بوابة الدولة
الأحد 5 أكتوبر 2025 08:11 صـ 12 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

غدا.. ثالث جلسات محاكمة المتهم بقتل الطالبة سلمى بهجت فتاة الشرقية

محكمة جنايات الزقازيق
محكمة جنايات الزقازيق

تنظر محكمة جنايات الزقازيق، صباح الغد، برئاسة المستشار محمد عبد الكريم،رئيس المحكمة والمستشار الدكتور مصطفى بلاسى، رئيس بالمحكمة، وعضوية المستشار أحمد سمير سليم، وأمانة سر محمد فاروق، وأحمد غريب، ثالث جلسات محاكمة المتهم بقتل الطالبة "سلمى" المعروفة إعلاميا بفتاة الزقازيق، والتى قتلت بعد إصابتها بـ31 طعنة متفرقة بجميع أنحاء الجسد على يد زميل لها فى الجامعة بحسب ما جاء فى تقرير الصفة التشريحية.

وكانت هيئة المحكمة قد أجلت القضية ثانى جلساتها الشهر الماضى لجلسة 3 أكتوبرلايداع المتهم مستشفى الأمراض النفسية والعقلية واعداد تقرير عن حالته.

تعود أحداث القضية رقم 7730 لسنة 2022 جنايات قسم أول الزقازيق،ليوم 8 أغسطس، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من شرطة النجدة، بمقتل فتاة بمدخل عقار سكنى دائرة قسم اول الزقازيق، وتبين مقتل الطالبة " سلمى بهجت" على يد زميلها بالجامعة، وتم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة، التى إحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق.

وجاء فى أمر الإحالة أن النيابة العامة أحالة المتهم" إسلام محمد فتحى مصطفى طرطور" قتل المجنى عليها "سلمى بهجت محمد محمود"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد،بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها لعزوفها عن الارتباط به واخفاق محاولاته المتعددة لإرغامها على ذلك، حيث وضع مخططا لقتلها تقصى فيه ميقات ترددها على العقار مخل الواقعة واعد لهذا الغرض سلاحا أبيض سكين وكمن مستترا بإحدى زوايا مدخل ذلك العقار متربصا لها وما أن أظفر بها حتى انهال عليها كعنا قاصدا ازهاق روحها فاحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى اودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات، احرز سلاحا أبيض سكينا بغير مسوغ قانونى على النحو المبين بالتحقيقات، بناءا عليه يكون المتهم قد ارتكب جناية وجنحةبالمواد 230، 231، 232، من قانون العقوبات والمواد ا/2501،لمكررا/3001/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، 5 لسنة 2019 والبند رقم 6 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الاول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007.

لذلك وبعد الاطلاع على نص المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية،امرت النيابة العامة،بإحالة القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق المختصة بدائرة محكمة استئناف المنصورة لمعاقبة المتهم طبقا لامر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت المرفقين مع استمرار حبس المتهم على ذمة المحاكمة الجنائية.

وجاء فى أقوال الشاهدة الأولى فى القضية، والتى ربطها علاقة صداقة بالمجنى عليها لسبق قيامها بالتدريب سويا بالجريدة الكائنة بالعقار محل الجريمة وأنها على علم بوجود علاقة عاطفية بين المجنى عليها والمتهم وبتاريخ سابق على الواقعة هاتفتها المجنى عليها لمرورها بضائقة نفسية فطلبت منها الحضور اليها للتحدث معها واخراجها من تلك الحالة فوافقت على ذلك، وسبق وأن تواصل معها المتهم للإطمئنان على المحنى عليها بعد أن فشل فى تواصله المباشر معها..

وفى اليوم السابق على الواقعة فوجئت بتواصل المتهم معها مدعيا اطمئنانه على المجنى عليها فأخبرته بحضور الأخيرة اليها بالجريدة محل تدريبها يوم الواقعة، وقبل حدوث الواقعة هاتفتها المجنى عليها واخبرتها بحضورها على السلم الخاص بالعقار الذى شهد الواقعة وطلبت منها النزول لها ومقابلتها عليه وحال نزولها لمقابلتها شاهدت المتهم ممسكا بسلاخ أبيض" سكين" معتديا به على المجنى عليها مسددا لها عدة طعنات بجسدها مما أثار رعبها وقامت بالصراخ والصعود الجريدة للاستغاثة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.7200 47.8194
يورو 56.0805 56.2022
جنيه إسترلينى 64.2884 64.4606
فرنك سويسرى 59.9573 60.1124
100 ين يابانى 32.5068 32.5790
ريال سعودى 12.7240 12.7512
دينار كويتى 156.1672 156.5694
درهم اماراتى 12.9914 13.0199
اليوان الصينى 6.7022 6.7172

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5960 جنيه 5943 جنيه $124.92
سعر ذهب 22 5463 جنيه 5448 جنيه $114.51
سعر ذهب 21 5215 جنيه 5200 جنيه $109.31
سعر ذهب 18 4470 جنيه 4457 جنيه $93.69
سعر ذهب 14 3477 جنيه 3467 جنيه $72.87
سعر ذهب 12 2980 جنيه 2971 جنيه $62.46
سعر الأونصة 185377 جنيه 184844 جنيه $3885.51
الجنيه الذهب 41720 جنيه 41600 جنيه $874.45
الأونصة بالدولار 3885.51 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى