بوابة الدولة
الأحد 21 ديسمبر 2025 05:17 صـ 1 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

أبو شقة يفتتح جلسات مجلس الشيوخ

بهاء أبو شقة
بهاء أبو شقة

افتتح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

وانتهت لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، برئاسة النائب محمد حلاوة، من إعداد تقرير بشأن مشروع القانون، بعد دراسته ومناقشته بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والطاقة والبيئة والقوى العاملة، وبحضور المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية.

وينشأ بموجب القانون صندوق يسمى صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير المالية ويشار إليه فيما بعد بـ"الصندوق" ويكون مقره الرئيسى القاهرة الكبرى، وللصندوق أن ينشئ فروعًا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية.

يهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة وللصندوق في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر كافة المهام والاختصاصات اللازمة لذلك.

كما تناقش الجلسة العامة اليوم، تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن مشروع تعديل قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994.

ويهدف مشروع القانون لدعم تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وللحد من السيارات التي تعمل بالوقود وغير الصديق للبيئة والأعلى خطورة.

تنص المادة الأولى من مشروع القانون على: تضاف مادة جديدة برقم 27 مكرر 2 إلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، نصها الآتي:

يفرض رسم بحد أدنى ألف جنيه ولا يجاوز 50 ألف جنيه ولمرة واحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئاته مقابل إصدار جاهز شئون البيئة شهادة "توافق بيئي" على كل من:

- السيارات محلية الصنع والمستوردة الجديدة المجهزة فقط بمحرك احتراق داخلي ذي مكابس متناولة يتم الإشعال فيها بالشرر أو الضغط "بنزين - ديزل أو نصف ديزل".

- السيارات محلية الصنع والمستوردة الجديدة المجهزة بمحركين للدفع، محرك احتراق داخلي ذي مكابس متناوبة يتم الإشاعال فيها بالشرر أ الضغط ومحرك كهربائي.

وتعفى من هذا الرسم السيارات صديقة البيئة، وسيارات الإسعاف المملوكة للدولة والجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019.

وتتولى مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الجمارك بحسب الأحوال، تحصيل الرسم المشار إليه من المنتج أو المستورد بحسب الأحوال، بإحدى وسائل الدفع غير النقدي وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر رقم 18 لسنة 2019، على أن تؤول لحساب صندوق حماية البيئة نسبة 10% منه، ونسبة 80% لحساب صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وتؤول باقي الحصيلة للخزانة العامة.

وذلك كله وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون البيئة بالتنسيق مع وزير المالية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5329 47.6329
يورو 55.6990 55.8209
جنيه إسترلينى 63.5942 63.7518
فرنك سويسرى 59.7372 59.9005
100 ين يابانى 30.5109 30.5849
ريال سعودى 12.6731 12.7004
دينار كويتى 154.7445 155.1205
درهم اماراتى 12.9408 12.9694
اليوان الصينى 6.7505 6.7649

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6615 جنيه 6585 جنيه $139.49
سعر ذهب 22 6065 جنيه 6035 جنيه $127.86
سعر ذهب 21 5790 جنيه 5760 جنيه $122.05
سعر ذهب 18 4965 جنيه 4935 جنيه $104.62
سعر ذهب 14 3860 جنيه 3840 جنيه $81.37
سعر ذهب 12 3310 جنيه 3290 جنيه $69.74
سعر الأونصة 205815 جنيه 204750 جنيه $4338.54
الجنيه الذهب 46320 جنيه 46080 جنيه $976.41
الأونصة بالدولار 4338.54 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى