بوابة الدولة
الجمعة 6 فبراير 2026 05:35 صـ 18 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

ضبط المتهم بقتل شخص لسرقته فى منطقة السيدة زينب

حبس
حبس

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثة (أحد الأشخاص) مصاب بعدة جروح متفرقة بالجسم، بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات باستخدام التقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص، مقيم محافظة الجيزة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وتبين أنه مصاب بجرح قطعى باليد اليسرى، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بأنه نظراً لطبيعة عمل المجنى عليه وعلمه باحتفاظه بمبالغ مالية كبيرة نظير بيع مواشى اختمرت فى ذهنه فكرة التخلص منه وسرقة المبالغ المالية وفى سبيل ذلك قام بشراء سلاح أبيض "سكين" وقام بتتبع المجنى عليه واستغل تواجده بمفرده بمحل الواقعة وقام بطعنه مما أدى إلى إصابته ووفاته، وقام بالاستيلاء منه على مبلغ مالى والتوجه لمنطقة المرج للاختباء طرف (مالك مخبز سياحى ، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) وتسليمه المبلغ المالى وأوهمه بأن المبلغ المالى نظير مشاركته فى المخبز، وتم بإرشاده العثور على السكين المستخدمة فى ارتكاب الواقعة .

وباستهداف الأخير أمكن ضبطه وبحوزته جزء من المبلغ المالى من متحصلات الواقعة، وكذا ملابس المتهم وعليها آثار دماء، وبمواجهته نفى علمه بملابسات الواقعة، وأقر بإنفاقه باقى المبلغ على شراء بعض المُعدات للمخبز الخاص به.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.9089 47.0086
يورو 55.3055 55.4325
جنيه إسترلينى 63.5990 63.7577
فرنك سويسرى 60.3407 60.4923
100 ين يابانى 29.8326 29.8980
ريال سعودى 12.5084 12.5356
دينار كويتى 153.4725 153.8490
درهم اماراتى 12.7702 12.7995
اليوان الصينى 6.7578 6.7732

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7415 جنيه 7335 جنيه $153.64
سعر ذهب 22 6800 جنيه 6725 جنيه $140.84
سعر ذهب 21 6490 جنيه 6420 جنيه $134.44
سعر ذهب 18 5565 جنيه 5505 جنيه $115.23
سعر ذهب 14 4325 جنيه 4280 جنيه $89.62
سعر ذهب 12 3710 جنيه 3670 جنيه $76.82
سعر الأونصة 230700 جنيه 228210 جنيه $4778.74
الجنيه الذهب 51920 جنيه 51360 جنيه $1075.48
الأونصة بالدولار 4778.74 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى