بوابة الدولة
الأحد 21 يونيو 2026 06:14 مـ 5 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
استئناف دمنهور يوقف تنفيذ العقوبة في قضية إبراهيم زاهر.. واستمرار قانوني في رئاسة نادي الجزيرة نيوزيلندا محطة خاصة فى مسيرة حسام حسن مع المنتخب قبل لقاء المونديال ”قضايا المرأة” تقيم ورشة عمل لطلاب الحقوق بالمنيا أحمد حلمى يصور ”حدوتة” داخل استوديوهات مدينة الإنتاج الإعلامى نادي السيارات يختتم المعسكر التدريبي لبطولة ‏DC3‎‏ لدريفت ‏السيارات القياسية إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكى فى مدينة نصر النائب حلمي جاويش: التأمين الصحي الشامل استثمار في بناء الإنسان رئيس ”القومي للطفولة والأمومة”: شراكات جديدة لتعزيز حماية الأطفال القومى للمرأة يهنئ الآباء بعيد الأب.. ويؤكد: تحية لكل أب كان سندا لأسرته لبنك الأهلي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع شركة برايم بروبيرتيز مصر لدعم برامج الإقامة والجنسية عن طريق الاستثمار الأورمان: تقديم خدمات العلاج لـ15 ألف حالة مريض أورام سنوياً مجانا رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع شراكة استراتيجية بين«ميدار» و«ماجد الفطيم»

متهمان يعترفان بتفاصيل احتجاز فتاة والاعتداء على كلبها فى أكتوبر

حمله امنية
حمله امنية

اعترف شخصان تم ضبطهما، لاتهامهما باحتجاز فتاة داخل شقة بمدينة 6 أكتوبر، أن خلافات بينهما وبين الفتاة، دفعتهما لاحتجازها داخل شقة ملك أحدهما، واعتديا عليها بالضرب، ما أسفر عن إصابتها.

كما اعترف المتهمان بأن الفتاة وكان بصحبتها كلب خاص بها، اعتدى عليه أحدهما بسلاح أبيض "سكين"، ما أدى لإصابته، وبسؤال الفتاة وجهت اتهاما للمتهمين باحتجازها والاعتداء عليها، وعلى الكلب الخاص بها.

استمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

كشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بوجود مشاجرة ومصابه بإحدى المجمعات السكنية بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول (فتاة "مصابة بكدمات وجروح متفرقة بالجسم" - مقيمة بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية)- طرف ثان (شخصين- مقيمين بمحافظة الجيزة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة وتبين وجود خلافات بينهما، احتجز على آثرها الطرف الثانى الفتاة المشار إليها بالشقة محل سكن أحدهما والتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها والتعدى على الكلب الخاص بها باستخدام سكين، وتم ضبط الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وحدد قانون العقوبات، عقوبة جريمة الخطف تفصيلا للخاطف أو من خطف بواسطة غيره، طفلا لم يبلغ 16 عاما أو أنثى، تصل إلى المؤبد فى بعض الحالات.

كما نصت المادتان 288، 290 من قانون العقوبات على أن "جريمتا اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة واختطاف أنثى تتفقان فى أحكامهما العامة، وتختلفان فى صفة المجنى عليه وتشديد العقوبة فى الثانية عن الأولى.

وتطبيق المادة 288 عقوبات على واقعة خطف أنثى بالتحايل، المنطبقة عليها المادة 290/ 1 عقوبات خطأ لا تستطيع محكمة النقض تصحيحه ما دام لم يطعن عليه من غير المتهم.

القاعدة: كما حددت المادتان 288 و290 فقرة أولى من قانون العقوبات المستبدلتان بالقانون رقم 214 لسنة 1980، أولاهما على اختطاف الأطفال الذكور الذين لم تبلغ سنهم 16 سنة كاملة بما نصت عليه من أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكرا لم تبلغ سنه 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، بينما عاقبت الثانية على أن اختطاف الأنثى أيا كانت سنها خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.

وكان مؤدى هذين النصين أن هاتين الجريمتين وإن اتفقتا فى أحكامهما العامة، سواء الركن المادى القائم على فعل الخطف، أو الركن المعنوى الذى يتخذ فيهما صورة القصد الجنائى العام من إرادة ارتكاب فعل الخطف والعلم المحيط بأركان الجريمة أو ما تتطلباه كلتاهما من تحيل أو إكراه، وكذلك كونهما جريمتين مستمرتين فى إخفاء الغير أو إبعاد الأنثى، إلا أن المشرع باين بينهما فى صفة المجنى عليه ومايز فى العقاب بالتشديد فى جريمة خطف الأنثى.



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services