بوابة الدولة
الإثنين 22 سبتمبر 2025 09:50 مـ 29 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مبعوث إسرائيل بالأمم المتحدة: لن نشارك في مناقشات مجلس الأمن بسبب رأس السنة اليهودية إعلان نتائج تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية أب يقتل ابنته الكبرى ويطعن الصغرى وينهى حياته بنفس السلاح بالإسكندرية السفير ماجد عبد الفتاح: عدد الدول المعترفة بفلسطين سيرتفع إلى 165 عضو الأزهر للفتوى: اليقين أساس الطمأنينة.. وله ثلاث مراتب في القرآن الكريم داعية: الإعجاز العلمي في أطوار خلق الإنسان دليل على عظمة الخالق ”الحطاب”:إعادة الرئيس السيسي لقانون الإجراءات الجنائية للبرلمان يؤكد الحرص على تحقيق العدالة أمينة الفتوى: قيام الليل لا يقتصر فقط على الصلاة أمينة الفتوى توضح أوقات الكراهة ومتى يجوز فيها صلاة الفرض أو النوافل ”الستات مايعرفوش يكدبوا يلقى الضوء على قصص وتجارب مجموعة من الأمهات الكافلات سمير عمر واللواء محمد الدويرى يناقشان دور مصر فى رأب الانقسام الفلسطينى بـ”الجلسة سرية” مصر والعراق يؤكدان تعزيز الشراكة الاستراتيجية ورفض العدوان الإسرائيلي على غزة

سائق يقتل زميله بسلاح أبيض بسبب أولوية المرور في الدقهلية

حبس
حبس

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات ما تم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن التعدى على أحد الأشخاص ومقتله بالدقهلية.

بالفحص، تبين أنه تبلغ لمركز شرطة دكرنس بمديرية أمن الدقهلية، من إحدى المستشفيات، باستقبالها جثة (سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة المركز)، وبها جرحين نافذين بالصدر.. بالإنتقال وسؤال والدته (ربة منزل - مقيمة بذات العنوان) إتهمت (أحد الأشخاص ، سائق مركبة توك توك"- مقيمان بدائرة المركز) بالتعدى على نجلها بالضرب وإستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزة أحدهما وإحداث إصابته التى أودت بحياته بسبب خلافات سابقة بينهم بسبب أولوية المرور.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة لذات السبب ، وأرشدا عن الأداة المستخدم فى إرتكاب الواقعة.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1620 48.2620
يورو 56.6963 56.8189
جنيه إسترلينى 64.9850 65.1537
فرنك سويسرى 60.6498 60.8140
100 ين يابانى 32.5617 32.6381
ريال سعودى 12.8411 12.8685
دينار كويتى 157.9082 158.2880
درهم اماراتى 13.1117 13.1404
اليوان الصينى 6.7711 6.7861

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5777 جنيه 5754 جنيه $120.25
سعر ذهب 22 5296 جنيه 5275 جنيه $110.23
سعر ذهب 21 5055 جنيه 5035 جنيه $105.22
سعر ذهب 18 4333 جنيه 4316 جنيه $90.19
سعر ذهب 14 3370 جنيه 3357 جنيه $70.15
سعر ذهب 12 2889 جنيه 2877 جنيه $60.13
سعر الأونصة 179689 جنيه 178978 جنيه $3740.28
الجنيه الذهب 40440 جنيه 40280 جنيه $841.77
الأونصة بالدولار 3740.28 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى