بوابة الدولة
الإثنين 10 أغسطس 2026 03:47 مـ 25 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسي يُوجه بحظر إقامة أي منشآت أو أعمال لمسافة 200 متر من خط الشاطئ النائب مصطفى مزيرق يكرم اوائل الثانوية العامة والازهرية بسوهاج..الأربعاء القادم الرئيس السيسي يُشدد على الالتزام بالتنفيذ الصارم للقوانين باستغلال الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية الرئيس السيسي يُوافق على مقترح إصدار صكوك ضريبية يتم تمويلها من جانب الممولين وتخصم من التزاماتهم الضريبية الرئيس السيسي يوجه بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثالثة الأربعاء.. انطلاق المؤتمر العربي الـ18 لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ وزيرة الإسكان تستقبل القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون المشترك حازم الجندي: «البريكس» تفتح آفاقًا جديدة للتصنيع الزراعي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية الرئيس السيسي يستعرض مستجدات موقف التحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط العالمية رئيس النواب يهنئ مجلس شعبة المحررين البرلمانيين الجديد وزير الصحة يبحث التوسع في جراحات استبدال المفاصل باستخدام تقنية الروبوت وزير الخارجية يجدد دعم مصر الكامل للحكومة اللبنانية وجهودها الرامية إلى تعزيز سيادة الدولة

حل الغرفة السياحية يصدر بأغلبية أربعة أخماس عدد أعضاء الجمعية العمومية

المستشار الدكتور حنفى جبالى
المستشار الدكتور حنفى جبالى

وافق مجلس النواب على نص المادة رقم 14 من مشروع قانون الحكومة المقدم بشأن اتحاد الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء.

ونصت المادة رقم 14 على أنه :" تُعقد الجمعية العمومية غير العادية للغرفة بدعوة من أي من:

1. الوزير المختص.

2.رئيس مجلس إدارة الغرفة.

3. ثلثي عدد أعضاء مجلس الإدارة.

4. ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية، بناء على طلب كتابي، يقدم إلى مجلس الإدارة، مبيناً به أسباب الدعوة للاجتماع.

وفي جميع الأحوال، يجب على رئيس مجلس إدارة الغرفة تحديد موعد لعقد الجمعية العمومية غير العادية في أجل غايته خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم طلب عقدها، فإذا لم يقم رئيس مجلس إدارة الغرفة بذلك تنعقد الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون بناء على دعوة من الوزير المختص خلال الثلاثين يوماً التالية لانقضاء المدة المشار إليها."

كما وافق المجلس على نص المادة 15 وجاء نصها كما يلى: "يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً بحضور نصف عدد أعضائها على الأقل، فإذا لم يكتمل النصاب تنعقد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من موعد الاجتماع الأول، ويكون هذا الاجتماع صحيحاً بحضور (20%) من عدد أعضاء الجمعية.

وتصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية في حالة حل الغرفة بأغلبية أربعة أخماس عدد الأعضاء، وتصدر قراراتها فيما عدا ذلك بالأغلبية العادية لعدد أصوات الحاضرين".

واقترح النائب محمد إسماعيل أنه يتم العودة لنص الحكومة مبررا ذلك بأنه لا ينبغى أن يكون حل مجلس الإدارة بأغلبية أربعة أخماس عدد الأعضاء فى المطلق وإنما يكون من خلال الأعضاء الحاضرين فقط.

وردت النائبة نورا على مقرر اللجنة المشتركة أنه حينما يكون أربعة أخماس الأعضاء فى المطلق تكون هناك ضمانة أكبر لأن أمر الحل ليس أمر سهلا وبالتالى فهذا يمثل ضمانة أكبر.

وتم التصويت على مقترح النائب محمد إسماعيل ورفضه المجلس.

موضوعات متعلقة