بوابة الدولة
الأربعاء 5 أغسطس 2026 02:23 مـ 20 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الوزراء يستعرض مقترح مشروعى المدينتين الطبيتين بالعاصمة الجديدة والعلمين تطور خطير.. الـAI تجاوز أنظمة الأمان وحاول خداع البشر خلال اختبارات بريطانية نبيل فهمى يدعو إلى تحرك عربى ودولى عاجل لحماية القدس وإسناد صمود المقدسيين اليورو يرتفع بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2026 أمام الجنيه بالبنوك وزير الرى: دعم كامل لمهندسي الوزارة لتطبيق القانون وحماية المجاري المائية أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 5 - 8 - 2026 وزير الصناعة: تعديل ضوابط حظر التصرف وتغيير النشاط ومنح المهل للمشروعات المتعثرة غرفة صناعات الطباعة والتغليف: تطوير التعليم الفني ركيزة أساسية لبناء كوادر مؤهلة الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان يفتتحان وحدة البرامج الوقائية للصندوق بمنطقة رأس البر محافظ المنيا يعتمد الخطة السكانية للمحافظة للعام 2026-2027 لدعم التنمية محمد هاني يوقع عقوده الجديدة مع الأهلي حتى 2029 الصناعات النسيجية: بدء تلقي طلبات أعضاء الغرفة لحل الملفات الضريبية والتأمينية والجمركية

تعديل شروط تعاقد شركات التأمين على إدارة محافظ استثمار الأموال..تفاصيل

الدكتور محمد فريد
الدكتور محمد فريد

أصدر الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 3 لسنة 2023، بتعديل القرار رقم 19 لسنة 2014 بشأن تعاقد شركات التأمين وإعادة التأمين على إدارة محافظ استثمارات الأموال المخصصة بواسطة شركات إدارة محافظ الأوراق المالية أو صناديق الاستثمار.

ونصت المادة الأولى من القرار، والذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 21 الصادر اليوم الأحد، على أن تضاف فقرة جديدة في نهاية المادة الثالثة من قرار مجلس إدارة الهيئة المشار إليه أعلاه يكون نصها كالتالي: يستثنى من المادة المشار إليها البندان رقما (2،4) إذا توافرت الشروط الآتية:

1- ممارسة شركة إدارة محافظ الأوراق المالية أو صناديق الاستثمار المرخص لها بممارسة النشاط من قبل الهيئة لمدة 5 أعوام على الأقل.

2- ألا يقل متوسط قيمة المحافظ التي قامت بإدارتها في العام السابق على التعاقد عن 2 مليار جنيه بعد استبعاد قيمة المحفظة أو الأموال المحالة إليها من شركة التأمين أو إعادة التأمين.

3- ألا تزيد قيمة المحفظة المسند إدارتها إلى مدير الاستثمار الواحد على (50%) من قيمة المحافظ التي يديرها.

4- ألا يكون قد صدر ضد شركة إدارة محافظ الأوراق المالية المسند إليها المحفظة أية تدابير أو جزاءات من الهيئة خلال الثلاث سنوات السابقة على التعاقد.