بوابة الدولة
الأحد 22 يونيو 2025 07:30 مـ 25 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي: الأزمة الجيوسياسية الإقليمية تتطلب مراقبة دقيقة للأسواق رئيس الوزراء: نتابع الأحداث الإقليمية أولا بأول ونُقيم تأثيراتها على الوضع الداخلى إعلام إيراني: إلقاء القبض على 3 أشخاص فى محافظة كرمانشاه بتهمة التجسس رئيس الوزراء يلتقى أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلى تحرير ٣٢ محضر وإعدام ٧٠ لتر ألبان و ٦٣٤ كجم جبنة منتهية الصلاحية بالبحيرة التعاون الخليجى: لا مؤشرات إشعاعية فى دول الخليج بعد الضربات الأمريكية لإيران تأجيل محاكمة 41 متهما بـ ”خلية النزهة” لجلسة 27 سبتمبر اعترافات لصوص مواتير المياه بالمرج: نسرقها بأسلوب الفك الرئيس السيسى يجتمع مع رئيس الوزراء ووزير المالية غرق شاب على شاطئ بورسعيد ونقل الجثمان لمشرحة مستشفى السلام اتصالان لوزير الخارجية والهجرة مع وزيري خارجية السعودية والبحرين جهود يومية لرفع الإشغالات المخالفة بشوارع مدينة كوم حمادة والتعامل مع شكاوى المواطنين

سائق يقتل زميله بسلاح أبيض بسبب أولوية المرور في الدقهلية

حبس
حبس

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات ما تم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن التعدى على أحد الأشخاص ومقتله بالدقهلية.

بالفحص، تبين أنه تبلغ لمركز شرطة دكرنس بمديرية أمن الدقهلية، من إحدى المستشفيات، باستقبالها جثة (سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة المركز)، وبها جرحين نافذين بالصدر.. بالإنتقال وسؤال والدته (ربة منزل - مقيمة بذات العنوان) إتهمت (أحد الأشخاص ، سائق مركبة توك توك"- مقيمان بدائرة المركز) بالتعدى على نجلها بالضرب وإستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزة أحدهما وإحداث إصابته التى أودت بحياته بسبب خلافات سابقة بينهم بسبب أولوية المرور.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة لذات السبب ، وأرشدا عن الأداة المستخدم فى إرتكاب الواقعة.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7466 50.8466
يورو 58.4702 58.5905
جنيه إسترلينى 68.2491 68.3937
فرنك سويسرى 62.0601 62.2053
100 ين يابانى 34.7294 34.8097
ريال سعودى 13.5216 13.5497
دينار كويتى 165.7301 166.1110
درهم اماراتى 13.8169 13.8479
اليوان الصينى 7.0666 7.0832

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5543 جنيه 5509 جنيه $108.31
سعر ذهب 22 5081 جنيه 5050 جنيه $99.28
سعر ذهب 21 4850 جنيه 4820 جنيه $94.77
سعر ذهب 18 4157 جنيه 4131 جنيه $81.23
سعر ذهب 14 3233 جنيه 3213 جنيه $63.18
سعر ذهب 12 2771 جنيه 2754 جنيه $54.15
سعر الأونصة 172402 جنيه 171336 جنيه $3368.82
الجنيه الذهب 38800 جنيه 38560 جنيه $758.17
الأونصة بالدولار 3368.82 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى