بوابة الدولة
الإثنين 16 مارس 2026 07:27 مـ 27 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط يشهد احتفالية ليلة القدر ويكرم 29 فائزًا في مسابقتي حفظ القرآن محافظ أسيوط: مبادرة ”متضيعش صيامك” تصل القوصية ومنفلوط لحماية الشباب محافظ أسيوط: استمرار حملات التفتيش على رخص المحلات والمطاعم والمخابز جامعة أسيوط تشارك في احتفالية مديرية الأوقاف بليلة القدر بديوان عام المحافظة محافظ القاهرة يكرم بعض شباب المطرية من منظمى افطار١٥رمضان لجهودهم المبذولة ببجي موبايل تكشف عن تحديث الإصدار 4.3 احتفاءً بالذكرى الثامنة للعبة مع محتوى جديد وتعاونات عالمية وتجارب لعب متطورة النائب شعبان رأفت : كلمة الرئيس السيسي في ليلة القدر رسالة سلام مصرية إلى العالم رئيس حزب المؤتمر: كلمة الرئيس السيسي في ليلة القدر رسالة سلام مصرية للعالم النائبة عبير عطا الله: مبادرات “مستقبل وطن” نموذج للعمل الحزبي القريب من المواطن انفجارات في القدس ووسط إسرائيل بعد إطلاق صواريخ من إيران محافظ الشرقية وحدة أشعة مقطعية بمستشفى القرين المركزي بتكلفة تقديرية 14 مليون جنيهاً اوقاف الشرقية تجهيز 5ألاف مسجداً و 818ساحة وتكليف 1636إمام وخطيب لصلاة عيد الفطر

نظر محاكمة 19 متهما بقضية ”أحداث شغب السلام”.. اليوم

المستشار وجدي عبد المنعم - أرشيفية
المستشار وجدي عبد المنعم - أرشيفية

تنظر الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل شفيق وسكرتارية أحمد صبحي عباس، اليوم نظر محاكمة 19 متهما، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث شغب السلام"، لاتهامهم باستخدام مفرقعات وألعاب نارية، والتجمهر أمام قسم السلام ثان، وإشاعة الفوضى وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.

وجاء في أمر الإحالة: المتهمون من الأول إلى الرابع اشتركوا مع باقي المتهمين بطريق التحريض فى حيازة وإحراز مفرقعات حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتها أو إحرازها، واستعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس بأن أطلقوا ألعاباً نارياً تحوي مفرقعات بشكل عشوائي، وصوب قسم شرطة السلام ثان علي النحو المبين بالتحقيقات، واستعمال المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض أموال الناس للخطر، بأن أطلقوا ألعاباً نارياً تحوي مفرقعات بشكل عشوائي و صوب قسم شرطة السلام ثان مما أحدث تلفيات بسيارة الشرطة.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.3268 52.4276
يورو 60.0607 60.1869
جنيه إسترلينى 69.4533 69.6028
فرنك سويسرى 66.4045 66.5662
100 ين يابانى 32.8686 32.9381
ريال سعودى 13.9441 13.9717
دينار كويتى 170.4177 170.8017
درهم اماراتى 14.2421 14.2753
اليوان الصينى 7.5871 7.6032