بوابة الدولة
الخميس 25 سبتمبر 2025 06:14 مـ 2 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تنظيم الاتصالات يصدر تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات وبدء العمل بالمواعيد الشتوية حكاية الصيادين وصناع الغزل في برج البرلس، مهنة يتوارثها الأبناء رغم مشقة البحر (فيديو) ضربها بسيخ حديد وعصا خشبية، تفاصيل اعتداء ولي أمر على معلمة بالشرقية مكتبة الإسكندرية تنظم ورشة عمل حول”مسارات التحول الأخضر بالمنطقة العربية” جامعة أسيوط تطلق الفعالية التدريبية الأولى لمبادرة ”بداية جديدة لضمان جودة التعليم رئيس الوزراء: رأي عام عالمي لأول مرة يرفض اعتداءات إسرائيل فى غزة مصطفى مدبولى: ترامب أكد تقديره لشخص الرئيس السيسى وجهوده فى المنطقة الدكتور المنشاوي يترأس الجلسة الثالثة عشرة للمجلس الأكاديمي مدبولى للرئيس السيسى: ترامب أكد إمكانية تنفيذ خطة لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير مدبولى للرئيس السيسى: هناك زخم دولي داعم لقضية فلسطين ورفض ممارسات إسرائيل بروتوكول تعاون بين التعليم والتضامن لإقامة مجمع مدارس بالمرج الدكتور المنشاوي يستقبل وفدًا فرنسيًا أكاديميًا في زيارة علمية

اعترافات السائق قاتل زميله بالبساتين

حملة امنية
حملة امنية

"اختلفنا مين يعدي الأول فقتلته"، بهذه الكلمات اعترف المتهم بقتل زميله السائق في البساتين، حيث كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقباله (سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة القسم) مصاب بجرح نافذ بالكتف إثر إدعاء مشاجرة.

بالانتقال وسؤاله اتهم سائق مركبة "توك توك" مقيم بدائرة القسم بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته بسبب خلافات حول أولوية المرور نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبحوزته السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.0746 48.1746
يورو 56.4492 56.5714
جنيه إسترلينى 64.5786 64.7225
فرنك سويسرى 60.3876 60.5436
100 ين يابانى 32.2930 32.3623
ريال سعودى 12.8175 12.8448
دينار كويتى 157.3739 157.7529
درهم اماراتى 13.0879 13.1166
اليوان الصينى 6.7477 6.7631

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5766 جنيه 5743 جنيه $120.06
سعر ذهب 22 5285 جنيه 5264 جنيه $110.05
سعر ذهب 21 5045 جنيه 5025 جنيه $105.05
سعر ذهب 18 4324 جنيه 4307 جنيه $90.04
سعر ذهب 14 3363 جنيه 3350 جنيه $70.03
سعر ذهب 12 2883 جنيه 2871 جنيه $60.03
سعر الأونصة 179334 جنيه 178623 جنيه $3734.27
الجنيه الذهب 40360 جنيه 40200 جنيه $840.42
الأونصة بالدولار 3734.27 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى