بوابة الدولة
السبت 1 أغسطس 2026 04:21 مـ 16 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الأستاذ الدكتور حسين الخياط أستاذ جراحة القلب والصدر بجامعة أسيوط يترأس فريق ممثلا النائب عمرو فهمي: الرئيس السيسي عزز مكانة مصر كقوة إقليمية قادرة على إنجاح مسار التهدئة في غزة «سوديك» تفتتح مرحلة جديدة من «أوجامي» برؤية متطورة للحياة الساحلية برأس الحكمة وزير الداخلية الإسباني: ما شهدته سبتة كان هجوما لا يمكن قبوله على سيادة بلادنا محمد الشرنوبى يشوق جمهوره بـ تيزر جديد الطقس غدا.. استمرار ذروة ارتفاع الحرارة والدرجة المحسوسة بالقاهرة 42 درجة من معبر رفح إلى المحافل الدولية.. كيف نجحت الدبلوماسية المصرية فى قيادة الجهود لإنهاء الحرب فى غزة؟ مظهر شاهين يطالب الحكومة بالتوقف عن رفع الأسعار وزيادة الرواتب والمعاشات سعر الحديد اليوم السبت 1 أغسطس 2026 بكم الطن؟ الأرصاد تناشد المواطنين بعدم التعرض للشمس وارتداء ملابس قطنية فضفاضة فاتحة اللون بعد فوزه بجائزة الدولة التقديرية أحمد فضل شبلول يكشف لصوت العرب: مشروعي القادم كتاب نقدي عن الأغنية المصرية تعرف على آخر تطورات سعر الذهب اليوم.. عيار 24 بـ6777 جنيها

الداخلية تضبط 80 بندقية آلية خلال حملات أمنية مكبرة

أسلحة
أسلحة

استهدفت الداخلية حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة، ونجحت في ضبط (964) قطعة سلاح نارى، أبرزها (80 بندقية آلية – 51 مسدس – 100 بندقية مششخنة وغير مششخنة - 733 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 100 خزينة) وضبط (1367) قطعة سلاح أبيض.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.