بوابة الدولة
الأحد 21 يونيو 2026 11:02 صـ 5 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
عموتة يحدد أولى صفقات الأهلي الجديدة في ميركاتو 2026 قرار جمهورى بالموافقة على تمويل مرتبط برفع قدرة الربط الكهربائى بين مصر والأردن الوفود العربية تشيد بلجنة المراسم في افتتاح البطولة العربية لألعاب القوى بالإسماعيلية مجمع أحمد قورة الطبي.. خدمة طبية متميزة بأسعار رمزية تخفف أعباء المرضى باسل رحمى: مولنا مشروعات صناعية بأكثر من 3 مليار جنيه منذ 2022 وحتي الآن سعر الريال القطرى اليوم الأحد 21 يونيو 2026 فى البنوك الرئيسية نائب وزير المالية: نعتز بكل من يشارك بكفاءة فى تحسين الأداء المؤسسي بعد قليل.. رئيس الوزراء يزور مجلس الشيوخ والمتحف الخاص به لإعادة إحيائه إصابة 5 أشخاص فى هجمات ضد المسلمين بإسكتلندا.. وستارمر يعلق روشتة تطوير وتنمية ”النقل الدولي واللوجستيات”.. مذكرة ثلاثية الأبعاد من الشُّعبة لرئيس غرفة القاهرة انطلاق فعاليات معرض ” ديارنا للحرف اليدوية والتراثية”بمارينا 4 الساحل الشمالي أول يوليو القادم عبد الحميد كمال يطرح 12 مطلبًا أمام وزيرة الثقافة للنهوض بالخدمات الثقافية في السويس

تعديل شروط تعاقد شركات التأمين على إدارة محافظ استثمار الأموال..تفاصيل

الدكتور محمد فريد
الدكتور محمد فريد

أصدر الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 3 لسنة 2023، بتعديل القرار رقم 19 لسنة 2014 بشأن تعاقد شركات التأمين وإعادة التأمين على إدارة محافظ استثمارات الأموال المخصصة بواسطة شركات إدارة محافظ الأوراق المالية أو صناديق الاستثمار.

ونصت المادة الأولى من القرار، والذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 21 الصادر اليوم الأحد، على أن تضاف فقرة جديدة في نهاية المادة الثالثة من قرار مجلس إدارة الهيئة المشار إليه أعلاه يكون نصها كالتالي: يستثنى من المادة المشار إليها البندان رقما (2،4) إذا توافرت الشروط الآتية:

1- ممارسة شركة إدارة محافظ الأوراق المالية أو صناديق الاستثمار المرخص لها بممارسة النشاط من قبل الهيئة لمدة 5 أعوام على الأقل.

2- ألا يقل متوسط قيمة المحافظ التي قامت بإدارتها في العام السابق على التعاقد عن 2 مليار جنيه بعد استبعاد قيمة المحفظة أو الأموال المحالة إليها من شركة التأمين أو إعادة التأمين.

3- ألا تزيد قيمة المحفظة المسند إدارتها إلى مدير الاستثمار الواحد على (50%) من قيمة المحافظ التي يديرها.

4- ألا يكون قد صدر ضد شركة إدارة محافظ الأوراق المالية المسند إليها المحفظة أية تدابير أو جزاءات من الهيئة خلال الثلاث سنوات السابقة على التعاقد.



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services