بوابة الدولة
الأربعاء 6 مايو 2026 12:25 صـ 18 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تأكد غياب أحمد نبيل كوكا عن الأهلي أمام المصري في الجولة الأخيرة بالدوري بسبب الإيقاف نائب رئيس جامعة الأزهر يعلن تكليف الدكتورة زينب للقيام بعمل عميد طب ختام القافلة الطبية المجانية بالغنايم ضمن جهود دعم الرعاية الصحية بأسيوط وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره السوداني تطورات الأزمة في السودان وزير العدل يكرم رئيس محكمة النقض وأعضاء مجلس القضاء الأعلى أكاديمية مصر للطيران للتدريب تعزز مكانتها بتجديد اعتماد وكالة الاتحاد الأوروبي لسلامة الطيران الزراعة لـ كلمة أخيرة: نستهدف كسر حاجز 5 ملايين طن قمح هذا العام ودعم كامل للتوريد وزير الصحة: ندعم المقترحات التى تعود بنفع ملموس على صحة المواطن المصرى انطلاق أولى أفواج الحج البري من ميناء نويبع البحري واستعدادت موانئ البحر الأحمر وزير البترول يعزز الشراكة مع الجزائر في قطاع الطاقة سيناريوهات تتويج الزمالك بلقب الدورى بعد الفوز على سموحة البدوي: استهداف مطار الخرطوم عدوان خارجي يهدد الأمن العربي

مجلس الشيوخ يمنح رئيس الوزراء حق تعيين وإعفاء المدير التنفيذى لصندوق مصر الرقمية

جانب
جانب

أقر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق المادة الـ8 من مشروع قانون "منصة مصر الرقمية" والتى تمنح رئيس مجلس الوزراء حق تعيين مدير تنفيذى للصندوق وإعفاءه.

فى بداية مناقشة المادة، اقترح النائب أحمد أبو هشيمة أن يكون مجلس إدارة الصندوق هو المسئول عن تعيين المدير التنفيذ وهو ذات الأمر الذى دعا إليه النائب أبو النجا المحرزى.

وعقب المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية، قائلا: "المدير التنفيذى تعينه يكون لمدة معينة ويباشر اختصاصاته قبل مجلس الإدارة".

فيما عقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قائلا: "ليس هناك تضارب والحالة القانونية التي عرضتها الحكومة صحيحة".

وقال المستشار علاء الدين فؤاد: "رئيس مجلس الوزراء له صفتين رئيس مجلس الإدارة ورئيس مجلس الوزراء"، وفي نهاية المناقشات حول هذا الأمر تم رفض مقترحات التعديل.

فيما اقترح نائب آخر أن تضاف فقرة للمادة: "يكون المدير التنفيذي للصندوق مصري الجنسية بسبب حساسية الصندوق".

وعقبت الحكومة قائلة: "هذه قواعد عامة لازم يكون مصري الجنسية"، وتم رفض المقترح.

وفي نهاية المناقشة تم الموافقة على المادة كما وردت من اللجنة ونصها كالتالي :" يكون للصندوق مدير تنفيذي، يصدر بتعينه وإعفائه من منصبه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت، ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الصندوق فنياً وإدارياً ومالياً، ويتولى على الأخص الآتي:

1. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

2. تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به.

3. عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق وسير العمل به، وما تم إنجازه وفقاً للخطط والبرامج الموضوعة، وتحديد معوقات الأداء، والحلول المقترحة لتفاديها.

4. إعداد الخطة السنوية لإستراتيجية إدارة الصندوق مُتضمنه استهدافاته، وذلك قبل بداية العام المالي.

5. إعداد مشروعي الخطة العامة والموازنة العامة للصندوق.

6. القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة.

7. الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.