بوابة الدولة
الخميس 25 يونيو 2026 01:15 مـ 9 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”إندرايف” تطلق مبادرتها المجتمعية بالتعاون مع ” مصر الخير” لتعليم أبناء كباتن البرمجة والذكاء الاصطناعي وزير العمل: القانون الجديد يشجع الاستثمار ويحقق الأمان الوظيفى للعمال شركات السياحة: بدء اجراءات الحج السياحي للموسم الجديد 2027 محرم فؤاد، المغنواتي الذي عاش حياته مشغولا بنجاح عبد الحليم حافظ وهذه قصة دخوله السينما وزير المالية: اقتصادنا يستعيد ثقة المستثمرين بأداء جيد ومتوازن وسط تحديات عالمية بأكثر من 86%.. المرأة تقود قطار ”المستفيدين” من تمويلات المشروعات المتوسطة الأورمان تعلن إجراء 55 عملية عيون مجانا لغير القادرين الليلة، انطلاق أولى عروض “لحظة واحدة” على مسرح البالون وزير الخارجية يستقبل مفوض الأمم المتحدة السامى لشؤون اللاجئين ندوة حول ”مسرح نجيب محفوظ” وورشة فنية لمحاكاة ”الجرنيكا” بمتحف طه حسين رئيس الوزراء يتابع جهود تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر محمد إمام: تعلمت من والدي الإخلاص للفن وهو حاليا يستمتع بحياته الخاصة مع أحفاده

حملة تموينية لضبط المتهمين بالغش التجارى وحجب السلع عن البيع فى الجيزة

حملات تموينية - أرشيفية
حملات تموينية - أرشيفية

واصلت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، إعداد الحملات لضبط المتهمين بحيازة منتجات مغشوشة، وسلع مجهولة المصدر، والمتورطين بالغش التجاري.

أسفرت الحملة عن تحرير 43 قضية حجب سلع عن البيع، وغش تجاري، وإدارة منشآت بدون ترخيص.

كما أسفرت الحملة عن تحرير قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، وحيازة سلع غذائية لبيعها بأسعار السوق السوداء. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services