بوابة الدولة
السبت 21 مارس 2026 10:03 مـ 2 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
منتخب الناشئين يؤدي مرانه الأول في ليبيا.. وكشف طبي للاعبين الأهلي يعلن تشكيله الأساسي لمواجهة الترجي أحمد القصاص يكتب: تراجع الأهلي يثير التساؤلات بعد الخسارة أمام الترجي التدخل السريع ينقذ سيدة بلا مأوى من حالة صحية حرجة فى ثانى أيام العيد حملات مكثفة من وزارة الصحة للتأكد من جاهزية المنشآت الطبية الخاصة خلال عيد الفطر المبارك الأرصاد: الأجواء شتوية بامتياز وتدفق للسحب الممطرة على هذه المناطق السيدة انتصار السيسي: الأم المصرية مصدر الحب والقوة وصاحبة أعظم رسالة موجة صواريخ إيرانية ثالثة تضرب إسرائيل وصافرات الإنذار تدوى شمالا وجنوبا البابا تواضروس الثاني يرسم 9 راهبات جديدات لأديرة مصر وأستراليا في احتفال كنسي إعلام عبري: إطلاق صواريخ من إيران على وسط إسرائيل.. وإصابات مباشرة لمبان وزير التعليم العالى: تعزيز الرقمنة والخدمات الذكية بالمستشفيات لتيسير الإجراءات رئيس جامعة العاصمة يهنئ الأمهات بعيد الأم: أنتن صانعات الأجيال ورمز العطاء

نظر محاكمة 73 متهما بقضية ”خلية التجمع” الإرهابية.. خلال ساعات

المستشار وجدي عبد المنعم - أرشيفية
المستشار وجدي عبد المنعم - أرشيفية

تنظر الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم، محاكمة 73 متهما فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية التجمع".

وجاء فى أمر الإحالة فى القضية رقم 11926 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس والمقيدة برقم 1237 لسنة 2022 كلى القاهرة الجديدة وبرقم 627 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، إحالة 73 متهما من عناصر الجماعات الإرهابية من بينهم 47 متهماً محبوساً و26 متهماً هارباً، إلى المحاكمة العاجلة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.2906 52.3906
يورو 60.3485 60.4692
جنيه إسترلينى 69.8288 69.9781
فرنك سويسرى 66.5274 66.6716
100 ين يابانى 32.8727 32.9438
ريال سعودى 13.9256 13.9544
دينار كويتى 170.5219 170.9038
درهم اماراتى 14.2338 14.2668
اليوان الصينى 7.6079 7.6231