بوابة الدولة
الإثنين 23 يونيو 2025 03:07 مـ 26 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الحسيني وعلام.. نجما المقاولون العرب يحصلان على دبلومة الفيفا للإدارة الرياضية طارق عبد العزيز : التركيبة الاسرية اتغيرت والسوشيال ميديا تستخدم نوع من انواع الارهاب في الهجوم علي عناصر التعليم التربية والتعليم: تطوير المناهج الدينية وتفعيل الدور التربوي للمدرسة العرض المسرحي تاتانيا يشعل مسرح السامر ويكشف عن الصراع بين الجهل والمعرفة ”معلومات الوزراء” يسلّط الضوء على نموذج ملهم من أصحاب الهمم: نيرة عصام تتحدى متلازمة داون بالموسيقى والتمثيل هاني شاكر يحيي حفلاً غنائيًا على مسرح البالون 18 يوليو المقبل جوارديولا يُثني على الجزائري آيت نوري بعد الفوز الكاسح على العين الإماراتي توم وجيري الصيني.. إصدار جديد تزامنا مع الذكرى 85 لانطلاق أشهر ثنائي للرسوم المتحركة تقرير الحي في انهيار عقار شبرا يكشف مفاجآت المهمة صعبة، سيناريوهات تأهل الأهلي لدور الـ16 بمونديال الأندية المشاط رئيسا مشاركا لاجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي تفاصيل جلسة محمد يوسف مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة بورتو البرتغالي

حل الغرفة السياحية يصدر بأغلبية أربعة أخماس عدد أعضاء الجمعية العمومية

المستشار الدكتور حنفى جبالى
المستشار الدكتور حنفى جبالى

وافق مجلس النواب على نص المادة رقم 14 من مشروع قانون الحكومة المقدم بشأن اتحاد الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء.

ونصت المادة رقم 14 على أنه :" تُعقد الجمعية العمومية غير العادية للغرفة بدعوة من أي من:

1. الوزير المختص.

2.رئيس مجلس إدارة الغرفة.

3. ثلثي عدد أعضاء مجلس الإدارة.

4. ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية، بناء على طلب كتابي، يقدم إلى مجلس الإدارة، مبيناً به أسباب الدعوة للاجتماع.

وفي جميع الأحوال، يجب على رئيس مجلس إدارة الغرفة تحديد موعد لعقد الجمعية العمومية غير العادية في أجل غايته خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم طلب عقدها، فإذا لم يقم رئيس مجلس إدارة الغرفة بذلك تنعقد الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون بناء على دعوة من الوزير المختص خلال الثلاثين يوماً التالية لانقضاء المدة المشار إليها."

كما وافق المجلس على نص المادة 15 وجاء نصها كما يلى: "يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً بحضور نصف عدد أعضائها على الأقل، فإذا لم يكتمل النصاب تنعقد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من موعد الاجتماع الأول، ويكون هذا الاجتماع صحيحاً بحضور (20%) من عدد أعضاء الجمعية.

وتصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية في حالة حل الغرفة بأغلبية أربعة أخماس عدد الأعضاء، وتصدر قراراتها فيما عدا ذلك بالأغلبية العادية لعدد أصوات الحاضرين".

واقترح النائب محمد إسماعيل أنه يتم العودة لنص الحكومة مبررا ذلك بأنه لا ينبغى أن يكون حل مجلس الإدارة بأغلبية أربعة أخماس عدد الأعضاء فى المطلق وإنما يكون من خلال الأعضاء الحاضرين فقط.

وردت النائبة نورا على مقرر اللجنة المشتركة أنه حينما يكون أربعة أخماس الأعضاء فى المطلق تكون هناك ضمانة أكبر لأن أمر الحل ليس أمر سهلا وبالتالى فهذا يمثل ضمانة أكبر.

وتم التصويت على مقترح النائب محمد إسماعيل ورفضه المجلس.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7466 50.8466
يورو 58.4702 58.5905
جنيه إسترلينى 68.2491 68.3937
فرنك سويسرى 62.0601 62.2053
100 ين يابانى 34.7294 34.8097
ريال سعودى 13.5216 13.5497
دينار كويتى 165.7301 166.1110
درهم اماراتى 13.8169 13.8479
اليوان الصينى 7.0666 7.0832

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5497 جنيه 5474 جنيه $108.24
سعر ذهب 22 5039 جنيه 5018 جنيه $99.22
سعر ذهب 21 4810 جنيه 4790 جنيه $94.71
سعر ذهب 18 4123 جنيه 4106 جنيه $81.18
سعر ذهب 14 3207 جنيه 3193 جنيه $63.14
سعر ذهب 12 2749 جنيه 2737 جنيه $54.12
سعر الأونصة 170980 جنيه 170269 جنيه $3366.55
الجنيه الذهب 38480 جنيه 38320 جنيه $757.66
الأونصة بالدولار 3366.55 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى