بوابة الدولة
الثلاثاء 12 مايو 2026 01:22 مـ 25 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
شركة Byit تتوسع في الإمارات وتطلق حلولاً مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز الوسطاء العقاريين إعلام النواب توافق على موازنة الهيئة العامة لقصور الثقافة برمجيات الفدية في 2025: تهديدات وتقنيات تشفير أكثر تنظيماً تدخل المشهد اقتصادية الشيوخ توافق على دراسة قياس الأثر التشريعي لقانون الشركات رقم (159) لسنة 1981 محمد عبد الوهاب: تصدير خدمات الـFPamp;A يمثل مستقبل التعهيد المالي الرقمي في مصر الابتكار هو المحرك الرئيسي للنمو، حيث توسعت الشركة في قطاعات جديدة مثل الجبنة البيضاء تحت علامة” لافاش كي ري”، واللبنة التركية بالزعتر،... الصوت يتحول إلى تجربة ملموسة مع IQOS وDevialet في أسبوع ميلانو للتصميم 2026 *أكسا مصر ترسّخ ريادتها في الابتكار من خلال رعايتها لتحدي InsurTech 2026 بالتعاون مع AUC Venture Lab والهيئة العامة للرقابة المالية* رئيس وكالة شينخوا: الشراكة العربية الصينية ضرورة لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة وكيل مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة: مصر للطيران ستشهد نقلة نوعيا قريبا شراكة استراتيجية بين فوري وڤاليو لإتاحة حلول دفع وتمويل مرنة على تطبيق ماي فوري الرئيس السيسى يؤكد تطلع مصر لتعزيز استثمارات CMA – CGM باقتصادية قناة السويس

10 حالات يسمح قانون «مخالفات البناء الجديد» التصالح عليها

المخالفات البنائية
المخالفات البنائية

حددت المادة الأولى من قانون «التصالح في مخالفات البناء» المقدم من النائب عمر درويش، عدد من الحالات التي يجوز فيها تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، وذلك في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، وكذا في حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به.

ووفقا لنص القانون يجوز تقنين الأوضاع والتصالح عن المخالفات البنائية الآتية:

1- الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

3- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من اشتراط الاتفاق المشار إليه وجود إخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.

4- المخالفات الخاصة التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة.

5- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت الجهات المختصة على ذلك.

6- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلبا لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون.

7- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.

8- تغییر استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات «الجراجات» وذلك وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية.

9-البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:

(أ) الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة ۲۰۰۸.

(ب) المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

(ج) كافة أعمال البناء خارج الأحوزة العمرانية متى ثبت القيام بها قبل العمل بهـذا الـقـانـون من خلال أي مستند يدل على ذلك مثل:

أ‌- المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة.

ب‌- شهادة مطابقة معتمدة من مركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة لموقع المبنـى المخالف عـلى خريطة التصوير الجوي الـواردة للمحافظـة مـن إدارة المساحة العسكرية.

10- التصالح على إقامة المقابر أو الأسوار حول مـلـك الأفراد بذات القواعد

موضوعات متعلقة