بوابة الدولة
الإثنين 23 يونيو 2025 10:39 مـ 26 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

زوج متهور يطلق خرطوش على رأس طالب بالإسماعيلية

اسعاف
اسعاف

رجل متهور، تزوج من سيدة سبق لها الزواج ولديها طفل، إلا أنه منذ زواجهما والخلافات لا تهدأ، فقد تحول المنزل لحلبة صراع بين الزوجين، انتهت بجريمة قتل.

الزوج المتهور، اشتدت خلافاته مع زوجته، فأكد لها أنه سيحرق قلبها، وبالفعل جهز بندقية خرطوش وأطلق منها طلقة في رأس ابنها الذي لم يتخطى عامه الخامس عشر، فارداه قتيلا، ثم هرب من الإسماعيلية للسويس، إلا أن الشرطة لاحقته وضبطته، واعترف بارتكابه للجريمة انتقاما من والدة الطفل.

وتبلغ لمركز شرطة أبوصوير بمديرية أمن الإسماعيلية من المواطنين بالعثور على جثة (طالب- سن 15) داخل مسكنه بدائرة المركز، وبها إصابة بالرأس إثر طلق نارى خرطوش وبسؤال والدته قررت أنها أثناء تواجدها داخل غرفتها بالشقة سكنهما تناهى لسمعها صوت إطلاق عيار نارى وحال خروجها للصالة فوجئت بنجلها متوفـى إثر إصابته.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالإسماعيلية، أن وراء ارتكاب الواقعة زوج والدة المجنى عليه "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة المركز، وقيامه بالتعدى على المجنى عليه بسلاح نارى محدثاً إصابته التى أودت بحياته لوجود خلافات زوجية بين المتهم ووالدة المجنى عليه.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه تنسيقاً ومديرية أمن السويس وأمكن ضبطه بمكان إختبائه بدائرة قسم شرطة عتاقة، وبحوزته (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار- فرد محلى- كمية من مخدر الهيدرو وزنت 500 جرام- ميزان حساس)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة باستخدام "بندقية خرطوش المضبوطة بحوزته".

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6366 50.7366
يورو 58.0396 58.1593
جنيه إسترلينى 67.7214 67.8602
فرنك سويسرى 61.8575 62.0176
100 ين يابانى 34.2602 34.3325
ريال سعودى 13.4948 13.5236
دينار كويتى 165.2306 165.6110
درهم اماراتى 13.7873 13.8164
اليوان الصينى 7.0443 7.0589

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5509 جنيه 5486 جنيه $108.83
سعر ذهب 22 5050 جنيه 5029 جنيه $99.76
سعر ذهب 21 4820 جنيه 4800 جنيه $95.23
سعر ذهب 18 4131 جنيه 4114 جنيه $81.63
سعر ذهب 14 3213 جنيه 3200 جنيه $63.49
سعر ذهب 12 2754 جنيه 2743 جنيه $54.42
سعر الأونصة 171336 جنيه 170625 جنيه $3385.13
الجنيه الذهب 38560 جنيه 38400 جنيه $761.84
الأونصة بالدولار 3385.13 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى