بوابة الدولة
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 09:10 مـ 23 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

أبناء يشاركون والدتهم في قتل سيدة وسرقة مجوهراتها بالقليوبية

حبس
حبس

ربت سيدة أطفالها على الإجرام منذ نعومة أظافرهم لمساعدتها في تنفيذ الجرائم، حيث نجحت في استدراج سيدة بمنزلها، والاستعانة بأبنائها لقتل السيدة وسرقة مجوهراتها وأموالها، حتى تم القبض عليهم في القليوبية معترفين بجرائمهم.

ونجحت الداخلية فى ضبط أحد الأشخاص وسيدتين بالقليوبية، لقيامهم بقتل إحدى السيدات بقصد سرقتها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية، بالعثور على جثة إحدى السيدات موثوقة اليدين والقدمين وموضوعة داخل جوال بلاستيكى بدائرة المركز .

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، أسفرت جهوده عن تحديد هوية المجنى عليها (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية) مُبلغ بغيابها، وأن وراء ارتكاب الواقعة (ربة منزل " لها معلومات جنائية") بالاشتراك مع أنجالها (فتاة – عاطل).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد سرقة المجنى عليها، كما قررت المتهمة "ربة المنزل" بقيامها باستدراج المجنى عليها لمسكنهم، وعقب وصولها للمسكن قاموا بالتعدى عليها حتى فارقت الحياة واستوليا منها على (مشغولات ذهبية - مجموعة من كروت الإئتمان- مبلغ مالى - هاتف محمول )، وقيامهم بتوثيقها والتخلص منها على النحو المشار إليه، وقرروا بإنفاق المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية وبيع الهاتف المحمول لأحد المحلات فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.0577 48.1566
يورو 56.7177 56.8392
جنيه إسترلينى 65.5027 65.6567
فرنك سويسرى 60.7249 60.8575
100 ين يابانى 32.6723 32.7418
ريال سعودى 12.8123 12.8394
دينار كويتى 157.4888 157.8438
درهم اماراتى 13.0830 13.1117
اليوان الصينى 6.7539 6.7681

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5669 جنيه 5646 جنيه $118.58
سعر ذهب 22 5196 جنيه 5175 جنيه $108.69
سعر ذهب 21 4960 جنيه 4940 جنيه $103.75
سعر ذهب 18 4251 جنيه 4234 جنيه $88.93
سعر ذهب 14 3307 جنيه 3293 جنيه $69.17
سعر ذهب 12 2834 جنيه 2823 جنيه $59.29
سعر الأونصة 176312 جنيه 175601 جنيه $3688.13
الجنيه الذهب 39680 جنيه 39520 جنيه $830.03
الأونصة بالدولار 3688.13 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى