بوابة الدولة
الخميس 5 نوفمبر 2026 05:29 صـ 24 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : بالحق أقول بشأن لقاء وزير الإعلام بصانعى المحتوى . الأرصاد تحذر من الشبورة والأمطار.. تفاصيل طقس اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026 محمد إبراهيم يغيب عن الزمالك أمام مصر للتأمين في كأس مصر النائب محسن حتة : فاعليات مستقبل وطن ترجمة لجهود الرئيس السيسي وهدفها خدمة الوطن والمواطن محمود مسلم: الانتخابات الأمريكية تكشف تراجع نفوذ ترامب وتصاعد رفض سياسات إسرائيل مياه الشرقية:اجراء ابحاث ل٤٠اسرة من الاولى بالرعاية لتوصيل المياه مجانا رئيس الأكاديمية العربية يلتقي وزير النقل الفلسطيني ويؤكد دعم الأكاديمية للشعب الفلسطيني إثيوبيا تطالب 6 دبلوماسيين سودانيين بمغادرة أراضيها رئيسة سلوفينيا: تعهدتُ مع فخامة الرئيس السيسي بمواصلة رفع الصوت دفاعاً عن فلسطين الأعلى للإعلام يحذف فيديو مصرع فتاة مترو الأنفاق ويحذر من تداوله معهد الاتصالات ونايل سات يتعاون لتأهيل الكوادر الفنية وبناء القدرات الرقمية للعاملين رئيس الوفد وقيادات الحزب يقدمون واجب العزاء في وفاة المحاسب محمد حلمي سويلم عضو الهيئة العليا

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. بعد الإطلاع.. نظرة تشريعية للمحاكم الاقتصادية

المستشار أسامة الصعيدي
المستشار أسامة الصعيدي

دعونا نعيش فى دهاليز هذا الموضوع الهام والذي يتعلق بالهدف من إنشاء المحاكم الاقتصادية وقانون إنشائها رقم 120 لسنة 2008 والذي يحتاج حالياً نظرة تشريعية من مجلس النواب لتحقيق الهدف المنشود من إنشاء تلك المحاكم وهي إرساء القواعد العامة لنظام قضائي متخصص، يضمن سرعة الفصل فى المنازعات الاقتصادية وتعقيداتها فى ظل نظام العولمة وتحرير التجارة محلياً وعالمياً، الأمر الذي يحقق العدالة الناجزة مع كفالة حقوق الدفاع كاملة.
وفى ذات السياق نود التأكيد على أن القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية هو خطوه هامة نحو القضاء المتخصص فى هذه النوعية من المنازعات المعقدة إلا أن هذا القانون أصبح حالياً وفى ظل التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي نعيشه الآن، لا يحقق الغاية المرجوه بل يثير الكثير من اللبس بداية من مسمى القانون ذاته ومروراً بما تضمنه من نصوص تتعلق باختصاص المحاكم الاقتصادية فضلاً عن شبهة عدم دستورية بعض أحكامه وبخاصة فيما يتعلق بالنصوص المتعلقة بالطعن فى أحكام المحاكم الاقتصادية، هذا بخلاف ما تضمنه القانون المشار إليه من إنشاء هيئة لتحضير المنازعات والدعاوى التي تختص بها المحاكم الاقتصادية بدائرتيها الابتدائية والاستئنافية ابتداءً، ووجهة نظرى أن هيئة التحضير يجب أن تلغى من القانون المشار إليه فهى تعطل الفصل فى القضايا بما لا يتفق مع الغرض من صدور هذا القانون، ويجب الاكتفاء بإلزام الخصوم بتقديم كافة مستنداتهم المتاحة عند قيد الدعوى مع إعطاء المحكمة سلطة الحكم برفض الدعوى بحالتها إذا تبين لها تقصير المدعى صوناً لوقت القضاء.
كما نود التأكيد أيضاً أن النظرة التشريعية من المشرع المصري يجب أن تمتد أيضاً لتطال ضابط تحديد اختصاص المحاكم الاقتصادية، وبخاصة أن القانون الحالي المشار إليه يحدد اختصاص المحاكم الاقتصادية ليس على أساس نوع ما يعرض على المحاكم الاقتصادية من قضايا وإنما أساسه القوانين التي تثير هذا النوع من القضايا، وهو أمر يثير الكثير من الجدل حول ما يعد من اختصاص المحاكم الاقتصادية وما لا يعد من اختصاصها، ذلك أن القوانين العديدة التي أشارت إليها المادتان الرابعة والخامسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية يمكن أن تنشأ عند مخالفة أحكامها دعاوى جنائية ومدنية واقتصادية وأيضاً إدارية، أي أن اختصاص المحاكم الاقتصادية ليس معروف سلفاً لا للمدعى ولا للمحكمة.
وفى النهاية »بات ضرورياً التأكيد على أهمية تطوير منظومة التشريعات المتخصصة بما يتماشى مع تطور المجتمع فى جميع المجالات وبما يحقق الأهداف المرجوه لرؤية مصر 2030 التي تعكس أهداف التنمية المستدامة الشاملة سواء على مستوى البعد الاقتصادي أو البعد الاجتماعي أو البعد البيئي«.

كاتب المقال المسـتشار أسامـــة الصعيدي

موضوعات متعلقة