بوابة الدولة
الخميس 6 نوفمبر 2025 10:23 صـ 15 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

مجلس النواب يقر نهائيا علاوة استثنائية للموظفين

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة

وافق مجلس النواب وبصفة نهائية خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي شروع قانون بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية وجاءت موافقة المجلس النهائية وقوفا و استعرض عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقرير اللجنة،تقرير مشروع قانون بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية. موضحا أنه في ضوء حرص الدولة على دعم مواطنيها في مواجهة الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية، والتي تتطلب سرعة التدخل لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والعاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، والعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، بغرض ضمان حياة كريمة لهم ومستوى معيشي لائق.

وأكد أن مشروع القانون جاء اتساقًا مع ما سبق من مبادرات تعكس اهتمام القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية، بالعاملين في مختلف المواقع.

وأشار في عرض تقرير اللجنة، إلى أن مشروع القانون جاء استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية؛ بضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية وما نتج عنها من ارتفاع في الأسعار وانخفاض للقوة الشرائية للجنيه، فقد تحركت الحكومة المصرية من خلال إعمال أدواتها بُغْيَة تخفيف آثار ارتفاع الأسعار؛ من خلال إقرار مزايا نقدية استثنائية للعاملين؛ بما تمثله تلك المزايا كأحد الملاذات الآمنة لتجاوز مثل تلك الفترات العصيبة التي تمر بها البلاد ضمن دول المنطقة جمعاء.

وجاء نص القانون بعد موافقة اللجنة عليه على النحو التالي:

المادة الأولى: يمنح الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين غير المخاطبين به علاوة غلاء معيشة استثنائية مقدارها 300 جنيه/ شهريا، ويستفيد من هذه العلاوة من يعين من الموظفين أو العاملين بعد تاريخ بدء العمل بهذا القانون، وتعد هذه العلاوة جزء من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم، بحسب الأحوال.

(المادة الثانية):

يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المادة الأولى من هذا القانون الموظفين و العاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة، وذي المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

(المادة الثالثة):

تمنح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة استثنائية تصرف شهريا من موازناتها الخاصة مقدارها 300 جنيه، ولا تضم هذه المنحة إلى الأجر الأساسي.

وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيا كان مسماها عن 3000 جنيه شهريا بعد تطبيق المنحة الاستثنائية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يزداد دخل العامل شهريا بما يعادل الفارق بين إجمالي ما يحصل عليه ومبلغ 3000 جنيه.

(المادة الرابعة):

يمنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون منحة استثنائية قيمتها 300 جنيه شهريا.

وتلتزم الخزانة العامة للدولة بعبء التكلفة المترتبة على تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، ويشملها القسط السنوي المنصوص عليه في المادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك في ضوء حكم المادة 112 منه.

ويصدر قرار من رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقواعد تنفيذ أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.

ويسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.

(المادة الخامسة):

لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذه القانون، أو المنحة المنصوص عليها في المادة الثالثة منه والمنحة الاستثنائية في المعاش المستحقة للعامل عن نفسه طبقا لأحكام المادة الرابعة منه، وذلك بمراعاة ما يأتي:

1- إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية.

2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق المنحة الاستثنائية في المعاش.

(المادة السادسة):

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الثالثة من هذا القانون.

(المادة السابعة):

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول نوفمبر 2022.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3591 47.4591
يورو 54.4109 54.5306
جنيه إسترلينى 61.7374 61.8867
فرنك سويسرى 58.4464 58.6060
100 ين يابانى 30.8107 30.8778
ريال سعودى 12.6271 12.6544
دينار كويتى 154.0636 154.4291
درهم اماراتى 12.8935 12.9214
اليوان الصينى 6.6446 6.6592

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6085 جنيه 6050 جنيه $128.80
سعر ذهب 22 5580 جنيه 5545 جنيه $118.07
سعر ذهب 21 5325 جنيه 5295 جنيه $112.70
سعر ذهب 18 4565 جنيه 4540 جنيه $96.60
سعر ذهب 14 3550 جنيه 3530 جنيه $75.13
سعر ذهب 12 3045 جنيه 3025 جنيه $64.40
سعر الأونصة 189285 جنيه 188220 جنيه $4006.09
الجنيه الذهب 42600 جنيه 42360 جنيه $901.59
الأونصة بالدولار 4006.09 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى