 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط: مشاركة فعالة للمحافظة في إعداد المحتوى الترويجي الدولي محافظ أسيوط: المجلس القومي للمرأة يدرب 15 سيدة على الخياطة بالأطاولة رئيس الشيوخ يُهنئ النائب محمد حلاوة لفوزه برئاسة ”تجارة البرلمان الأفريقي” بالإجماع الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 34 درجة رئيس تعليم الشيوخ يقدم روشتة لعلاج مشاكل التعليم والقضاء على ظاهرة الغش رئيس مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات: الجودة هي الضمانة الوحيدة لمواكبة طفرة الذكاء الاصطناعي رئيس الوزراء يفتتح المصنع الجديد لشركة ”ڤيتاليتى” للصناعة والتجارة العوضي يستعرض طلب المناقشة العامة بشأن المدارس اليابانية والتوسع فيها إيتيدا: اختبار البرمجيات لم يعد تفصيلًا تقنيًا.. بل عمود فقري للاقتصاد الرقمي وزير التموين ومحافظ القاهرة يفتتحان معرض “أهلاً بالعيد” بالسوق الحضاري بحدائق القبة الشيوخ يفتح جلسة تأمين الثانويه العامه محافظ أسيوط: انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض بالقرى والنجوع عقب حصاد المحاصيل

تأجيل محاكمة 20 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب الأموال لـ20 مارس

محكمة
محكمة

قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى اليوم، تأجيل محاكمة 20 متهما، بينهم 7 محبوسين، فى القضية رقم 7449 لسنة 2922 النزهة، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب أموال للخارج، لجلسة 20 مارس للمرافعة.

ووجه للمتهمين فى القضية رقم 7449 لسنة 2022، تولى قيادة جماعة إرهابية، والانضمام لتلك الجماعة مع العلم بأغراضها، وجاء فى أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 29 مارس من عام 2021، انضموا لجماعة إرهابية وتهريب أموال للخارج، وحيازة مطبوعات تحريضية.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.

ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأي صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.