بوابة الدولة
الإثنين 25 مايو 2026 06:40 مـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الصحة يترأس اجتماعًا وزاريا أفريقيًا رفيع المستوى لمتابعة تفشي إيبولا أجواء مفاجئة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال إجازة عيد الأضحى وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإماراتي التطورات الإقليمية إي آند مصر تقود مبادرة ”فرحة العيد” لمشاركة الناجين من الحروق الاحتفال بعيد الأضحى بالتعاون مع مركز أهل مصر للدمج والتمكين وبنك... دار الإفتاء: الحج فريضة على المستطيع.. واغتنموا أيام ذى الحجة بالطاعات والعبادات الصحة توجه 4 نصائح مهمة لتحضير اللحوم خلال عيد الأضحى للوقاية من التلوث الغذائى وزير الخارجية يبحث مع عضو بالنواب الأمريكي دعم الشراكة بين مصر وأمريكا مصر تهنئ الأردن بمناسبة ذكرى الاستقلال وكيل مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك 1447هـ ”البدوى” يهنئ الرئيس السيسى والأزهر والشعب المصرى والعربي والإسلامي بعيد الأضحى المبارك رئيس الوزراء يتابع مع وزير البترول عددا من ملفات عمل القطاع وزير التموين يوجه بتوفير توافر السلع واللحوم بالمحافظات خلال عيد الأضحى

خطوات التنازل عن قضايا الطلاق والنفقة

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

كشف خالد رجب المحامي خطوات التنازل عن دعوي الطلاق والنفقة، موضحا أن القانون المصري قرر حق الزوجة في إقامة دعاوي قضائية ضد زوجها ومن بينها الطلاق والخلع والنفقات سواء لها أو لاولادها منه.

وأوضح أن القانون أقر خطوات معينة لاقامة هذه الدعاوي، أولها التقدم لمكتب التسوية في المحكمة المختصة بطلب لتسوية النزاع وديا قبل إقامة الدعوي وإذا لم يحضر الزوج أو رفض تسوية النزاع وديا فيكون للزوجة اللجوء للمحكمة وإقامة دعواها.

واستكمل: فإذا أقامت الزوجة دعوي الطلاق فيحق لها التنازل عنها والتصالح وذلك قبل صدور حكم نهائي في الدعوي، أما في دعوي الخلع فيحق لها التنازل عنها قبل قفل باب المرافعة لكون حكم الخلع نهائي من أول درجة ولا استئناف له

وفيما يخص دعاوي النفقات الخاصة بالزوجة يجوز لها التنازل عنها في أي وقت حتي ولو صدر حكم نهائي بها لكون النفقات هي حق خاص بها، إلا انه لا يجوز لها التنازل عن نفقات الصغار.

موضوعات متعلقة



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq