بوابة الدولة
الأحد 12 يوليو 2026 05:53 مـ 26 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
متولي عمر مدير مكتب بوابة الدوله الإخبارية...يكتب صالح شلبي خبرة تستحق ثقة الجمعية العمومية رئيس مجلس الدولة يهنئ اللواء هاني منصور بتعيينه نائبًا لرئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ وزير الصحة يبحث مع منظمة الصحة العالمية تعزيز الدعم الصحي للسودانيين والفلسطينيين لعظمى بالقاهرة 35.. الأرصاد: ارتفاع الرطوبة غدا يزيد الإحساس بحرارة الطقس تراشق جديد بين إيلون ماسك وسام ألتمان بعد دعوى أبل ضد OpenAI 408 مليون دولار عالميا لـ فيلم الرعب Obsession رئيس الوزراء يتابع المستجدات لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من ”حياة كريمة” وزير الخارجية يؤكد دعم مصر للأمم المتحدة خلال استقباله مرشحة كوستاريكا لمنصب السكرتير العام حماية المستهلك: لا صلة للسجيني بمنشورات 2023 المتداولة وسنتخذ إجراءات قانونية عبد السلام الجبلي: إعادة تنظيم جهاز ”مستقبل مصر” ضرورة لتعظيم أمننا الغذائي ضبط مخبزين تصرف في 15 شيكارة دقيق مدعم وتحرير مخالفات لـ17 مخبزًا بكوم حمادة أسطورة ألمانيا: نهائي كأس العالم سيجمع فرنسا ضد الأرجنتين

الداخلية تضبط 93 متهما بحوزتهم أسلحة وذخيرة فى حملات بمنطقة السحر والجمال

حملة امنية
حملة امنية

استهدفت الداخلية، البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية")، و(السحر والجمال) بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية".

ونجحت الجهود في ضبط (93) متهما، وبحوزتهم (33 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 38 قطعة سلاح أبيض).

وأسفرت الجهود عن ضبط (45) قضية إتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ (5904) حكم قضائى متنوع، وضبط (138) قضية متنوعة.
وتنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه:"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".