بوابة الدولة
الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 10:52 مـ 3 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الصحة تستقبل وفدا ليبيا للاطلاع على تجربة مصر الرائدة فى الرعاية الصحية الأولية تعليم القاهرة يعلن انطلاق البث المباشر لطلاب الإعدادية استعدادا للامتحانات النيابة الإدارية والمجلس القومى لحقوق الإنسان يوقعان بروتوكول تعاون وزير التعليم: نسب الحضور وصلت 87% ولا يوجد فصل به أكثر من 50 طالبًا وليس لدينا عجز معلمين وزير التعليم: زرت 500 مدرسة حتى الآن والقاهرة والجيزة أقل نسب حضور عكس وجه بحري والصعيد وزير التعليم: اجتمعت مع أكثر من 20 ألف مدير مدرسة وكل قراراتنا مدروسة راعي الكنيسة الإنجيلية: لا يملك اليهود أو غيرهم العبث بالنص المقدس بدء مؤتمر الوطنية للانتخابات لإطلاع الرأي العام على تصويت الخارج بإعادة الدوائر الـ 19 الملغاة أوقاف بني سويف تعقد دورة توعوية حول قضية الغُرم للواعظات هل يقضي رمضان صبحي الكريسماس برفقة أسرته؟.. اعرف مصيره القانوني الصحة: رفع كفاءة المستشفيات عبر التحول الرقمي والتكنولوجيا لتقديم خدمات أسرع جامعة الأزهر في 2025.. أفضل جامعة حكومية مصرية في دعم الابتكار وريادة الأعمال

حبس عامل 4 أيام بتهمة ضرب طفلته حتى الموت بسبب بكائها فى البدرشين

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بضرب ابنته البالغة من العمر سنتين حتى الموت، بسبب بكائها في البدرشين، وكلفت النيابة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على عامل، لاتهامه بالتسبب في مقتل طفلته البالغة من العمر عامين في البدرشين، حيث اعتدى عليها بالضرب مما أسفر عن مصرعها، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع طفلة تبلغ من العمر عامين في البدرشين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن عامل اعتدى على ابنته بالضرب بسبب بكاءها المستمر، مما أسفر عن مصرعها في الحال.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد: يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4834 47.5834
يورو 56.0209 56.1484
جنيه إسترلينى 64.1311 64.2947
فرنك سويسرى 60.2735 60.4388
100 ين يابانى 30.4459 30.5120
ريال سعودى 12.6595 12.6869
دينار كويتى 154.5483 154.9242
درهم اماراتى 12.9273 12.9581
اليوان الصينى 6.7558 6.7708

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6835 جنيه 6810 جنيه $144.37
سعر ذهب 22 6265 جنيه 6245 جنيه $132.34
سعر ذهب 21 5980 جنيه 5960 جنيه $126.33
سعر ذهب 18 5125 جنيه 5110 جنيه $108.28
سعر ذهب 14 3985 جنيه 3975 جنيه $84.22
سعر ذهب 12 3415 جنيه 3405 جنيه $72.19
سعر الأونصة 212570 جنيه 211860 جنيه $4490.55
الجنيه الذهب 47840 جنيه 47680 جنيه $1010.62
الأونصة بالدولار 4490.55 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى