بوابة الدولة
الإثنين 29 أبريل 2024 07:29 صـ 20 شوال 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

أبناء يشاركون والدتهم في قتل سيدة وسرقة مجوهراتها بالقليوبية

حبس
حبس

ربت سيدة أطفالها على الإجرام منذ نعومة أظافرهم لمساعدتها في تنفيذ الجرائم، حيث نجحت في استدراج سيدة بمنزلها، والاستعانة بأبنائها لقتل السيدة وسرقة مجوهراتها وأموالها، حتى تم القبض عليهم في القليوبية معترفين بجرائمهم.

ونجحت الداخلية فى ضبط أحد الأشخاص وسيدتين بالقليوبية، لقيامهم بقتل إحدى السيدات بقصد سرقتها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية، بالعثور على جثة إحدى السيدات موثوقة اليدين والقدمين وموضوعة داخل جوال بلاستيكى بدائرة المركز .

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، أسفرت جهوده عن تحديد هوية المجنى عليها (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية) مُبلغ بغيابها، وأن وراء ارتكاب الواقعة (ربة منزل " لها معلومات جنائية") بالاشتراك مع أنجالها (فتاة – عاطل).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد سرقة المجنى عليها، كما قررت المتهمة "ربة المنزل" بقيامها باستدراج المجنى عليها لمسكنهم، وعقب وصولها للمسكن قاموا بالتعدى عليها حتى فارقت الحياة واستوليا منها على (مشغولات ذهبية - مجموعة من كروت الإئتمان- مبلغ مالى - هاتف محمول )، وقيامهم بتوثيقها والتخلص منها على النحو المشار إليه، وقرروا بإنفاق المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية وبيع الهاتف المحمول لأحد المحلات فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 أبريل 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.6934 47.7923
يورو 50.9937 51.1186
جنيه إسترلينى 59.5642 59.7069
فرنك سويسرى 52.1524 52.2834
100 ين يابانى 30.1170 30.1852
ريال سعودى 12.7159 12.7429
دينار كويتى 154.8385 155.2302
درهم اماراتى 12.9845 13.0121
اليوان الصينى 6.5816 6.5953

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,509 شراء 3,531
عيار 22 بيع 3,216 شراء 3,237
عيار 21 بيع 3,070 شراء 3,090
عيار 18 بيع 2,631 شراء 2,649
الاونصة بيع 109,117 شراء 109,827
الجنيه الذهب بيع 24,560 شراء 24,720
الكيلو بيع 3,508,571 شراء 3,531,429
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى