بوابة الدولة
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 03:21 صـ 21 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026.. العظمى بالقاهرة 30 درجة حالة الطقس اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026.. استمرار ارتفاع الحرارة وشبورة صباحاً حملة امنية لمتابعة منظومة التوك توك ولا تهاون للمخالفين بفاقوس شرقية النائبة هناء العبيسي: تعديلات قانون صندوق تكريم الشهداء تعزز العدالة الاجتماعية وترسخ الوفاء لتضحيات أبطال الوطن العثور على جثمان سيدة بترعة النعناعية فى المنوفية.. والتحقيقات تكشف هويتها قبل مواجهة الأهلي والمقاولون..”عبد الحفيظ” يستقبل محمد عادل في لقاء يعكس الروح الرياضية رئيس الوفد ينعي المحاسب محمد حلمي سويلم عضو الهيئة العليا بالحزب الحماية المدنية تسيطر على حريق قاعة أفراح بأوسيم وزير الأوقاف: مصر والجزائر جمعتهما مواقف تضامن بمعركتي التحرير والكرامة الصحة توجه المواطنين بطلب الخدمات الطارئة على الخط الساخن 16474 بمشاركة 112 دارسًا من 16 دولة.. الأوقاف تعلن التوسع فى برنامج تعليم العربية للناطقين بغيرها قضاء الصلوات الفائتة.. الأزهر يوضح الحكم الشرعى وكيفية تعويض ما فات من الفرائض

العثور على جثة شاب مقتولًا داخل مسكنه فى قرية طناش بالجيزة

اسعاف
اسعاف

عثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، على جثة شاب مقتولًا داخل مسكنه بقرية طناش في الجيزة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث والتوصل لهوية مرتكب الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لقسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة "أ .إ . ح" داخل مسكنه في قرية طناش، وانتقل المقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق إلى مكان الحادث، وعثر على جثة شاب تعرض لاعتداء بآلة حادة مما أسفر عن مقتله، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجاري تكثيف التحريات لكشف غموض الحادث، والتوصل لهوية مرتكب الجريمة وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد: يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.