بوابة الدولة
الجمعة 19 أبريل 2024 02:27 مـ 10 شوال 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

وزيرة الهجرة لـ”النواب”: تعديلات قانون منح تيسيرات للمقيمين بالخارج جاءت وفقا لمطالب المصريين

سها جندى وزيرة الهجرة،
سها جندى وزيرة الهجرة،

قالت سها جندى وزيرة الهجرة، أن التعديل على قانون منح التيسيرات للمصريين بالخارج الصادر برقم 161 لعام 2022، الخاص بالسيارات المعفاة من الجمارك، يأتي بهدف تلبية مطالب المصريين بالخارج.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب هشام هلال لتعديل قانون منح تيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج الصادر برقم رقم 161 لسنة 2022.

وأكدت وزيرة الهجرة، أن هناك الكثير من المصريين بالخارج طالبوا برفع بعض الشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون حتى يمكنهم الاستفادة من القانون ، موضحة أن الحكومة لا تمانع في التغاضي عن أي شروط من شأنها تسهيل الإجراءات على المصريين بالخارج .
ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من النائب هشام هلال و60 آخرين بشأن مد العمل بقانون منح تيسيرات للمصريين بالخارج ، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم بمجلس النواب بحضور الحكومة ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون مجلس النواب وسها الجندي وزيرة الهجرة ولفيف من ممثلي الوزارات المختلفة.
و نص مشروع القانون على يستبدل بنصي المادتين (٤) فقرة أولي) و (۹) من القانون رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢٢ بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج النصان الآتيان:
و فقا للقانون يسجل المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون بياناته وبيانات السيارة المطلوب استيرادها ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون، ويمنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة حتى تاريخ انتهاء فترة الخمس سنوات المنصوص عليها بالمادة (۱) من هذا القانون، وذلك كله على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه بالمادة (۸) من هذا القانون المادة (٢) يشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار المنصوص عليه بالمادة (۸) من هذا القانون

و ذكر النائب في المذكرة الإيضاحية" في إطار اهتمام الدولة المصرية بأبنائها العاملين بالخارج، إعمالا للالتزام الدستوري الملقي على عاتقها وفقا لحكم المادة (۸۸) من الدستور، صدر القانون رقم (١٦١) لسنة ۲۰۲۲ بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج ، متضمناً النص في المادة (۱) منه على أحقية المصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية بنسبة (۱۰۰ %) من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها ، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد
كما تناول القانون إيضاح الشروط اللازمة للحصول على الموافقة الاستيرادية ؛ وتقصيا للأثر التشريعي للقانون، ونظرًا لما تبدّي من التطبيق العملي لأحكامه من قصر المدة المحددة بالموافقة الاستيرادية المنظمة بالمادة (٤) منه، وعدم استطاعة العديد من العاملين بالخارج من استكمال الإجراءات المنصوص عليها بالقانون نظراً لارتباطهم بعقود عمل تُحتّم عليهم البقاء بالخارج لفترة زمنية تزيد على فترة السنة المقررة بالموافقة الاستيرادية وهو ما أدي إلي إحجامهم عن الاستفادة من أحكام القانون، فضلاً عن قيام البعض منهم بشراء السيارة بنظام التقسيط من البنوك وعدم تمكنهم من شحنها إلا بعد انتهاء فترة سداد الأقساط، ونظراً لقصر مدة سريان القانون، ورغبة في إيجاد الحلول المناسبة لهذه الاشكالية فقد ظهرت الحاجة الي تعديل القانون الحالي لإيجاد مزيد من التيسيرات في الإجراءات ومعالجة المعوقات التي تحد من استفادة المصريين العاملين بالخارج من القانون، وذلك على النحوالتالي:

و تناولت المادة الأولي من مشروع القانون استبدال نص المادة (٤) فقرة أولي، على نحو يربط بين فترة الخمس سنوات المنصوص عليها بالمادة (۱) وصلاحية الموافقة الاستيرادية، ونظرًا لأن فترة العمل بأحكام القانون وتحويل المبلغ النقدي أوشكت على الانتهاء وفقاً لما تضمنته المادة (۹) ولكي يتسنى للمصريين المقيمين في الخارج الاستفادة من التعديل الماثل فقد رؤي مد الفترة المنصوص عليها بالمادة (۹) شهرين إضافيين لتصبح ستة أشهر.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 أبريل 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.2834 48.3834
يورو 51.4846 51.6106
جنيه إسترلينى 60.1080 60.2470
فرنك سويسرى 53.0471 53.1803
100 ين يابانى 31.2615 31.3283
ريال سعودى 12.8711 12.8985
دينار كويتى 156.5661 156.9922
درهم اماراتى 13.1462 13.1742
اليوان الصينى 6.6705 6.6850

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,691 شراء 3,726
عيار 22 بيع 3,384 شراء 3,415
عيار 21 بيع 3,230 شراء 3,260
عيار 18 بيع 2,769 شراء 2,794
الاونصة بيع 114,803 شراء 115,870
الجنيه الذهب بيع 25,840 شراء 26,080
الكيلو بيع 3,691,429 شراء 3,725,714
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى