بوابة الدولة
السبت 27 أبريل 2024 08:32 صـ 18 شوال 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

زوج متهور يطلق خرطوش على رأس طالب بالإسماعيلية

اسعاف
اسعاف

رجل متهور، تزوج من سيدة سبق لها الزواج ولديها طفل، إلا أنه منذ زواجهما والخلافات لا تهدأ، فقد تحول المنزل لحلبة صراع بين الزوجين، انتهت بجريمة قتل.

الزوج المتهور، اشتدت خلافاته مع زوجته، فأكد لها أنه سيحرق قلبها، وبالفعل جهز بندقية خرطوش وأطلق منها طلقة في رأس ابنها الذي لم يتخطى عامه الخامس عشر، فارداه قتيلا، ثم هرب من الإسماعيلية للسويس، إلا أن الشرطة لاحقته وضبطته، واعترف بارتكابه للجريمة انتقاما من والدة الطفل.

وتبلغ لمركز شرطة أبوصوير بمديرية أمن الإسماعيلية من المواطنين بالعثور على جثة (طالب- سن 15) داخل مسكنه بدائرة المركز، وبها إصابة بالرأس إثر طلق نارى خرطوش وبسؤال والدته قررت أنها أثناء تواجدها داخل غرفتها بالشقة سكنهما تناهى لسمعها صوت إطلاق عيار نارى وحال خروجها للصالة فوجئت بنجلها متوفـى إثر إصابته.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالإسماعيلية، أن وراء ارتكاب الواقعة زوج والدة المجنى عليه "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة المركز، وقيامه بالتعدى على المجنى عليه بسلاح نارى محدثاً إصابته التى أودت بحياته لوجود خلافات زوجية بين المتهم ووالدة المجنى عليه.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه تنسيقاً ومديرية أمن السويس وأمكن ضبطه بمكان إختبائه بدائرة قسم شرطة عتاقة، وبحوزته (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار- فرد محلى- كمية من مخدر الهيدرو وزنت 500 جرام- ميزان حساس)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة باستخدام "بندقية خرطوش المضبوطة بحوزته".

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى24 أبريل 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.8463 47.9463
يورو 51.1285 51.2498
جنيه إسترلينى 59.5064 59.6356
فرنك سويسرى 52.3253 52.4404
100 ين يابانى 30.8706 30.9371
ريال سعودى 12.7563 12.7836
دينار كويتى 155.3249 155.7001
درهم اماراتى 13.0251 13.0558
اليوان الصينى 6.6030 6.6170

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,531 شراء 3,554
عيار 22 بيع 3,237 شراء 3,258
عيار 21 بيع 3,090 شراء 3,110
عيار 18 بيع 2,649 شراء 2,666
الاونصة بيع 109,827 شراء 110,538
الجنيه الذهب بيع 24,720 شراء 24,880
الكيلو بيع 3,531,429 شراء 3,554,286
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى