بوابة الدولة
الخميس 8 مايو 2025 06:06 مـ 10 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

قتلناهما لسرقة سيارة.. اعترافات المتهمين بقتل شخصين فى أسوان

حملة امنية
حملة امنية

"فتحنا عليهما الرصاص لسرقة السيارة"، بهذه الكلمات اعترف لصوص بقتلهما شخصين في أسوان، حيث كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كوم أمبو بمديرية أمن أسوان، بالعثور على (جثتين بدائرة المركز)، وعثر بطيات ملابس أحدهما على (طبنجة - خزينة - عدد من الطلقات لذات العيار).

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسوان، أسفرت جهوده من خلال الالستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، أن وراء ارتكاب الواقعة (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، بقصد سرقة السيارة التى كان يستقلها المجنى عليهما وأضافوا بقيامهم باعتراض طريق المجنى عليهما حال إستقلالهما السيارة وأطلق أحدهم وابل من الأعيرة النارية تجاههما فأحدث إصابتهما التى أودت بحياتهما وإستولوا على السيارة ولاذوا بالهرب وأرشدوا عن السيارة المستولى عليها والسلاح المستخدم فـى الواقعة (بندقية آلية - خزينة – عدد من الطلقات لذات العيار) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى08 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5720 50.6710
يورو 57.1110 57.2278
جنيه إسترلينى 67.3518 67.4887
فرنك سويسرى 61.2326 61.3822
100 ين يابانى 34.9302 35.0010
ريال سعودى 13.4826 13.5097
دينار كويتى 164.9015 165.2782
درهم اماراتى 13.7678 13.7963
اليوان الصينى 6.9865 7.0013

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5474 جنيه 5451 جنيه $107.96
سعر ذهب 22 5018 جنيه 4997 جنيه $98.97
سعر ذهب 21 4790 جنيه 4770 جنيه $94.47
سعر ذهب 18 4106 جنيه 4089 جنيه $80.97
سعر ذهب 14 3193 جنيه 3180 جنيه $62.98
سعر ذهب 12 2737 جنيه 2726 جنيه $53.98
سعر الأونصة 170269 جنيه 169559 جنيه $3358.07
الجنيه الذهب 38320 جنيه 38160 جنيه $755.75
الأونصة بالدولار 3358.07 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى