بوابة الدولة
الأربعاء 5 نوفمبر 2025 06:37 مـ 14 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الوزراء: نرحب بفخامة الرئيس القيرغيزى فى زيارته الأولى لمصر وأفريقيا مصطفى مدبولى: منتدى الأعمال المصرى القيرغيزى دفعة قوية لتعزيز العلاقات الثنائية رئيس الوزراء يحضر مائدة مستديرة مع الرئيس القرغيزى والوفد المرافق له الرئيس القرغيزى: زيارتى لمصر خطوة تاريخية ومصر مهد الحضارة الإنسانية CIB: الرقمنة لم تعد رفاهية.. والبنوك مطالبة بالتدرب على الهجمات الإلكترونية اتحاد الطائرة يعلن قائمة الفراعنة استعدادًا لبطولة التحدي بالأردن محافظ القاهرة يقود حملة مكبرة على السائقين المخالفين فى المواقف العشوائية وزير الخارجية يلتقى الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون 8 نسخ.. تعرف على تاريخ مباريات السوبر المصري في الإمارات الرئيس القيرغيزى: مصر مهد الحضارة وموطن أعظم وأعرق تراث ثقافى بالتاريخ رئيس الوزراء يشهد غدا توقيع عقد شراكة استثمارية مصرية- قطرية لسملا وعلم الروم” بمطروح مصر على أعتاب ثورة خضراء.. خطة وطنية لإنتاج وقود الطائرات المستدام

ضبط المتهمين بالشروع فى قتل سائق بالوراق

حبس
حبس

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهمين بالشروع في قتل سائق توك توك، والاعتداء عليه بسلاح أبيض، لتوجيه المجني عليه، اتهاما لهما بسرقة التوك التوك الخاص به في الوراق، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة الوراق بلاغا يفيد تعرض سائق توك توك لاعتداء ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

بإجراء التحريات تبين أن المجني عليه اتهم شخصين بسرقة التوك توك الخاص به، وحرر محضرا ضدهما، مما دفعهما للتشاجر معه، والاعتداء عليه بسلاح أبيض، في محاولة لإجباره على التنازل عن الاتهام.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تنص المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3591 47.4591
يورو 54.4109 54.5306
جنيه إسترلينى 61.7374 61.8867
فرنك سويسرى 58.4464 58.6060
100 ين يابانى 30.8107 30.8778
ريال سعودى 12.6271 12.6544
دينار كويتى 154.0636 154.4291
درهم اماراتى 12.8935 12.9214
اليوان الصينى 6.6446 6.6592

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6070 جنيه 6010 جنيه $127.82
سعر ذهب 22 5565 جنيه 5510 جنيه $117.17
سعر ذهب 21 5310 جنيه 5260 جنيه $111.84
سعر ذهب 18 4550 جنيه 4510 جنيه $95.87
سعر ذهب 14 3540 جنيه 3505 جنيه $74.56
سعر ذهب 12 3035 جنيه 3005 جنيه $63.91
سعر الأونصة 188755 جنيه 186975 جنيه $3975.67
الجنيه الذهب 42480 جنيه 42080 جنيه $894.74
الأونصة بالدولار 3975.67 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى