بوابة الدولة
الأحد 21 ديسمبر 2025 11:43 صـ 1 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

أبناء يشاركون والدتهم في قتل سيدة وسرقة مجوهراتها بالقليوبية

حبس
حبس

ربت سيدة أطفالها على الإجرام منذ نعومة أظافرهم لمساعدتها في تنفيذ الجرائم، حيث نجحت في استدراج سيدة بمنزلها، والاستعانة بأبنائها لقتل السيدة وسرقة مجوهراتها وأموالها، حتى تم القبض عليهم في القليوبية معترفين بجرائمهم.

ونجحت الداخلية فى ضبط أحد الأشخاص وسيدتين بالقليوبية، لقيامهم بقتل إحدى السيدات بقصد سرقتها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية، بالعثور على جثة إحدى السيدات موثوقة اليدين والقدمين وموضوعة داخل جوال بلاستيكى بدائرة المركز .

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، أسفرت جهوده عن تحديد هوية المجنى عليها (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية) مُبلغ بغيابها، وأن وراء ارتكاب الواقعة (ربة منزل " لها معلومات جنائية") بالاشتراك مع أنجالها (فتاة – عاطل).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد سرقة المجنى عليها، كما قررت المتهمة "ربة المنزل" بقيامها باستدراج المجنى عليها لمسكنهم، وعقب وصولها للمسكن قاموا بالتعدى عليها حتى فارقت الحياة واستوليا منها على (مشغولات ذهبية - مجموعة من كروت الإئتمان- مبلغ مالى - هاتف محمول )، وقيامهم بتوثيقها والتخلص منها على النحو المشار إليه، وقرروا بإنفاق المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية وبيع الهاتف المحمول لأحد المحلات فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5329 47.6329
يورو 55.6990 55.8209
جنيه إسترلينى 63.5942 63.7518
فرنك سويسرى 59.7372 59.9005
100 ين يابانى 30.5109 30.5849
ريال سعودى 12.6731 12.7004
دينار كويتى 154.7445 155.1205
درهم اماراتى 12.9408 12.9694
اليوان الصينى 6.7505 6.7649

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6615 جنيه 6585 جنيه $139.49
سعر ذهب 22 6065 جنيه 6035 جنيه $127.86
سعر ذهب 21 5790 جنيه 5760 جنيه $122.05
سعر ذهب 18 4965 جنيه 4935 جنيه $104.62
سعر ذهب 14 3860 جنيه 3840 جنيه $81.37
سعر ذهب 12 3310 جنيه 3290 جنيه $69.74
سعر الأونصة 205815 جنيه 204750 جنيه $4338.58
الجنيه الذهب 46320 جنيه 46080 جنيه $976.42
الأونصة بالدولار 4338.58 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى