بوابة الدولة
الثلاثاء 4 أغسطس 2026 03:00 مـ 19 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكهرباء: نتوقع تجاوز الحمل الاقصى الـ42 ألف ميجا وات بزيادة 6.3% عن العام الماضى 15 منتجا غذائيا يستحوذوا على 71% من صادرات القطاع بالنصف الأول من 2026 وزير التخطيط يستعرض خطة المواطن لمحافظة البحيرة باستثمارات 9.9 مليار جنيه الأردن يؤيد بيان مصر وقطر وتركيا بإدانة الانتهاكات الإسرائيلية فى غزة النائب محمد الجندي يطالب بتحديث شامل لكود البناء لمواجهة مخاطر الزلازل وحماية المواطنين على مدار الساعة..سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026 تداول تعديلات بمناهج التعليم الأزهرى دون بيان رسمى من قطاع المعاهد ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من استمرار تعرض الإمدادات من الشرق الأوسط للخطر برلمانية المؤتمر بالشيوخ: القاهرة تقود جهود تثبيت هدنة غزة ضبط 2406 سلعة تموينية قبل تهريبها للسوق السوداء بالبحيرة وزير الرى: السد العالى صمام أمان مصر فى مواجهة الجفاف والفيضانات محافظ القاهرة يتفقد مبادرة ”100 يوم صحة” بالأسمرات وسراي القبة

قبل مناقشته بالبرلمان

ننشر نص التعديلات المقترحة بقانون التأمين الصحى الشامل

النائبة ميرفت الكسان
النائبة ميرفت الكسان

حصلت " بوابة الدولة الاخبارية" علي مشروع قانون مقدم من النائبة ميرفت الكسان وأكثر من 60 برلمانيا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2018 بإصدار قانون نظام التأمين الصحي الشامل، والذي أحاله رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، إلي لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية.

ويأتي مشروع القانون بتعديل ما يتعلق بالمساهمة التكافلية كأحد مصادر تمويل نظام التأمين الصحي الشامل، لاسيما وأن التطبيق العملي للقانون، أسفر عن وجود مشاكل نتیجة احتساب المساهمة التكافلية من إجمالي الإيرادات، وأنه من شأنه أن يؤدى الى تأكل الأرباح والتحول من المكسب الى الخسارة وخروج بعض المنشآت من الاقتصاد وتوقفها وهو أمر يجب ألا يحدث فى ظل سعي الدولة الى جذب الاستثمارات والاهتمام بالصناعة والمصنع.

ومن هذا المنطلق، تقدمت البرلمانية بتعديل تشريعي متضمنا 3 مواد، أولهما بتعديل الفقرة العاشرة من البند تاسعا من المادة 40 من القانون لاحتساب المساهمة التكافلية من صافي الايرادات بدلا من جملة الايرادات كما هو معمول به في القانون القائم، و المادة الثانية لمنح مرونة فى التطبيق بالاجازه لرئيس مجلس الوزراء بإعفاء بعض الإيرادات من المساهمة التكافلية ، أما المادة الثالثة هى مادة النشر بالجريدة الرسمية.

ويتضمن مشروع القانون مادتين بجانب مادة الاصدار، أولهما بتعديل البند تاسعا ( مصادر أخري) في فقرتها (10) والواردة بالمادة (40)" ليكون نصها : " مساهمة تكافلية بواقع 0.0025% (اثنين ونصف في الألف ) من صافى الإيرادات السنوية للمنشأت الفردية وللشركات أيا كانت طبيعتها او النظام القانونى الخاضعة له ، والهيئات العامة الاقتصادية ولا تعد هذه المساهمة من التكاليف واجبة الخصم فى تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل، ويتم تحصيلها وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

فيما أجازت المادة الثانية لرئيس مجلس الوزراء إعفاء بعض الإيرادات من الخضوع للمساهمة التكافلية بناء على عرض الوزير المعني بالشئون المالية، أما المادة الثالثة الخاصة بالنشر تقضي بأن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية . ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

ويأتي مشروع القانون في ضوء المادة (18) من الدستور المصرى، والتي تقضي تلتزم الدوله باقامه نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الامراض وينظم القانون اسهام المواطنين في اشتراكاته او اعفائهم منها طبقا لمعدلات دخولهم.

adf03493-0323-41d8-a1b2-4ebb9ba3ac40

8c253131-d9a9-4b2b-9248-63f112d04e99

438b55a6-82a2-4d71-99d0-31f362aa7643

موضوعات متعلقة