بوابة الدولة
الجمعة 8 مايو 2026 12:16 صـ 20 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : لله والوطن .. أزمة وزير الصحه والنواب وتداعياتها المجتمعيه . النائبة هالة كيره : زيارة الرئيس للإمارات تؤكد مكانة مصر وتحمل رسائل سياسية واضحه سعيد حساسين : زيارة السيسي للإمارات تؤكد قوة التحالف العربي ورفض مصر لأي تهديد لأمن المنطقة النائبة مروة قنصوه: زيارة الرئيس السيسي للإمارات تؤكد قوة الشراكة الاستراتيجية ووحدة الصف العربي منتخب الناشئين يوافق على استمرار محمود صلاح مع غزل المحلة في صراع البقاء جهاز حماية المستهلك بالشرقية يضبط مخزنًا غير مُرخص لإعادة تعبئة زيت وخل الطعام غدا ..الحفل الختامي لمسابقة المبدع المصري بالعاصمة السعودية الرياض بمشاركة أبناء الجالية جمارك مطار شرم الشيخ تحبط تهريب كمية من نبات الماريجوانا المخدر حزب حماة الوطن يرحب بزيارة الرئيس السيسي للإمارات: تؤكد وحدة المصير الأرصاد الجوية: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدا الجمعة التعليم العالي تتابع واقعة ارتكاب شخص أفعالا خادشة للحياء أمام سور كلية البنات جاكلين وقائد المنطقة الشمالية العسكرية يفتتحا محطة الصرف الصحي بقرية الحمراء

الشهر العقارى يحدد شروط توثيق الوصية بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة والعدول عنها

وزير العدل
وزير العدل

فى إطار تبسيط وتيسير إجراءات نقل وزراعة الأعضاء البشرية من خلال توثيق إقرارات التبرع بعضو أو جزء من العضو أو من نسيج جسم الإنسان كلف المستشار عمر مروان وزير العدل، مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، برئاسة الدكتور جمال ياقوت بوضع خطوات توثيق الوصية بعد الوفاة الخاصة بالتبرع بالأعضاء.

وتضمن منشور فنى عممته مصلحة الشهر العقارى والتوثيق على مكاتبها بأن يراعى عند توثيق محررات متضمنة وصية من المتبرع إلى غيره بعضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسمه بعد وفاته إلى أى إنسان حى ولا يشترط تعيين الموصى إليه متى توافرت الشروط الآتية:

1- أن تكون جنسية الموصى والموصى إليه مصرية متى تم تحديده بالإقرار.

2- أن تتضمن الوصية بالتبرع البيانات الكافية عن العضو أو النسيج الموصى به.

3- أن تتضمن الوصية بالتبرع بيانات الموصى الشخصية ورقمه القومى.

4- أن تكون الوصية بالتبرع بدون مقابل مادى أو عينى أو مقابل منفعة سواء الموصى له أو ذويهما أو ورثتهما.

ثالثا: بشأن العدول عن التبرع فإنه لا يجوز للموثق الامتناع عن توثيق أو التصديق على توقيعات أصحاب الشأن حسب الأحوال فى المحررات التى تتضمن العدول عن التبرع السابق حصوله عليه.

رابعا: فى جميع الأحوال المتقدمة لا يجوز إثبات تاريخ هذه المحررات وذلك طبقا لنص المادة 8 من القانون والتى أوجبت أن تكون الوصية موثقة وكذا وفقا لنص المادة 5 من القانون التى أوجبت أن تكون إقرار التبرع مصدقا عليه فى الشهر العقارى.