بوابة الدولة
الخميس 2 مايو 2024 01:30 مـ 23 شوال 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

تشريعية النواب تشكل لجنة فرعية لدراسة تعديلات قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المقدم من نائبة التنسيقية مارثا محروس

النائبة مرثا محروس
النائبة مرثا محروس

اللجنة تنتهي من عملها خلال شهرين لمراجعة الصياغة القانونية

النائبة مارثا محروس : تعديلات مشروع القانون تستهدف التصدي لجرائم الابتزاز الشخصي الذي ادى لوفاة فتيات

النائبة مارثا محروس : التعديلات استحدثت مادة لتعريف الابتزاز الالكتروني و غلظت العقوبة

النائب عماد خليل : القانون ضرورة ملحة للتصدي لجرائم الابتزاز التي تؤدي للانتحار

النائب عمرو درويش : التعديلات تستهدف تغليظ العقوبة لتحقيق الردع

النائب محمد اسماعيل : مشروع القانون يواجه مشكلة مجتمعية

قررت اللجنة الدستورية و التشريعية برئاسة النائب المستشار ابراهيم الهنيدي تشكيل لجنة فرعية مشتركة لصياغة تعديلات بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات المقدم من النائبة مارثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين
على ان تنتهي اللجنة الفرعية من عملها خلال شهرين من تاريخ تشكيلها .

و قررت اللجنة ان تضم مقدمي مشروعات القوانين و هم مارثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين و النائبة سكينة فؤاد و النائبة منى عبد الله و عدد من نواب اللجنة التشريعية و الاتصالات و تكنولوجيات المعلومات .

و تضم اللجنة ايضا النواب ضياء داوود و ايهاب رمزي و النائب محمد يسري امين سر لجنة الاتصالات و تكنولوجيًا المعلومات ،و للجنة ان تضم من تراه مناسبا من اصحاب الخبرات المختلفة بعد العرض على رئيس اللجنة الدستورية و التشريعية .


و قالت النائبة مارثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين
، أن تعديلات مشروع القانون يستهدف خلق حالة من الأمان داخل الاسرة المصرية بالتصدي لجرائم الابتزاز الشخصي الذي ادى لوفاة عدد من الفتيات .

و اوضحت النائبة مارثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين أن ما شهدناه خلال المرحلة السابقة يؤدي إلى تغليظ العقوبة بما يتواكب مع التغيرات التي لحقت بالتكنولوجيا الحديثة .

و قالت النائبة مارثا محروس أن التعديلات استحدثت مادة لتعريف الابتزاز الالكتروني بأنه استخدام برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في تهديد وترهيب الغير بنشر محتوى من شأنه المساس بإعتباره وشرفه أو تسريب معلومات تنتهك حرمة حياته الخاصة، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلاله للقيام بأعمال غير مشروعة و اضافت محروس " كما غلظت عقوبة ارتكاب هذه الجريمة لتحقيق الردع .
و قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، ان الثورة التكنولوجية تستدعي مراجعة التشريعات القائمة بشكل مستمر بما يتواكب مع التغيرات و تغليظ العقوبات بما يمنع جرائم الابتزاز .

و قال النائب عماد خليل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين أن القانون ضرورة ملحة في ظل جرائم الابتزاز التي تؤدي للانتحار

و قال النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، ان التعديلات تستهدف تغليظ العقوبة مؤكدا على اهمية ما استحدثه التعديل من تعريف فكرة الابتزاز الالكتروني ، موضحا أن العقاب يكون على جريمة الابتزاز و تغلظ حال تسبب ذلك في الانتحار لتحقيق الردع

و قال النائب محمد اسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، أن مشروع القانون يواجه مشكلة مجتمعية و يتصدى لها لمواجهة الابتزاز الالكتروني .
و قال النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع أن مشروع القانون يتصدى لفكرة الابتزاز الالكتروني الذي قد يدفع شخص للانتحار .

وأكدت النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب " التطور في تكنولوجيا المعلومات يستدعي تعديلات جديدة في منظومة التشريعات المصرية ، موضحة" نحتاج تطوير القوانين بما يتماشى مع دخولنا عصر الميتا فيرس

و تنص التعديلات التي تقدمت بها النائبة مارثا محروس على " مادة (٢٥):يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في انتهاك حرمة الحياة الخاصة والاعتداء على الخصوصية الشخصية أو العائلية للغير من خلال التصوير أو التسجيل أو التصنت عليه دون علمه وموافقته أو في غير الحالات المصرح بها قانوناً، أو القيام بنشر معلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية الغير دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين إذا دفعت الأفعال المبينة بهذه المادة بالغير الى الانتحار .
و نصت المادة (٢٦) على " يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير وربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو أي طريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه للتشهير به أو ابتزازه وتهديده لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا دفعت الأفعال المبينة بهذه المادة بالغير إلى الانتحار.
المادة الثانيةيضاف إلى القانون رقم 175 لسنة ٢٠١٨ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات تعريفات جديدة إلى المادة (1) كما يضاف أيضاً نص المادة (٢٥ مكرراً) الآتية:
المادة (1): الابتزاز الإلكتروني: استخدام برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في تهديد وترهيب الغير بنشر محتوى من شأنه المساس بإعتباره وشرفه أو تسريب معلومات تنتهك حرمة حياته الخاصة، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلاله للقيام بأعمال غير مشروعة.

المادة (٢٥ مكررا):يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى01 مايو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.8186 47.9186
يورو 51.0224 51.1339
جنيه إسترلينى 59.6489 59.7976
فرنك سويسرى 51.9372 52.0515
100 ين يابانى 30.2841 30.3493
ريال سعودى 12.7496 12.7769
دينار كويتى 155.1292 155.5293
درهم اماراتى 13.0175 13.0483
اليوان الصينى 6.6029 6.6185

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,497 شراء 3,520
عيار 22 بيع 3,206 شراء 3,227
عيار 21 بيع 3,060 شراء 3,080
عيار 18 بيع 2,623 شراء 2,640
الاونصة بيع 108,761 شراء 109,472
الجنيه الذهب بيع 24,480 شراء 24,640
الكيلو بيع 3,497,143 شراء 3,520,000
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى