بوابة الدولة
الأربعاء 7 مايو 2025 03:54 مـ 9 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تجنبوا كسر الفيزا وإلا ستلاحقكم ”بام”.. ترامب يحذر 10 ملايين مشجع للمونديال عمرو طلعت يلتقى مسؤولى شركات يابانية لبحث فرص التعاون والاستثمار فى مجال تصميم وصناعة الإلكترونيات وأشباه الموصلات عبدالواحد السيد يظهر فى الزمالك رغم الاعتذار عن الاستمرار فى جهاز الرمادى ” صيدلة مصر للعلوم والتكنولوجيا” تتخطى عقبة ” الأسنان” مستقبل وطن ينظم احتفالية كبرى بالزاوية الحمراء والشرابية لتوزيع جهاز العرائس تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصري ببجي موبايل وهجوم العمالقة في تحديث الإصدار 3.8 محافظ الغربية أمام ”محلية النواب”: بدء تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من ”حياة كريمة” هواوي تكشف عن أجهزة جديدة قابلة للارتداء وزارة البيئة ترعي الموسم الجديد من ”جرين لايت بودكاست” وزير مالية باكستان: نعمل بجد للحفاظ على سلامة الاقتصاد في مواجهة التحديات الراهنة الأهلي يحسم موقف عودة أحمد عبد القادر بعد قدوم المدرب الأجنبي

ضبط المتهمين بالشروع فى قتل سائق بالوراق

حبس
حبس

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهمين بالشروع في قتل سائق توك توك، والاعتداء عليه بسلاح أبيض، لتوجيه المجني عليه، اتهاما لهما بسرقة التوك التوك الخاص به في الوراق، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة الوراق بلاغا يفيد تعرض سائق توك توك لاعتداء ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

بإجراء التحريات تبين أن المجني عليه اتهم شخصين بسرقة التوك توك الخاص به، وحرر محضرا ضدهما، مما دفعهما للتشاجر معه، والاعتداء عليه بسلاح أبيض، في محاولة لإجباره على التنازل عن الاتهام.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تنص المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى07 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5922 50.6922
يورو 57.5132 57.6370
جنيه إسترلينى 67.5608 67.7196
فرنك سويسرى 61.4131 61.5719
100 ين يابانى 35.3125 35.3847
ريال سعودى 13.4873 13.5147
دينار كويتى 165.0049 165.3850
درهم اماراتى 13.7729 13.8024
اليوان الصينى 7.0020 7.0160

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5531 جنيه 5509 جنيه $108.91
سعر ذهب 22 5070 جنيه 5050 جنيه $99.83
سعر ذهب 21 4840 جنيه 4820 جنيه $95.29
سعر ذهب 18 4149 جنيه 4131 جنيه $81.68
سعر ذهب 14 3227 جنيه 3213 جنيه $63.53
سعر ذهب 12 2766 جنيه 2754 جنيه $54.45
سعر الأونصة 172047 جنيه 171336 جنيه $3387.42
الجنيه الذهب 38720 جنيه 38560 جنيه $762.36
الأونصة بالدولار 3387.42 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى