بوابة الدولة
الجمعة 18 سبتمبر 2026 06:34 مـ 5 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الاتحاد السكندري يحفز لاعبيه ماليا بعد الانتصارات المتتالية التعليم العالي: إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية للعام الجامعي 2026-2027 محافظ أسيوط: استكمال تجهيز مجمع الألبان الزراعي بأولاد إلياس بصدفا تمهيدًا للاستلام «الزراعة» تنشر تقريرًا بأنشطة وجهود معاهد ومعامل «البحوث الزراعية» خلال الأسبوع الثالث من سبتمبر 2026 محافظ أسيوط: برامج رياضية وترفيهية لتمكين ذوي الهمم وتعزيز دمجهم المجتمعي محافظ أسيوط يستكمل لقاءاته الدورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث الملفات الخدمية الزمالك يحسم الشروط المالية لتجديد عقد أحمد فتوح القماطي يتفقد مركز تدريب جدة.. ويؤكد أهمية الشراكة المصرية السعودية في التجديف النائب عمرو عويضة : تنفيذ 5 طرق تنموية بطهطا على ضمن خطة الطرق العاجلة اتحاد الحاصلات البستانية وقطاع استصلاح الأراضي يبحثان خطط التوسع في إنتاج تقاوي البطاطس بالنوبارية وزير النقل يتابع خط سكة حديد بئر العبد/العريش/جنوبًا رأس النقب «مطار طابا» بطول 341 كم جامعة المنوفية تحصد 5 ميداليات في الدورة الأفريقية الثانية عشرة للجامعات «مصر 2026»

ضبط المتهم بفتح أبواب سيارة أثناء سيرها والاستعراض بها بالطريق

حملة امنية
حملة امنية

كشفت الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام قائد سيارة ملاكى وبرفقته آخرين بفتح أبواب السيارة بأقدامهم وأداء حركات استعراضية بالقاهرة مُعرضين حياتهم والمواطنين للخطر.

بالفحص وباستخدام التقنيات الحديثة تم تحديد مالك السيارة المُشار إليها (عاطل - مقيم بمحافظة الجيزة) وتبين ارتكابه الواقعة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه: "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".