بوابة الدولة
الجمعة 17 مايو 2024 02:38 مـ 9 ذو القعدة 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

متهمان يعترفان بتفاصيل احتجاز فتاة والاعتداء على كلبها فى أكتوبر

حمله امنية
حمله امنية

اعترف شخصان تم ضبطهما، لاتهامهما باحتجاز فتاة داخل شقة بمدينة 6 أكتوبر، أن خلافات بينهما وبين الفتاة، دفعتهما لاحتجازها داخل شقة ملك أحدهما، واعتديا عليها بالضرب، ما أسفر عن إصابتها.

كما اعترف المتهمان بأن الفتاة وكان بصحبتها كلب خاص بها، اعتدى عليه أحدهما بسلاح أبيض "سكين"، ما أدى لإصابته، وبسؤال الفتاة وجهت اتهاما للمتهمين باحتجازها والاعتداء عليها، وعلى الكلب الخاص بها.

استمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

كشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بوجود مشاجرة ومصابه بإحدى المجمعات السكنية بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول (فتاة "مصابة بكدمات وجروح متفرقة بالجسم" - مقيمة بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية)- طرف ثان (شخصين- مقيمين بمحافظة الجيزة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة وتبين وجود خلافات بينهما، احتجز على آثرها الطرف الثانى الفتاة المشار إليها بالشقة محل سكن أحدهما والتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها والتعدى على الكلب الخاص بها باستخدام سكين، وتم ضبط الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وحدد قانون العقوبات، عقوبة جريمة الخطف تفصيلا للخاطف أو من خطف بواسطة غيره، طفلا لم يبلغ 16 عاما أو أنثى، تصل إلى المؤبد فى بعض الحالات.

كما نصت المادتان 288، 290 من قانون العقوبات على أن "جريمتا اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة واختطاف أنثى تتفقان فى أحكامهما العامة، وتختلفان فى صفة المجنى عليه وتشديد العقوبة فى الثانية عن الأولى.

وتطبيق المادة 288 عقوبات على واقعة خطف أنثى بالتحايل، المنطبقة عليها المادة 290/ 1 عقوبات خطأ لا تستطيع محكمة النقض تصحيحه ما دام لم يطعن عليه من غير المتهم.

القاعدة: كما حددت المادتان 288 و290 فقرة أولى من قانون العقوبات المستبدلتان بالقانون رقم 214 لسنة 1980، أولاهما على اختطاف الأطفال الذكور الذين لم تبلغ سنهم 16 سنة كاملة بما نصت عليه من أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكرا لم تبلغ سنه 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، بينما عاقبت الثانية على أن اختطاف الأنثى أيا كانت سنها خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.

وكان مؤدى هذين النصين أن هاتين الجريمتين وإن اتفقتا فى أحكامهما العامة، سواء الركن المادى القائم على فعل الخطف، أو الركن المعنوى الذى يتخذ فيهما صورة القصد الجنائى العام من إرادة ارتكاب فعل الخطف والعلم المحيط بأركان الجريمة أو ما تتطلباه كلتاهما من تحيل أو إكراه، وكذلك كونهما جريمتين مستمرتين فى إخفاء الغير أو إبعاد الأنثى، إلا أن المشرع باين بينهما فى صفة المجنى عليه ومايز فى العقاب بالتشديد فى جريمة خطف الأنثى.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 مايو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8523 46.9494
يورو 50.8956 51.0199
جنيه إسترلينى 59.2869 59.4286
فرنك سويسرى 51.8392 51.9697
100 ين يابانى 30.2468 30.3115
ريال سعودى 12.4923 12.5188
دينار كويتى 152.5487 152.9148
درهم اماراتى 12.7555 12.7827
اليوان الصينى 6.4910 6.5056

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,554 شراء 3,577
عيار 22 بيع 3,258 شراء 3,279
عيار 21 بيع 3,110 شراء 3,130
عيار 18 بيع 2,666 شراء 2,683
الاونصة بيع 110,538 شراء 111,249
الجنيه الذهب بيع 24,880 شراء 25,040
الكيلو بيع 3,554,286 شراء 3,577,143
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى