بوابة الدولة
الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 06:50 مـ 9 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
في ذكرى وفاة هشام سليم.. حكاية فيلم «العاصفة» ورؤيته للسينما والشباب مشاجرة بسبب ركن السيارات تنتهي بإطلاق نار.. وضبط المتهمين في البحيرة ضبط 10 متهمين لاستغلال الأطفال في التسول وبيع السلع بالإلحاح في القاهرة بنك مصر والبنك الأهلي المصري يعلنان عن صدور موافقة مبدئية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ضبط شخص للنصب على المواطنين بزعم تحديث بياناتهم وتسهيل الحصول على قروض وزير التعليم العالي يتراس اجتماع مجلس إدارة مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية محافظ البحيرة تفتتح عيادات الدلنجات الشاملة والتأمين الصحي لخدمة 34 ألف منتفع| صور سيارة مستوحاة من الحضارة المصرية بجامعة قنا للتعريف بمشروع الطاقة الشمسية تحرير 36 محضرًا لمخالفات متنوعة في مخابز بالغربية مونوريل غرب النيل يقترب من التشغيل الكامل.. 43.8 كم تربط أكتوبر والشيخ زايد بوسط القاهرة هيثم منصور: التوسع الإقليمي المبني على «الإحساس» قد يتحول إلى مقامرة بمستقبل الشركة تراجع سعر اليورو أمام الجنيه اليوم الثلاثاء

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. بعد الإطلاع.. احذروا الإزعاج بأجهزة الاتصالات

المستشار أسامة الصعيدي
المستشار أسامة الصعيدي

دعونا نعيش فى دهاليز أحد جرائم المحمول ووسائل التواصل الاجتماعي التي تحدث كثيراً والتي يرتكبها البعض دون أن يشعر أن فعله على هذا النحو يشكل النموذج الإجرامي لجريمة تعمد إزعاج الغير بأجهزة الاتصالات الحديثة.
وفى ذات السياق دعونا نؤكد على أن الإزعاج لا يقتصر على السب والقذف لأن المشرع قد عالج ذلك بالمادة 308 مكرراً من قانون العقوبات، بل المقصود بالإزعاج فى مقام مقالنا المشار إليه هو كل قول أو فعل تعمده الجاني ويضيق به صدر المواطن.
وفى ذات السياق أيضاً فإنه من المقرر قانوناً أن الإزعاج عن طريق أجهزة الاتصالات تنظمة المادة 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2000 بشأن تنظيم الاتصالات والمادة 166 مكرراً من قانون العقوبات، وفى هذه الحالة تقضي المحكمة بعقوبة الجريمة الأشد وهي العقوبة المقررة فى قانون تنظيم الاتصالات، ويتحقق فعل الإزعاج العمدي أو المضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات، بأن يقوم أحد الأشخاص باستعمالها بطريقة يزعج بها الطرف الأخر أو يضايقة، وجرم المشرع هذا الفعل إذا ما وقع عن طريق أي جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الآلي أو البريد الإلكتروني أو الرسائل الإلكترونية أو الإنترنت أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى، فأي إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع الأجهزة المشار إليها يشكل جريمة جنائية.

وفى النهاية »يجب التأكيد على أن الإشاعات والأكاذيب لا يقضي عليها بالرد أو بإشاعة مثلها، ولكن يقضى عليها بعمل إيجابي يستلفت الأنظار ويستنطق الألسنة فيحل العمل الإيجابي وهو الحق مكان الإشاعات والأكاذيب وهي الباطل، ولن يفلت الباطل من العقاب مهما ظل مزعجاً لفترة لن تدوم«.

كاتب المقال المستشار أسامة الصعيدي

موضوعات متعلقة