بوابة الدولة
الأربعاء 5 نوفمبر 2025 09:34 مـ 14 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس جهاز حماية المستهلك: نتابع عروض الجمعة البيضاء وعقوبة المتلاعبين تصل 2 مليون جنيه محافظ الجيزة: جاهزية كاملة لاستقبال 6.5 مليون ناخب للتصويت بانتخابات النواب الرئيس السيسي يهنئ بنما بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال تأهيل شبكات الصرف المغطى فى 257 ألف فدان ضمن البرنامج القومى الثالث قصر العينى وطب الأسنان ومعهد الأورام يطلقون قافلة طبية وتوعوية بحى الأسمرات محافظ القاهرة يفتتح سوق اليوم الواحد بـ15 مايو لتوفير السلع الغذائية بتخفيض 50% الأوقاف تعلن أسماء الناجحين من الراغبين فى التحسين من خطباء المكافأة ترحيل هدير عبد الرازق لقضاء فترة حبسها سنة بتهمة بث فيديوهات خادشة قصر المنيل يحتفى بمرور 150 عام على ميلاد مؤسسه فى مهرجان الموسيقى الكلاسيكية أسرار لأول مرة عن زكي رستم وشكوكو وسيد زيان مع عمرو الليثي الاثنين المقبل جلاس أونيون يستعيد ذكريات البيتلز بالأوبرا وزارة الصحة تحتفل باليوم العالمى للصحة الواحدة وتستعرض أجندة أولويات البحث العلمي

إحالة المتهم بالتعدى على خطيبته السابقة بالوراق للمحاكمة الجنائية

محكمة
محكمة

أحالت النيابة العامة بالجيزة المتهم بالتعدى على خطيبته السابقة بالوراق إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في الواقعة، أن المتهم تعدى على المجنى عليها بغير قوة أو تهديد بأن اختلى بها على إثر خطبتهما، مستغلا حداثة عهدها وتعدى عليها، وهى لم تبلغ السن القانونية وتعد في نظر القانون طفلة.

فيما شهدت والدة المجنى عليها في أقوالها أمام جهات التحقيق بسابقة خطبة نجلتها للمتهم، وأن تلك الخطبة استمرت عدة أشهر، إلى أن حدثت خلافات بينهم أدت إلى الفسخ.

واضافت والدة المجنى عليها في أقوالها، أن نجلتها كانت ترغب في الزواج منه، وصرحت لها بذلك عدة مرات بعد فسخ الخطبة، بينما كانت هي ووالدها يرفضان زواجهما، وفي غضون نهاية شهر يوليو الماضي تفاجأت باختفاء نجلتها من المنزل، فتوجهت للإبلاغ عقب أن علمت بهروبها مع المتهم، وأنه استغل حداثة عهدها وتعدى عليها .

نصت المادة 268 من قانون العقوبات، على أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبعة، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ ست عشرة سنة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة، وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة".

كما نصت المادة 269 على أنّه "كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3591 47.4591
يورو 54.4109 54.5306
جنيه إسترلينى 61.7374 61.8867
فرنك سويسرى 58.4464 58.6060
100 ين يابانى 30.8107 30.8778
ريال سعودى 12.6271 12.6544
دينار كويتى 154.0636 154.4291
درهم اماراتى 12.8935 12.9214
اليوان الصينى 6.6446 6.6592

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6080 جنيه 6045 جنيه $128.10
سعر ذهب 22 5575 جنيه 5540 جنيه $117.43
سعر ذهب 21 5320 جنيه 5290 جنيه $112.09
سعر ذهب 18 4560 جنيه 4535 جنيه $96.08
سعر ذهب 14 3545 جنيه 3525 جنيه $74.73
سعر ذهب 12 3040 جنيه 3025 جنيه $64.05
سعر الأونصة 189110 جنيه 188045 جنيه $3984.38
الجنيه الذهب 42560 جنيه 42320 جنيه $896.71
الأونصة بالدولار 3984.38 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى