بوابة الدولة
السبت 31 أكتوبر 2026 07:53 مـ 19 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفي صالح شلبي يكتب: لماذا حصد ياسر الهضيبي ثقة الوفديين؟.. خبرة القانون والبرلمان وسنوات العطاء تصنع انتصارًا انتخابيًا لافتًا الدوري الإسباني، أتليتكو مدريد يتقدم بهدف أمام ليفانتي بالشوط الأول سعر اليورو اليوم السبت 31 أكتوبر 2026 انقسام داخل مجلس الزمالك بسبب نسب توزيع ملكية شركة الكرة ودعوة للعمومية في ديسمبر محافظ القاهرة يشهد إطلاق أكبر قافلة طبية بمشاركة مستقبل وطن الداخلية تكشف ملابسات فيديو سرقة سيارة ربع نقل بأسلوب توصيل الأسلاك ببني سويف حسين عيسى: تحسين مستوى معيشة المواطن ورفع جودة حياته على رأس أولوياتنا نادي الزهور يشارك في مبادرة ”تخضير القاهرة” بتشجير محيط الاستاد بعد تهديد ناصف ساويرس، كاراجر يعتذر لأستون فيلا وزير الصحة يتابع المشروعات القومية بالمحافظات ويوجه بتسريع معدلات التنفيذ فوزي السيد يطالب بتشكيل مجلس أعلى للاقتصاد العقاري لإنقاذ القطاع وتنظيم الاستثمار بعنوان ”إلغاء الأهداف”، شوط أول سلبي بين مانشستر يونايتد وتشيلسي بالدوري الإنجليزي

ضبط 592 قطعة سلاح بحوزة عناصر إجرامية خلال حملات أمنية

حملة امنية
حملة امنية

لاحقت الداخلية العناصر الإجرامية، ونجحت في ضبط (592) عنصرا إجراميا بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة - الغربية – الدقهلية – كفر الشيخ – القليوبية - السويس - قنا - الشرقية – المنيا - بورسعيد – الإسكندرية – المنوفية – سوهاج - الأقصر – البحر الأحمر – جنوب سيناء – دمياط – مطروح – الإسماعيلية – أسوان – البحيرة – الفيوم – بنى سويف) وبحوزتهم (294 قطعة سلاح نارى - عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة - كميات من المواد المخدرة المتنوعة".

وتبين أن المتهمين سبق اتهامهم فى العديد من القضايا، أبرزها (قتل - سرقة – سلاح - مخدرات)، وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار، أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.