بوابة الدولة
الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 10:51 مـ 3 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تعليم القاهرة يعلن انطلاق البث المباشر لطلاب الإعدادية استعدادا للامتحانات النيابة الإدارية والمجلس القومى لحقوق الإنسان يوقعان بروتوكول تعاون وزير التعليم: نسب الحضور وصلت 87% ولا يوجد فصل به أكثر من 50 طالبًا وليس لدينا عجز معلمين وزير التعليم: زرت 500 مدرسة حتى الآن والقاهرة والجيزة أقل نسب حضور عكس وجه بحري والصعيد وزير التعليم: اجتمعت مع أكثر من 20 ألف مدير مدرسة وكل قراراتنا مدروسة راعي الكنيسة الإنجيلية: لا يملك اليهود أو غيرهم العبث بالنص المقدس بدء مؤتمر الوطنية للانتخابات لإطلاع الرأي العام على تصويت الخارج بإعادة الدوائر الـ 19 الملغاة أوقاف بني سويف تعقد دورة توعوية حول قضية الغُرم للواعظات هل يقضي رمضان صبحي الكريسماس برفقة أسرته؟.. اعرف مصيره القانوني الصحة: رفع كفاءة المستشفيات عبر التحول الرقمي والتكنولوجيا لتقديم خدمات أسرع جامعة الأزهر في 2025.. أفضل جامعة حكومية مصرية في دعم الابتكار وريادة الأعمال رئيس البورصة المصرية: مفاجآت سارة مطلع العام حول استخدام التكنولوجيا المالية

اعترافات السائق قاتل زميله بالبساتين

حملة امنية
حملة امنية

"اختلفنا مين يعدي الأول فقتلته"، بهذه الكلمات اعترف المتهم بقتل زميله السائق في البساتين، حيث كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقباله (سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة القسم) مصاب بجرح نافذ بالكتف إثر إدعاء مشاجرة.

بالانتقال وسؤاله اتهم سائق مركبة "توك توك" مقيم بدائرة القسم بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته بسبب خلافات حول أولوية المرور نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبحوزته السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4834 47.5834
يورو 56.0209 56.1484
جنيه إسترلينى 64.1311 64.2947
فرنك سويسرى 60.2735 60.4388
100 ين يابانى 30.4459 30.5120
ريال سعودى 12.6595 12.6869
دينار كويتى 154.5483 154.9242
درهم اماراتى 12.9273 12.9581
اليوان الصينى 6.7558 6.7708

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6835 جنيه 6810 جنيه $144.37
سعر ذهب 22 6265 جنيه 6245 جنيه $132.34
سعر ذهب 21 5980 جنيه 5960 جنيه $126.33
سعر ذهب 18 5125 جنيه 5110 جنيه $108.28
سعر ذهب 14 3985 جنيه 3975 جنيه $84.22
سعر ذهب 12 3415 جنيه 3405 جنيه $72.19
سعر الأونصة 212570 جنيه 211860 جنيه $4490.55
الجنيه الذهب 47840 جنيه 47680 جنيه $1010.62
الأونصة بالدولار 4490.55 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى