بوابة الدولة
الخميس 5 نوفمبر 2026 01:26 مـ 24 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمد عوض: الرخصة الذهبية أداة مهمة لتسريع تنفيذ المشروعات وجذب الاستثمارات إلى مصر وزارة التموين: استمرار مبادرة خفض الأسعار حتى مارس 2027 بتخفيضات 25% 6 آلاف مصنع و1000 مشروع بالقرى.. الحكومة تعلن خريطة الحوافز الصناعية حتى 2030 النائب أحمد قورة يكتب: بعد الهزيمة.. ترامب محاصر بين غضب الداخل وترقب الشعوب العربية! الطاقة الشمسية والمتجددة تفتح آفاقا جديدة لزيادة الصادرات المصرية إلى ألمانيا وأوروبا ربيع الأسهم المصرية.. رأس المال السوقي للبورصة يطير لـ15.2% من الناتج المحلي مركز المناخ: انتهاء الموجة الحارة وبداية انخفاض درجات الحرارة سعر الأسمنت اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026.. ثبات الأسعار تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه قبل بدء التداول عليه سعر الذهب اليوم الخميس بعد ارتفاع الأعيرة المختلفة في الصاغة وزارة التعليم: انخفاض ضعف القراءة والكتابة بين الطلاب من 45% إلى 13.9% الطقس اليوم.. انخفاض بالحرارة وشبورة كثيفة وأمطار والعظمى بالقاهرة 28 درجة

زوج بدعوى نشوز: ”زوجتى فقدت حملها بعد تدهور صحتها وتحملنى المسئولية”

 محكمة الأسرة
 محكمة الأسرة

أقام زوج دعوي نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وقدم مستندات وشهود تفيد بكذب ما جاءت به في دعواها ضده بعد اتهامها له بالتسبب فى إجهاضها، ليؤكد الزوج: "زوجتي تدهورت حالتها الصحية وفقاً لشهادة الشهود والتقارير الطبية وشهادة الطبيب المعالج لها، وبعدها فقدت الطفل الذي تحمله، ولكنها أصرت علي اتهامي بإجهاضها بسبب الوساوس الذي تعاني منها".

وأضاف الزوج فى دعواه: "قدمت مستندات لإثبات خروجها عن طاعتي والتسبب بالضرر المادي والمعنوي لي، وطلبت من أهلها الطلاق ودياً ولكنهم رفضوا وأخذوا ابنتهم كسلعة للحصول على مبالغ مالية كبيرة كتعويض عن تطليقي لها".

وتابع: "تدخل الأقارب للصلح بيننا واتفقت معهم أن أتكفل بعلاجها لحين إتمام الطلاق ومكثت 7 أشهر أمنحها 5 آلاف جنيه شهرياً، ولكنها ذهبت ولاحقتني بدعوي طلاق للضرر، واتهمتني بضربها وتعنيفها، وبدأت ملاحقتي بدعوتين حبس باتهامات كيدية بالتخلف عن الإنفاق، وحاول ابتزازي لتجعلني أعيش في عذاب".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر، وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.