بوابة الدولة
الخميس 26 مارس 2026 03:43 مـ 7 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المكاوى يدعو التجار للاستفادة من قرار الغلق المبكر والتكيف معه محافظ الجيزة يتفقد جهود شفط مياه الأمطار بمحور صفط اللبن وشوارع الدقي والعجوزة تموين الشرقية يضبط طن دقيق بلدى ومجموعة مخالفات متنوعه محافظ الشرقية :إزالة 15حالات تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة محافظ القاهرة: حركة المرور مستقرة ولدينا استعداد كامل للتعامل مع الطقس السيئ وزير الخارجية يلتقى رئيس لبنان وينقل رسالة دعم من القيادة والشعب المصرى قرار جمهورى بضم الكلية العسكرية التكنولوجية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية استمرار تلقي أعمال مسابقة جائزة يحيى زهران للإخراج الصحفي حتى 7 أبريل حملات مكثفة لمباحث القاهرة لضبط أباطرة المخدرات المستشار محمد سليم يكتب: إعدام الأسرى الفلسطينيين.. أخطر تشريع إسرائيلي في توقيت ملتهب وزير الاستثمار يكرم المتميزين بالهيئة العامة للاستثمار ويؤكد: تطوير الكوادر أولوية لدعم الاقتصاد مجدي طلبة: السيد البدوي قادر على إعادة الوفد للشارع المصرى

المكتب العالمى للمحاماة والاستشارات القانونية .. يرد على إستفسارات القراء حول جرائم الابتزاز الالكترونى

المستشار محمد سليم
المستشار محمد سليم

العديد من المواطنين، يتعرضون يوما بعد يوم، ويتساءلون عن طبيعة جريمة الابتزاز الإلكترونى، ويرد على إستفسارات قراء موقع بوابة الدولة الاخبارية المستشار " محمد سليم " البرلمانى السابق ورئيس المكتب العالمى للمحاماة والاستشارات القانونية كيف يواجه القانون هذه القضايا.

فى البداية يقول المستشار " محمد سليم " الابتزاز الإلكتروني، عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين، كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية.

وعادة ما يتم تصيد الضحايا عن طريق البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة كـ الفيس بوك، تويتر، وإنستجرام وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي نظرًا لانتشارها الواسع واستخدامها الكبير من قبل جميع فئات المجتمع.

وتتزايد عمليات الابتزاز الإلكتروني، فى ظل تنامى عدد مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى، والتسارع المشهود في أعداد برامج المحادثات المختلفة.

وعن عقوبة جريمة الابتزاز الإليكتروني، يقول المستشار " محمد سليم " لقد نص قانون العقوبات المصرى فى المادة 327 على"أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادى".

كما أن تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبتها إلى السجن، مدة لا تتجاوز 3 سنوات، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال أما اذا كان مصحوبا بطلب مال فقد تصل العقوبة للحبس 7سنوات.

ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فى المادة 25 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.

طريقة إثبات جريمة الابتزاز:-

ولإثبات جريمة الابتزاز يقول المستشار " محمد سليم " علينا قبل تسليم المجرم للشرطة ، لابد من اثبات وإيجاد الأدلة اللازمة التي تؤكد قيامه بفعلته الحقيرة، سواء كانت الأدلة مكتوبة أم شفهية.

فأما الأدلة الكتابية، تعد من اقوى أنواع الأدلة التي يؤخذ بها كأدلة قوية لدى الشرطة، اما الأدلة الصوتية او الشفهية والتي تعتبر ضعيفة نوعاً ما، لكنها تعتبر شاهد ضد المبتز، وكفيلة لأن توقعه في براثن الشرطة إذا ما ثبتت عليه فعلاً من خلال استخدام طرق أخرى تزيد من توثيقها وتأكيدها.

وهناك ادلة الكترونية حديثة اخوى ظهرت، مثل الرسائل النصية او رسائل البريد الالكتروني والفيديوهات والصور التي قد تكون كفيلة بأن تكون دليل واثبات على المبتز، واذي يجب على الضحية ان يحتفظ بها كأدلة مهما كان نوعها

ولكي تثبت الجريمة على المبتز فيجب ان يتأكد فيه ما يلي:

  • الطلب مع الاخطار
  • ان يكون الطلب غير مبرر
  • ان يكون لدى المبتز نية او اهداف يحقق فيها أهدافه المادية او الجنسية سواء لنفسه او لغيره.
  • أركان إثبات جريمة الابتزاز:-

لكي يتم ادانة المبتز بفعلته بالابتزاز الالكتروني، لابد ان يستوفي مجموعة من الشروط او الأركان التي تثبت الجريمة عليه وتدينه، وتجعله يستحق العقاب من قبل العدالة، وهذه الأركان تتمثل فيما يلي:

  • أن يقوم المجرم بإجبار الضحية او تحريضه بالقوة على ان يقوم بتسليم ما يملك من معلومات هامة وبيانات لطرف آخر.
  • تهديد الضحية بأنه اذا لم يقوم بتسليم المعلومات والبيانات الموجودة لديه، فإنه سيتم فضحه او ايذائه جسدياً او نفسياً، او افشاء اسراره، الأمر الذي يقوم على اجبار الضحية بالإكراه.
  • يعتبر التهديد بعينه حتى وان لم يحصل المجرم على ما يريد كافي لأن يدين المجرم.
  • يوجد اختلاف بين الابتزاز الالكتروني والابتزاز او التهديد بالسرقة، حيث يعطى المال من قبل الضحية في الحالة الثانية برغبة منها حتى وان كان بالإكراه، أما في الحالة الأولى فيتم الحصول على المال عنوة دون أي رغبة او رضى من الضحية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.7577 52.8566
يورو 60.8455 60.9753
جنيه إسترلينى 70.3524 70.5107
فرنك سويسرى 66.5209 66.6792
100 ين يابانى 33.0583 33.1265
ريال سعودى 14.0620 14.0898
دينار كويتى 172.0173 172.3959
درهم اماراتى 14.3621 14.3949
اليوان الصينى 7.6331 7.6487