بوابة الدولة
الإثنين 7 يوليو 2025 04:17 مـ 11 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أزمة جديدة في اتحاد تنس الطاولة بسبب كورسات عضو المجلس ديجيتايز توقع اتفاقية مع INSPUR الصينية لتوطين صناعة السيرفرات في مصر محافظ بنى سويف يرافق مستشار الرئيس للتنمية المحلية لتفقد مشروع كوبرى الشاملة أحمد حجازي بين قبول عرض الأهلي أو الاستمرار في حلم نيوم السعودي بعد سرقة مها الصغير للوحة الفنانة الدنماركية، المصريون يوجهون رسائل لأحمد السقا بشأن طليقته القادسية السعودي يعلن التعاقد مع الجوهرة الغانية كريستوفر باه روسيا تستدعى القائم بالأعمال السويدى على خلفية هجوم على البعثة التجارية فى ستوكهولم محمد منير بعد منحه وسام ماسبيرو للإبداع: يمثل جزءًا من تاريخي الشخصي والفني الإحصاء: 127.7 مليون دولار حجم التبادل التجارى بين مصر والصومال خلال عام 2024 ريبيرو يستعجل حسم صفقة الظهير الأيسر في الأهلي محمود حسين أمام البرلمان: تعديلات قانون الرياضة تصحح المسار وتمنح الدولة رقابة دون المساس بالاستقلالية زعيم حزب إسرائيل: الحكومة تحول دون إتمام صفقة التبادل في غزة

الداخلية تضبط أجنبى هارب من حكم قضائى فى المعادى

حمله امنية
حمله امنية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى) محكوم عليه فى إحدى القضايا، وبمواجهته بالحكم الصادر به أقر به.

وتنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه: "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى07 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6209 49.7209
يورو 58.1854 58.3076
جنيه إسترلينى 67.4744 67.6502
فرنك سويسرى 62.2361 62.3694
100 ين يابانى 34.1201 34.1912
ريال سعودى 13.2305 13.2578
دينار كويتى 162.4357 163.0299
درهم اماراتى 13.5082 13.5383
اليوان الصينى 6.9172 6.9316

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5280 جنيه 5257 جنيه $106.17
سعر ذهب 22 4840 جنيه 4819 جنيه $97.32
سعر ذهب 21 4620 جنيه 4600 جنيه $92.90
سعر ذهب 18 3960 جنيه 3943 جنيه $79.63
سعر ذهب 14 3080 جنيه 3067 جنيه $61.93
سعر ذهب 12 2640 جنيه 2629 جنيه $53.09
سعر الأونصة 164226 جنيه 163516 جنيه $3302.29
الجنيه الذهب 36960 جنيه 36800 جنيه $743.20
الأونصة بالدولار 3302.29 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى