بوابة الدولة
الثلاثاء 4 أغسطس 2026 06:09 مـ 19 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكنيسة تعلن وفاة كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بمنشية التحرير عن عمر 76 عامًا رئيس الوزراء يستعرض جهود صندوق مصر السيادى فى تعظيم العائد من أصول الدولة رئيس الوزراء يستعرض جهود صندوق مصر السيادى فى تعظيم العائد من أصول الدولة مجلس الدولة يستقبل وفدًا من طلاب حقوق قنا لتعزيز الوعى القانونى الطقس غدا.. استمرار انخفاض درجات الحرارة والمحسوسة بالقاهرة 38 درجة ترامب يهاجم شركات النفط بسبب أرباحها الطائلة.. ويؤكد: سيعيدون جزءا للجمهور المنصة الوطنية تتلقى 302 ألف طلب تقنين لأراضى الدولة منتخب مصر يحقق الفوز الخامس فى بطولة العالم لناشئات اليد الأعلى للإعلام: منع ظهور الأستاذ/ وسام سالم لمدة شهر.. وإنذار بحجب صفحة ”المختلط” عبر ”فيسبوك”.. واستدعاء الممثل القانوني لموقع ”عين مصر” المنصة الوطنية تتلقى 302 ألف طلب تقنين لأراضى الدولة الطقس غدا.. استمرار انخفاض درجات الحرارة والمحسوسة بالقاهرة 38 درجة الكنيسة تعلن رحيل الراهب القمص متاؤس المحرقى بعد 40 عاما فى الحياة الرهبانية

زى النهارده.. الجنايات تستمع لمرافعة النيابة فى قضية ”خلية الصواريخ”

المستشار معتز خفاجى - أرشيفية
المستشار معتز خفاجى - أرشيفية

زى النهاردة من 6 سنوات، يوم 24 ديسمبر 2015، استمعت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، لمرافعة النيابة فى محاكمة 36 متهمًا فى القضية رقم 396 نيابة أمن الدولة العليا، المعروفة بـ"خلية الصواريخ".

وطالب ممثل النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

وتضم القضية 36 متهمًا بينهم 24 محبوسا، و12 هاربا، أسندت لهم نيابة أمن الدولة العليا فى ختام التحقيقات التى أشرف عليها المستشار تامر فرجانى، المحامى العام الأول للنيابة، تهم إدارة جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة أسلحة غير مرخصة، وقنابل ومتفجرات.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.