بوابة الدولة
الأربعاء 25 مارس 2026 12:35 مـ 6 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
اقتراحات جديدة من الخبير العقارى فوزي السيد لإنهاء فوضى تراخيص البناء وزير المالية وجهاز مستقبل مصر يتفقان على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية محافظ القاهرة وجولة تفقدية لمتابعة والإشراف على جهود الأجهزة التنفيذية لرفع تراكمات الأمطار ماجد الفطيم تختتم مبادراتها الرمضانية لتعزيز التكافل ودعم الأسر المصرية الأكثر احتياجًا مركز شباب ابن العاص بالشرقية يكرم نجوم برنامج دولة التلاوة تنظيم الاتصالات يعلن نتائج الشكاوى.. أرقام تكشف جودة الخدمة في السوق المصرية محافظة القاهرة توجه رسالة للمواطنين بخصوص الأمطار محافظ البحيرة: انتشار 1500 معدة وطاقم لمواجهة تجمعات مياه الأمطار محافظ الشرقية يوجه بالدفع بسيارات الشفط والكسح لرفع مياه الأمطار وإزالة آثارها الصرف الصحي بالقاهرة ترفع درجة الاستعداد وتدفع بسيارات الشفط لمواجهة تجمعات الأمطار الجملي تصل لـ380 جنيه| إليك أسعار اللحوم اليوم الأربعاء في محال الجزارة ”البيضاء” تصل لـ120 جنيه| تعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء في الأسواق

حل الغرفة السياحية يصدر بأغلبية أربعة أخماس عدد أعضاء الجمعية العمومية

المستشار الدكتور حنفى جبالى
المستشار الدكتور حنفى جبالى

وافق مجلس النواب على نص المادة رقم 14 من مشروع قانون الحكومة المقدم بشأن اتحاد الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء.

ونصت المادة رقم 14 على أنه :" تُعقد الجمعية العمومية غير العادية للغرفة بدعوة من أي من:

1. الوزير المختص.

2.رئيس مجلس إدارة الغرفة.

3. ثلثي عدد أعضاء مجلس الإدارة.

4. ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية، بناء على طلب كتابي، يقدم إلى مجلس الإدارة، مبيناً به أسباب الدعوة للاجتماع.

وفي جميع الأحوال، يجب على رئيس مجلس إدارة الغرفة تحديد موعد لعقد الجمعية العمومية غير العادية في أجل غايته خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم طلب عقدها، فإذا لم يقم رئيس مجلس إدارة الغرفة بذلك تنعقد الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون بناء على دعوة من الوزير المختص خلال الثلاثين يوماً التالية لانقضاء المدة المشار إليها."

كما وافق المجلس على نص المادة 15 وجاء نصها كما يلى: "يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً بحضور نصف عدد أعضائها على الأقل، فإذا لم يكتمل النصاب تنعقد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من موعد الاجتماع الأول، ويكون هذا الاجتماع صحيحاً بحضور (20%) من عدد أعضاء الجمعية.

وتصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية في حالة حل الغرفة بأغلبية أربعة أخماس عدد الأعضاء، وتصدر قراراتها فيما عدا ذلك بالأغلبية العادية لعدد أصوات الحاضرين".

واقترح النائب محمد إسماعيل أنه يتم العودة لنص الحكومة مبررا ذلك بأنه لا ينبغى أن يكون حل مجلس الإدارة بأغلبية أربعة أخماس عدد الأعضاء فى المطلق وإنما يكون من خلال الأعضاء الحاضرين فقط.

وردت النائبة نورا على مقرر اللجنة المشتركة أنه حينما يكون أربعة أخماس الأعضاء فى المطلق تكون هناك ضمانة أكبر لأن أمر الحل ليس أمر سهلا وبالتالى فهذا يمثل ضمانة أكبر.

وتم التصويت على مقترح النائب محمد إسماعيل ورفضه المجلس.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى24 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.6350 52.7350
يورو 60.9934 61.1146
جنيه إسترلينى 70.5046 70.6754
فرنك سويسرى 66.7279 66.8971
100 ين يابانى 33.1476 33.2189
ريال سعودى 14.0210 14.0492
دينار كويتى 171.6452 172.0274
درهم اماراتى 14.3244 14.3575
اليوان الصينى 7.6360 7.6522