بوابة الدولة
الإثنين 15 يونيو 2026 11:29 صـ 29 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر والمعرض الطبى الإفريقى الأرصاد: أتربة ورمال مثارة على السودان تؤثر على مصر فى هذه المناطق الرئاسة الفرنسية: الرئيس السيسي سيكون له صوت مسموع ومؤثر بقمة مجموعة السبع محافظ أسيوط يشهد إطلاق البرنامج الوطني للموازنة التشاركية لتعزيز مشاركة المواطنين رئيس هيئة الشراء الموحد: توطين الصناعات الطبية وفر مليارى جنيه خلال عام واحد زيادة المعاشات 2026 تبدأ فى هذا الموعد.. اعرف متى تحصل على مستحقاتك الجديدة وزير الصحة يستقبل مدير عام المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض لتعزيز التعاون في الطب الوقائي محافظ القاهرة يشهد احتفال الأوقاف بالعام الهجري الجديد بمسجد السيدة زينب حسام حسن يوجه رسالة للجماهير قبل ضربة البداية أمام بلجيكا صرف ”تكافل وكرامة” عن شهر يونيو بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه.. اليوم فتح باب التظلمات على بطاقات التموين المتوقفة لليوم الثانى الرقابة المالية: إصدار 5 موافقات مبدئية لمشروعات مبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية

سقوط لص سرق مجوهرات وأموال من شقة بالقاهرة بأسلوب التسلق

حبس
حبس

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة (مشغولات "ذهبية- فضية " – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة – جهاز "لاب توب") من داخل الشقة سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص " له معلومات جنائية "، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة ).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة المشار إليها بأسلوب "التسلق" ودلوفه من شرفة الشقة محل البلاغ والإستيلاء على المسروقات، كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة.

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq