بوابة الدولة
الثلاثاء 16 يونيو 2026 11:41 صـ 30 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
فرنسا والسنغال.. مباريات اليوم الثلاثاء 16 - 6 - 2026 والقنوات الناقلة ضمن خطة البحيرة لتحسين البيئة .. رفع نواتج تطهير ترعة الخندق بمركز دمنهور رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعام الهجري الجديد السيدة انتصار السيسى تهنئ المصريين والأمة الإسلامية بالعام الهجرى الجديد وصول قادة مجموعة السبع إلى إيفيان الفرنسية للمشاركة فى القمة وزير المالية: دفع مسار التحول الرقمي للدولة للتسهيل على المواطنين والمستثمرين وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يبحث مع شركة ”NI للاستشارات” هيكلة بنك الاستثمار طلاب ”زراعة القاهرة” يطورون نموذجاً محلياً لرفاهية الأبقار يرفع الإنتاجية ويحقق الاستدامة تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه خلال التعاملات الصباحية ضبط 23 شيكارة سماد مغشوش وغير صالح للاستخدام الزراعي بمنفلوط عصام الشوالي: مصر قدمت أداءً عالميًا أمام بلجيكا وروحًا تذكر بكأس القارات 2009 هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

الداخلية تضبط 80 بندقية آلية خلال حملات أمنية مكبرة

أسلحة
أسلحة

استهدفت الداخلية حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة، ونجحت في ضبط (964) قطعة سلاح نارى، أبرزها (80 بندقية آلية – 51 مسدس – 100 بندقية مششخنة وغير مششخنة - 733 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 100 خزينة) وضبط (1367) قطعة سلاح أبيض.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education